| تاريخ الإصدار: | 1441-04-12 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 2019-137-2 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1446-04-11 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتعلق القواعد المعتمدة من قبل شركة تداول السعودية بتنظيم سوق المشتقات، وقد تم اعتمادها من هيئة السوق المالية. تشمل القواعد أحكامًا عامة، شروط العضوية، مسؤوليات الأعضاء، ومتطلبات المتداولين، بالإضافة إلى إجراءات الحصول على العضوية والتزامات الأعضاء. كما تحدد القواعد شروط أهلية المستثمرين، وتفاصيل حول تعليق وإلغاء العضوية، والرسوم والعمولات. تنص المادة الثالثة على إمكانية إعفاء الأفراد من متطلبات القواعد، وتسمح للسوق بتعليق أو تعديل جلسات التداول في حالات الطوارئ. تحدد المادة الخامسة حدود المسؤولي... |