| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
|---|---|
| تاريخ الإصدار: | 1444-09-17 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا وزاريًا ينظم إجراءات توثيق عقود العمل إلكترونيًا عبر منصة قوى، بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المنشآت والعمال، سواء كانوا سعوديين أو وافدين. يتعين على المنشآت توثيق عقود عامليها وتحديث بيانات المهن والأجور. كما تم إلغاء القرار الوزاري السابق رقم (156309) المتعلق بإدارة العلاقة التعاقدية. ويطلب القرار من نائب الوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه. |