تتضمن الوثيقة قرار مجلس الوزراء بالموافقة على النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يشمل عقوبات للمخالفين تصل إلى غرامة مالية قدرها مائة ألف ريال أو السجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر. تم تكليف وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات المعنية لوضع اللائحة التنفيذية خلال 90 يوماً. يتناول النظام تعريف النفايات الصحية، وتصنيفها إلى نفايات غير خطرة وخطرة، مع تحديد إجراءات الفرز والنقل والتخزين. يشمل النظام اشتراطات خاصة لجمع النفايات الطبية الخطرة، مثل استخدام أكياس ملونة و...
النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية