أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مرسوماً بالموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى بروتوكول عام 2014 المكمل للاتفاقية رقم 29 لعام 1930 المتعلقة بالعمل الجبري. يهدف البروتوكول إلى تعزيز حقوق الإنسان من خلال حظر العمل الجبري ويعتبر جزءاً من الحقوق الأساسية، مع التأكيد على ضرورة معاقبة العمل الجبري كجريمة. يتناول النص الشواغل الدولية المتزايدة بشأن العمل الجبري، خاصة بين المهاجرين، ويشدد على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان المنافسة العادلة وحماية حقوق العمال. يستعرض النص معايير العمل ا...