لائحة وكلاء كرة القدم المحلية - 2024

التعريفات

  • عند تفسير لائحة وكلاء كرة القدم ("اللائحة")، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. والكلمات التي تشير إلى المفرد تشمل وتتضمن صيغة المؤنث؛ والكلمات التي تشير إلى الأشخاص الطبيعيين تشمل وتتضمن الأشخاص الاعتباريين. ويتم تضمين اي تعريفات غير واردة في هذه اللائحة -ووردت في قوانين مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم- بالإضافة إلى قوانين وقاعد ولوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم، وإدراجها في هذه اللائحة، حسب مقتضى الحال.

    • الوكالة:

    • هيئة أو كيان أو مُنشأة تُعيّن و/ أوتُكوّن و/ أو توظف و/أو تُمارس بأي وجه أعمال وكيل كرة القدم.

    • التواصل: (1) أي تواصل بوسيلة طبيعية أو رقميّة -وما في حكمها- مع العميل. (2) أي تواصل مُباشر أو غير مُباشر مع كيان مُرتبط بالعميل، كأقاربه أو أصدقاء. (3) أي تصرّف يتم عندما يوجّه أو يستخدم وكيل كرة القدم نيابةً عنه شخص آخر للتواصل بالعميل وذلك وفقاً لما ورد في الفقرتين (1) و (2) أعلاه.

    • العميل: اتحاد عضو أو النادي أو اللاعب أو المدرب أو الرابطة والذين من شأنهم الاستعانة بوكيل كرة قدم للحصول على خدمات وكييل كرة القدم.

    • وكيل كرة القدم بالتبعّة: يكون وكيل كرة قدم وكيلُا لكرة القدم بالتبعيّة لوكيل كرة قدم آخر في حال (1) كونهم موظفين أو تم التعاقد معهم لدى نفس الوكالة التي يتم تقديم خدمات وكيل كرة القدم من خلالها. (2) كونهم أعضاء مجلس إدارة في نفس الوكالة التي يتم تقديم خدمات وكيل كرة القدم من خلالها أو مساهمين فيها أو مالكين مشتركين لها. (3) أن تكون هناك صلة قرابة عائلية كزوج/ة أو والدين أو أبناء إخوة. (4) اتخاذهم أي ترتيبات تعاقدية أو ترتيبات أخرى، سواء بشكل رسمي أو غير رسمي، من أجل التعاون في أكثر من مناسبة وذلك في تقديم أي خدمات أو تقاسم إيرادات أو أرباح أي جزء من خدمات وكيل كرة القدم الخاصة بهم.

    • الكيان المتعاقد: اتحاد عضو أو نادي أو رابطة يجوز لهم التعاقد مع لاعب أو مدرب.

    • وكيل كرة القدم: أي شخص طبيعي مرخص له من الاتحاد الدولي لكرة القدم بمزاولة أعمال خدمات وكيل كرة القدم.

    • خدمات وكيل كرة القدم: الخدمات المتعلّقة بكرة القدم لصالح العميل أو نيابةً عنه بما فيها التفاوض والتواصل والتحضير وما يتعلق بالعميل بغرض إتمام مُعاملة ما.

    • الفرد: لاعب أو مدرب.

    • المصلحة: (1) أي ملكية نفعية لشخصية اعتبارية يتم من خلالها تنفيذ الأنشطة ذات الصلة والخاصة بتلك الكيانات باستثناء العضوية الشخصية المعتادة والتي يمكن الحصول عليها مجاناً وتكون غير قابلة للنقل والتي تخول مالكها بالحصول على صوت وواحد في شؤون النادي و/ أو (2) شغل منصب يُمكّنه من ممارسة تأثير جوهري كبير أو مالي أو تجاري أو إداري أو تنظيمي أو أي تأثير آخر على شؤون شخص طبيعي أو شخص اعتباري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وسواء بصفة رسمية أو غير رسمية.

    • الخدمات الأخرى: أي خدمة ينفذها وكيل كرة القدم لصالح عميل أو نيابةً عنه بخلاف خدمات وكيل كرة القدم ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، إبداء المشورة القانونية والتخطيط المالي والاستطلاع والخدمات الاستشارية وإدارة حقوق الوسائط المرئية والتفاوض بشأن العقود التجارية.

    • المنصة: المنصة الرقمية التي يديرها الاتحاد الدولي لكرة القدم والتي تتم من خلالها عملية الترخيص وعملية فض المنازعات والتطوير المهني المستمر والإبلاغ.

    • الكيان السابق: نادي أو اتحاد عضو أو رابطة كيان واحد بحيث يغادره لاعب أو مدرب للعمل و/ أو التسجيل لدى كيان متعاقد.

    • الأجر: المقابل المالي الإجمالي للعمل المنصوص عليه ففي عقد العمل، والذي يشمل الراتب الأساسي وأي رسوم توقع و أي مبلغ واجب الدفع في حال استيفاءه لشروط معينة (على سبيل المثال، حافز الولاء أو الأداء). ولتفادي الالتباس؛ يكون أي أجر انتقال مستقبلي متفق عليه ولأي مزايا غير متعلقة بالراتب مثل توفير سيارة أو سكن أو خدمات هاتف لا يتم أخذها في الاعتبار عند حساب الأجر المالي الإجمالي.

    • اتفاقية التمثيل: اتفاقية مكتوبة لغرض إنشاء علاقة قانونية لتوفير خدمات وكيل كرة القدم.

    • لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين: لائحة الاتحاد الدولي بشأن أوضاع وانتقالات اللاعبين.

    • لائحة العمل مع الوساطاء: لائحة الاتحاد الدولي في شأن العمل مع الوسطاء.

    • الاتحاد السعودي: الاتحاد السعودي لكرة القدم (ساف).

    • الاتحاد الدولي: الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

    • لائحة وكلاء كرة القدم المحلية: لائحة وكلاء كرة القدم المحلية في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

    • لائحة وكلاء كرة القدم الدولية: لائحة كرة القدم الدولية بشأن وكلاء كرة القدم.

    • الرابطة: كيان تابع لاتحاد عضو يتولى تنظيم دوري (أو أكثر) ويمثل المصالح المشتركة للأندية التابعة له؛ على سبيل المثال من خلال التصرف بوصفه صاحب العمل لجميع لاعبي الأندية.

    • المعاملة المحددة: معاملة يكون جميع أطرافها معرفين وتكون محددة الأطراف.

    • المعاملة: (1) توظيف لاعب أو تسجيله أو إلغاء تسجيله لدى نادي أو رابطة كيان واحد أو (2) توظيف مدرب لدى نادي أو رابطة كيان واحد أو اتحاد عضو أو (3) نقل تسجيل لاعب من نادٍ إلى آخر أو (4) إنشاء شروط عمل خاصة بشخص أو إنهائها أو تعديلها.

الباب الأول: القواعد العامة

المادة (1) الأهداف

  • 1. يلتزم الاتحاد الدولي بجميع الشؤون المتعلقة بنظام الانتقالات في مجال كرة القدم، وتتمثل الأهداف الأساسية لنظام الانتقالات في كرة القدم النقاط التالية: 

    • أ) حماية الاستقرار التعاقدي بين اللاعبين المحترفين والأندية.

    • ب) التشجيع على تدريب اللاعبين الشباب.

    • ج) تعزيز روح التلاحم والتضامن بين كرة القدم المحترفة والهواة.

    • د) حماية القُصَّر.

    • هـ) الحفاظ على التوازن التنافسي.

    • و) ضمان انتظام المنافسات الرياضية.

  • 2. تضمن عملية تنظيم مزاولة مهنة وكيل كرة القدم اتساق سلوك وكيل كرة القدم مع كل من الأهداف الأساسية لنظام الانتقالات في مجال كرة القدم وضمان تحقيق الأهداف التالية:

    • أ) وضع حد أدنى من المعاييرالمهنية و الأخلاقية لمهنة وكيل كرة القدم والارتقاء بها.

    • ب) ضمان جودة الخدمة التي يقدمها وكلاء كرة القدم للعملاء مقابل رسوم خدمة عادلة ومعقولة يتم تطبيقها بشكل محد.

    • ج) الحد من تعارض المصالح لحماية العملاء من الممارسات غير الأخلاقية.

    • د) تعزيز الشفافية المالية والإدارية.

    • هـ) حماية اللاعبين الذين يفتقرون إلى الخبرة أو المعلومات بخصوص نظام الانتقالات في كرة القدم.

    • و) تحسين الاستقرار التعاقدي بين اللاعبين والمدربين والأندية.

    • ز) منع الممارسات التعسفية.

المادة (2) نطاق تطبيق اللائحة

  • 1. تُنظّم اللائحة مهنة وكلاء كرة القدم ضمن الاختصاص القضائي للاتحاد السعودي لكرة القدم وتنطبق على:

    • أ) جميع اتفاقيات التمثيل ذات البُعد المحلي.

    • ب) أي إجراء مُتّصل بانتقال محلي او معاملة محلية.

  • 2. تكون اتفاقية التمثيل ذات بعد محلي في حال:

    • أ) أن تُنظّم خدمات وكيل كرة القدم المتعلقة بمعاملة محددة بانتقال ذو بعد محلي تكون من الاختصاص القاضئي للاتحاد السعودي (أو انتقال مدرب بين ناديين كلاهما يتبع للاتحاد السعودي أو بين نادٍ يتبع الاتحاد السعودي ل وفريق يُمثل الاتحاد السعودي).

    • ب) أن تُنظّم خدمات وكيل كرة القدم المتعلقة بأكثر من معاملة محددة، إحداها مرتبطة بانتقال يكون من الاختصاص القضائي للاتحاد السعودي (أو انتقال مدرب بين ناديين كلاهما يتبع للاتحاد السعودي أو بين نادٍ يتبع الاتحاد السعودي وفريق يُمثل الاتحاد السعودي).

  • 3. تطبق اللائحة كذلك على اتفاقيات التمثيل التي تنظم خدمات وكلاء كرة القدم غير المتعلقة بمعاملات محددة ترتبط بانتقال دولي، وعندما يكون العميل مسجلاً أو يقع مقره داخل اختصاص الاتحاد السعودي في وقت توقيع اتفاقيات التمثيل.

الباب الثاني: ترخيص وكيل كرة القدم

المادة (3) أحكام عامة

  • 1. يجوز للشخص الطبيعي أن يصبح وكيل كرة قدم من خلال اتباع الإجراءات المنصوص عليها وفقا للمواد (4 إلى 10) من لائحة وكلاء كرة القدم الدولية.

  • 2. يكون للشخص المُرخّص سابقًا وفقًا للائحة وكلاء كرة القدم الدولية مُعفى من شرط الامتحان المنصوص عليه في لائحة وكلاء كرة القدم الدولية متى ما انطبقت عليه الشروط الواردة وفقا للمادة (23) من لائحة وكلاء كرة القدم الدولية.

  • 3. تُجيز الرخصة الصادرة من قبل الاتحاد الدولي لوكيل كرة القدم مزاولة خدمات وكيل كرة القدم ضمن اختصاص الاتحاد السعودي، ويخضع وكيل كرة القدم الذي ينفذ خدمات وكيل كرة القدم ضمن اختصاص الاتحاد السعودي لهذه اللائحة وجميع لوائح الاتحاد السعودي ذات الصلة.

المادة (4) الامتثال لمتطلبات الأهلية

  • 1. يتعين على الاتحاد السعودي إبلاغ الاتحاد الدولي بأي ادعاءات أو شكوك بشأن عدم امتثال وكيل كرة القدم أو مقدم الطلب لمتطلبات الأهلية بموجب المادة (5) من لائحة وكلاء كرة القدم الدولية.

  • 2. يتعين على الاتحاد السعودية مساعدة الاتحاد الدولي في التحقيق بشأن أي عدم امتثال لمتطلبات الأهلية بموجب المادة (5) من لائحة وكلاء كرة القدم الدولية من خلال تقديم جميع المعلومات ذات الصلة تحت يديه أو التي يطلبها الاتحاد الدولي.

الباب الثالث: العمل كوكيل كرة القدم

المادة (5) أحكام عامة

  • 1. لا يجوز لغير وكيل كرة القدم تنفيذ خدمات وكيل كرة القدم.

  • 2. يجب على وكيل كرة القدم دائماً استيفاء متطلبات الأهلية الواردة في المادة (5) من لائحة وكلاء كرة القدم الدولية.

  • 3. لوكيل كرة القدم مزاولة شؤون أعماله من خلال وكالة. ولا يجوز لأي موظفين أو متعهدين تم التعاقد معهم من قِبل الوكالة وليسوا وكلاء كرة قدم تنفيذ خدمات وكيل كرة القدم أو إجراء أي تواصل مع عميل محتمل لإبرام اتفاقية التمثيل. ويكون وكيل كرة القدم مسؤولاً بالكامل عن أي تصرف من جانب وكالته، أو موظفيها، أو متعهديها، أو ممثليها الآخرين في حال مخالفتهم هذه اللائحة.

  • 4. لا يجوز للأشخاص الطبيعيين أو الشخصيات الاعتبارية التالية امتلاك مصلحة في أي شؤون تخص وكيل كرة القدم أو وكالته:

    • ب) أي شخص غير مؤهل لا يكون وكيل كرة قدم بموجب المادة (5) من هذه اللائحة.

    • ج) أي شخص أو كيان يملك بشكل مباشر أو غير مباشر أي حقوق بخصوص تسجيل لاعب بالمخالفة للمادة (18) مكرر أو المادة (18) مكرر -ثانياً- من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين.

المادة (6) التمثيل

  • 1. لا يجوز لوكيل كرة القدم تنفيذ خدمات وكيل كرة القدم لصالح أي عميل إلا بعد إبرامه اتفاقية تمثيل مكتوبة مع العميل.

  • 2. لا يجوز لغير وكيل كرة القدم التواصل مع عميل محتمل إو إبرام اتفاقية تمثيل مع عميل بخصوص توفير خدمات وكيل كرة القدم.

  • 3. لا يجوز أن تزيد مدة أي اتفاقية تمثيل مبرمة بين فرد ووكيل كرة قدم عن عامين. ويجوز تمديد هذه المدة بموجب اتفاقية تمثيل جديدة. وأي حكم تجديد تلقائي أو أي حكم آخر ينص على تمديد أي شرط في اتفاقية التمثيل يزيد عن المُدّة المُحدّدة يكون باطلاً وملغياً.

  • 4. لا يجوز لوكيل كرة القدم إبرام أكثر من اتفاقية تمثيل واحدة مع نفس الفرد في ذات الوقت. وقبل إبرام اتفاقية التمثيل مع إي فرد أو قبل تعديل أي اتفاقية تمثيل قائمة مع أي فرد، يشترط على وكيل كرة القدم التالي:

    • أ) إبلاغ ذلك الفرد كتابة بأنه ينبغي عليه الحصول على مشورة قانونية مستقلة بخصوص اتفاقية التمثيل.

    • ب) الحصول على تأكيد كتابي من الفرد بأنه حصل على المشورة القانونية المستقلة أو قرر عدم الحصول عليها.

  • 5. لا تخضع اتَفاقية التمثيل المُبرمة بين كيان مُتعاقد أو كيان سابق ووكيل كرة القدم لشرط حدّ المدّة الزمنية الأعلى.

  • 6. لوكيل كرة القدم توقيع عدة اتفاقيات تمثيل مع نفس الكيان المتعاقد أو الكيان السابق في ذات الوقت، مع مراعاة تلك الاتفاقيات المتعلقة بمعاملات مختلفة.

  • 7. يُشترط لصحة اتفاقيّة التمثيل الالتزام بالحد الأدنى من المُتطلّبات التالية:

    • أ) أسماء الأطراف.

    • ب) المدة (إذا انطبقت الحالة).

    • ج) مبلغ رسوم الخدمة المستحقة لوكيل كرة القدم.

    • د) طبيعة خدمات وكيل كرة القدم المطلوب تقديمها.

    • هـ) توقيعات الأطراف وعناوينهم.

  • 8. لا يجوز لوكيل كرة القدم تنفيذ خدمات وكيل كرة القدم والخدمات الأخرى إلا لطرف واحد في المعاملة.

  • 9. لا يجوز لوكيل كرة القدم ووكيل كرة القدم بالتبعيّة تنفيذ خدمات وكيل كرة القدم أو الخدمات الأخرى لعميلين مختلفين في نفس المعاملة.

  • 10. أي اتفاقيات انتقال أو توظيف ذات صلة في معاملة يتم إبرامها عقب تقديم خدمات وكيل كرة القدم فيتعين أن تتضمّن اسم وكيل كرة القدم وعمليه ورقم رخصته الصادرة من الاتحاد الدولي وتوقيعه.

  • 11. يجوز للعميل التفاوض بشأن أي معاملة وإبرامها دون الاستعانة بوكيل كرة قدم. وفي هذه الحالة، يتم النص على ذلك صراحة في اتفاقية الانتقال أو التوظيف ذات الصلة.

  • 12. يعد باطلاً ولاغياً كل بند في أي اتفاقية تمثيل تضمّن أيّاً من النقاط التالية:

    • أ) تقييد قدرة الفرد على التفاوض وإبرام عقد عمل بشكل مستقل دون تدخّل وكيل كرة القدم.

    • ب) مُعاقبة الفرد إذا تفاوض و/ أو أبرم عقد عمل بشكل مستقل دون تدخّل وكيل كرة القدم.

  • 13. يجوز إنهاء اتفاقية التمثيل في أي وقت بواسطة أي من أطرافها إذا كان لديه سببٌ مشروع لفعل ذلك، ويتعين على الطرف الذي يُلغي أو يُنهي اتفاقية التمثيل دون سبب مشروع تعويض الطرف الآخر عن أي أضرار مترتبة على ذلك. ويكون سبباً مشروعاً -دون الإخلال بمبدأ حسن النّية- إنهاء اتفاقية التمثيل عندما يكون طرفاً عاجزاً على الوفاء بالتزاماته التعاقدية، وهذا يشمل على سبيل المثال لا الحصر:

    • أ) سحب رخصة وكيل كرة القدم أو وقفها.

    • ب) المنع من المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة القدم.

    • ج) المنع من تسجيل لاعبين جدد، سواء محلياً أو دولياً، بما لا يقل عن فترة تسجيل كاملة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي