التنظيم الأساس للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات

قراررة
١قراررقم:%
وتاريخ:
إنمجلسالوزراء
بعدالاطلاععلىالمعاملةالواردةمنالديوانالملكيبرقم٤٧٣٧٠وتاريخ
المشتملةعلىالبرقيةالمشتركالتيرفعهاصاحبالسمو
الملكيرئيسالهيئةالعامةللسياحةوزيرالتجارةوالصناعةرصم
٨٤١/١/١/٢٦٧وتاريخالمشارفيهاإلىتوجيهمجلسالوزراء
-الصادرشأنهالأمرالساميرقمب)وتاريخ٣١/١١/١٣٤اه-بأن
تقوموزارةالتجارةوالصناعةوالهيئةالعامةللسياحةوالآثاربتقويمأداءاللجنة
الدائمةللمعارضوالمؤتمراتوماأبدياهمنتوصياتجهذاالشأن
وبعدالاطلاععلىالمادة(التاسعةعشرة)والفقرة(٢)مسنالمادة(٢٤)مننظام
مجلسالوزراء٠الصادربالأمرالملكيرقم(أ/١٣)وتاريخ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبعدالاطلاععلىضوابطعقدالمؤتمراتوالندواتالمملكةعنطريقالجهات
الحكوميةبمشاركةخارجيةبقرارمجلسالوزراءرقم(٨١)وتاريخ
وبعدالاطلاععلىالمحضررقم(١١٢)وتاريخ١٤٣٤/٢/٣٠هـوالمحضررقم(٣٥١)
وتاريخ١٤٣٤/٦/٢٠هـالمعدينجهيئةالخبراءبمجلسالوزراء٠
وبعدالاطلاععلىتوصيةاللجنةالعامةمجلسالوزراءرقم(٤٨٤)وتاريخ٨/٧/٤٣٤١ه.
يقررمايلي:
:تحويلاللجنةالدائمةللمعارضوالمؤتمراتالمشكلةبالأمرالساميرقم
ب)وتاريخ١٤٣١/١١/١٣هـإلىبرنامجوطنيباسم"البرنامج
الوطنيللمعارضوالمؤتمرات
:يهدفالبرنامجإلىمايأتي:
-١تطويروتنظيمقطاعالمعارضوالمؤتمراتالتيتقامالمملكةبشكل
كاملوالعملعلىتنميتهوزيادةفاعليته٠
٠وضعالخططاللازمةلتحقيقأهدافالبرنامجومهماتهواحتياجاته-٢
:تشكلللبرنامجلجنإشرافيةبرئاسةريسالهيئةالعامةللسياحة
والآثاروعضويةكلمن:
-١ممثلمنوزارةالشؤونالبلديةوالقروية
-٢ممثلمنوزارةالداخلية
-٣ممثلمنوزارةالتجارةوالصناعة٠
-ممثلمنوزارةالمالية٠
ممثلينمنالشركاتالعاملةيقطاعالمعارضوالمؤتمراتيرشحهما
مجلسالغرفالتجاريةالصناعيةالسعودية٠
ويجبألاتقلمرتبةممثليالجهاتالحكوميةعنالمرتبة(الرابعةعشرة)
أولها
وللجنةأنتستعينبمنتراهمنالجهاتالحكوميةأوالقطاعالخاص٠.
:تتولىاللجنةالإشرافيةمايأتي:
-١إقرارالقواعدوالإجراءاتاللازمةلعملالبرنامج.
-٢اعتمادالخططاللازمةلتحقيقأهدافالبرتامجومهماته
واحتياجاتهوتنفيذها.
-٣اعتمادآلياتمنحالتراخيصلجميعالمعارضوالمؤتمراتالتيتقام
المملكةوالرقابةعليها٠وتأهيلالشركاتوالمؤسساتالمنظمةلها٠
-اعتمادآلياتمنحالتراخيصلمواقعإقامالمعارضوالمؤتمرات
بالتنسيقمعالجهاتذاتالعلاقة.
تحديدالمقابلالماليللخدماتالتييقدمهاالبرنامج
:تستمرالأجهزةالحكوميةتنظيمالمؤتمراتوالندواتالتي
تقيمهاالمملكةبمشاركةخارجيةوفقاللضوابطالمنظمةلذلك
الصادرةبقرارمجلسنالوزراءرقع(٨١)وتاريخ
:تستمروزارةالتجارةوالصناعةالقيامبمايأتي:
-١الإعدادمشاركالمملكةالمعارضالخارجيةوالتحضيرلها
والإشرافعليهامعالتأكيدعلىأنمشاركةالأجهزةالحكومية
المعصارضوالمؤتمراتالخارجيالمرتبطةبطبيعةعملهاهيمن
مسؤوليتهاوهيالتيتتولىالحصولعلىالموافقاتاللازمةلها
واستكمالإجراءاتعقدهامنتنظيموإعدادوتحضيروإشراف.
تمثيلالمملكةالمكتبالدوليللمعارضبباريس.
إصدارالسجلاتالتجاريةلشركاتومؤسساتتنظيمالمعارض
والمؤتمراتوذلكبعدالحصولعلىموافقةمبدئيةمنالبرنامج.
تستمروزارةالثقافةوالإعلاميتنظيممعرضالرياضالدوليللكتاب.
:تتكونمواردالبرتامجمنالمقابلالماليالذييتقاضاهعنالأعمال
والخدماتالتييقدمهاوتودعأموالهباسمهحسابلدىمؤسسة
النقدالعربيالسعودي٠ويصرفمنهاوفقالقواعدوالإجراءاتالتي
تقرهااللجنةالإشرافية.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي