| تاريخ الإصدار: | 1445-11-27 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 1012 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تمت الموافقة على تنظيمات جديدة للهيئات الثقافية في السعودية، تشمل مجالات الأدب، المتاحف، التراث، الأفلام، المكتبات، والفنون. تحل هذه التنظيمات محل الترتيبات السابقة، وتخضع الهيئات لقواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة. تُمنح وزارة الثقافة صلاحيات واسعة في الشأن الثقافي، بما في ذلك معالجة التداخل بين اختصاصات الهيئات، وتحديد المقابل المالي للخدمات المقدمة. يتضمن النص تعديلات على نظام الآثار والمتاحف، وتعريفات جديدة، وتشكيل لجنة لمتابعة المكافآت. كما يشمل تنظيم قطاع التراث،... |