حرضامنوزارةالمواردالبشريةوالتنميةالاجتماعيةبالشراكةمعوزارةالتجارةعلىتوفيرفرصعملمحفزةومنتجةومستقرةللمواطنين
والمواطناتفيمختلفمناطقالمملكة،ورفعمستوىمشاركتهمفيسوقالعمل،وإشارةللقرارالوزاريرقموتاريخ0ع/12025/25
بشأناعتمادتحديثالدليلالاجرائيلمهنالمحاسبةوتطبيقنسبةالتوطينللمهنالمحاسبيةحتى%70بشكلتدريجيوعلىمراحلولمدة
خمسسنواتفيالمنشأةاعتبارامنتاريخ
وقدراعىالقرارظروفسوقالعملفيالمهنوالأنشطةالمستهدفةوكذلكراعىأعدادالباحثينعنعملمنخريجيالتخصصاتذات
العلاقةوأخذفيالاعتبارالدارسينحاليافيالتخصصاتذاتالعلاقةبالمهنالمستهدفةوالذينسينضمونلسوقالعملخلالالسنوات
القليلةالقادمة،وكذلكواقعالقطاعالخاصوقدرتهعلىاستيعابالكوادرالبشريةالوطنيةفيالتخصصاتالمهنية.
تمإعدادهذاالدليللتوضيمكافةتفاصيلقرارتوطينالمهنالمستهدفة،ويشملذلكالنسبالمفروضة،نطاقسريانالقراروالمهن
المستهدفةآليةاحتسابالنسبةعلىالعاملينالعقوبات،وكذلكبرامجالدعمالتيتقدمهامنظومةالمواردالبشريةوالهيئات
المتخصصةلمساندةالقطاعالخاصفيتنفيذالقراربالإضافةإلىالإجابةعنالتساؤلاتشيوعا
يشيرإلىقرارمعاليوزيرالمواردالبشريةوالتنميةالاجتماعيةرقم5308وتاريخالخاص
قراربتطبيقنسبةالتوطينللمهنالمحاسبيةفيالقطاعالخاص
هينسبةالتوطينالمفروضةفيالمهنالمحاسبيةوفقآليةالاحتسابالمشارإليهافيهذاالدليل
كلمشروعيديرهشخصطبيعيأواعتباري،يشلعاملاأولقاءأجرأياًكاننوعه
هيجميعالمهنالمصنفةكمهنمحاسبيةفيالتصنيفالسعوديالموحدللمهنوالمستهدفة
بالتوطينمنقبلوزارةالمواردالبشريةوالتنميةالاجتماعيةوفقالتفصيلالموضمفيهذاالدليل
هيالفترةالنيتلتزمالمنشأةفيهابتنفيذالقرارحيثتكونالمنشأةعرضةللإجراءاتوالعقوبات
النظاميةفيحالةعدمالتقيدبنسبةالتوطينالمشارإليهافيهذاالقرارآليةتنفيذالعقوبات
والإجراءاتالنظامية
هالفترةمابينتاريخوتاريختطبيةهوتنفيذهويسمحللمنشأةخلالهذهالفترة
العملعلىمامنتحقيقنسبالتوطينللوصولللمستهدفالخاصبها
يقصدبهابرامجالدعموالتوظيفالمقدمةمنقبلمنظومةالمواردالبشريةلتحفيزالقطاعودعمه
هيكلمكتبمحاسبقانونيمرخصلهاوالشركةالمهنيةالتييزاولمنخلالهامهنةالمحاسبة
المكاتبالمحاسبية
والمراجعة