| تاريخ الإصدار: | 1441-09-14 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 188/441 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1442-04-11 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي قواعد تنظيم أعمال التأمين البنكي بموجب قرار المحافظ رقم (188/441) بتاريخ 14/09/1441هـ، استنادًا إلى صلاحياتها بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ونظام مراقبة البنوك. تشمل القواعد تعريفات أساسية وتحدد نطاق التطبيق لجميع أعمال التأمين البنكي، وتهدف إلى تنظيم الممارسات والعلاقات بين الشركات والبنوك.
تتطلب القواعد ممارسة التأمين البنكي من خلال البنك مباشرة، مع ضرورة توقيع اتفاقية بين الشركة والبنك تتضمن تفاصيل مثل مدة الاتفاقية وإجراءات إنهائها. يتحمل البنك مس... |