اللائحة التنظيمية لمسابقات درجة البراعم - 2024

التعريفات

  • المملكة: المملكة العربية السعودية.

  • الوزارة: وزارة الرياضة.

  • الاتحاد: الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF).

  • المجلس: مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

  • النظام: النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم.

  • الجهة المنظمة: إدارة البراعم والأكاديميات ومراكز التدريب الإقليمية في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

  • المسابقة: مسابقات درجة البراعم وفق التصنيف العمري المعتمد وتشمل أربع مسابقات هي: دون 14 سنة، دون 13 سنة، دون 12 سنة، دون 11 سنة.

  • اللائحة: اللائحة التنظيمية لمسابقات درجة البراعم.

  • لجنة الانضباط والأخلاق: لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

  • لائحة الانضباط والأخلاق: لائحة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

  • مركز التحكيم الرياضي: مركز التحكيم السعودي.

  • الاتحاد الدولي: الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).

  • الاتحاد الآسيوي: الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC).

  • قانون اللعبة: القوانين التي تصدر عن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB).

  • النادي: مؤسسة رياضية ذات شخصية اعتبارية أو شركة مرخصة لها رسميًا من السلطة المعنية بممارسة لعبة كرة القدم وعضو في الاتحاد أو عضو في رابطة يشارك في المسابقات بفريق واحد على الأقل.

  • اللاعب: لاعب كرة القدم المسجل رسميًا في الاتحاد، ويحق له التسجيل والمشاركة في المسابقة.

  • النظام الإلكتروني (MySAFF): نظام إلكتروني ذكي لإدارة مباريات المسابقة ويتم خلاله تسجيل قائمة اللاعبين والمسؤولين بالإضافة إلى إنشاء تقارير الحكام والمراقبين وإدراج نتائج المباريات ويسمح باستخدامه لجميع الأطراف المعنية ذات العلاقة.

  • الحكم: الشخص المعين من قبل الاتحاد ليتولى تحكيم وإدارة المباراة والطاقم المساعد له في إدارتها والمعتمد رسمياً من قبل الاتحاد أو الاتحاد التابع لبلده ومقيد في سجلاته، ويشمل الحكم الرئيسي والحكم المساعد الأول والحكم المساعد الثاني والحكم الرابع والحكام المسؤولين عن تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR).

  • مقيم الحكام: الشخص المعين من قبل الاتحاد ليتولى تقييم أداء الحكام أثناء المباراة من الناحية الفنية وفقاً لقانون اللعبة.

  • مراقب المباراة: الشخص المعين من قبل الاتحاد لتولي الأمور الإدارية للمباراة من تسجيل اللاعبين في كشف المباراة وتطبيق بطاقات اللاعبين والمسؤولين والتأكد من شخصياتهم وتدوين المخالفات الانضباطية وغيرها من الإجراءات قبل واثناء وبعد المباراة.

  • المنسق العام للمباراة: الشخص المعين من قبل الاتحاد لتولي الأمور التنظيمية والتنسيقية ومساعدة مسؤولي ومراقبي المباراة في مهامهم.

  • المنسق الإعلامي للمباراة: الشخص المعين من قبل الاتحاد لتولي الأمور الإعلامية للمباراة وتنظيم الإجراءات الخاصة بالمؤتمرات الصحفية والمنطقة المختلطة واللقاءات التلفزيونية والإشراف عليها.

  • داخل الملعب: المنطقة التي تشمل المستطيل الأخضر وما حوله من أماكن جلوس الجهازين الفنية والإداري واللاعبين والمضمار والممرات المؤدية إلى غرف تبديل الملابس.

  • خارج الملعب: المنطقة التي تبدأ من نهاية داخل الملعب وحتى الأسوار الخارجية للملعب، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر، مواقف السيارات، منطقة تجمع الجماهير، البوابات الداخلية والخارجية، دورات المياه، والمطاعم.

  • قبل المباراة: الوقت الواقع بين وصول اللاعبين والمسؤولين إلى حرم الإستاد وإطلاق صافرة بداية المباراة.

  • أثناء المباراة: الوقت الواقع بين إطلاق صافرة بداية المباراة وحتى إطلاق صافرة نهايتها.

  • بعد المباراة: الوقت الواقع بين إطلاق صافرة نهاية المباراة وحتى مغادرة اللاعبين والمسؤولين خارج حرم الإستاد.

  • المسؤول: أي شخص بخلاف اللاعبين يقوم بنشاط يتعلق بكرة القدم بالاتحاد أو أي هيئة أو نادي أو رابطة، بغض النظر عن منصبه ومدة النشاط أو نوعه (إداري أو رياضي أو إعلامي أو أي نشاط آخر) بما في ذلك الأجهزة الإدارية والفنية والطبية والموظفون المساعدون والمستشارون والوسطاء ومدراء الاحتراف، وكذلك أعضاء مجالي الإدارة وأعضاء الشرف بالأندية ومنسوبو الاتحاد من أعضاء مجلس الإدارة واللجان والمتعاقدين والمتعاونين والأمانة العامة للاتحاد، بالإضافة إلى الهيئات والروابط التابعة للاتحاد وغيرهم.

  • مسؤول المباراة: الحكم والحكام المساعدون والحكم الرابع وحكام تقنية الفيديو (VAR) ومراقب المباراة ومقيم الحكام ومنسق المباراة والمنسق الإعلامي للمباراة والأشخاص المسؤولون عن الحماية وأي أشخاص آخر يعينهم الاتحاد للقيام بمسؤولية تتعلق بالمباراة.

  • الأشخاص الخاضعين للائحة: الأندية، المسؤولون، مسؤولو المباريات، اللاعبون، الجهات الإعلامية والتجارية.

  • الموسم: الفترة الزمنية التي تجري فيها المسابقة وفقاً لجدول المباريات، وتبدأ من أول مباراة رسمية في المسابقة وتنتهي بنهاية آخر مباراة رسمية في المسابقة.

  • البطاقة التعريفية: بطاقة أو مافي حكمها يتم إصدارها من قبل الاتحاد، تمنح مستلمها الحق في التواجد داخل الملعب.

  • قائمة بداية المباراة: القائمة المتضمنة أسماء اللاعبين الأساسيين والاحتياطيين والمسؤولين المشاركين في المباراة والذين يحق لهم الجلوس على مقاعد البدلاء والتواجد داخل الملعب.

  • القائمة الرسمية للمسؤولين: القائمة المتضمنة أسماء المسؤولين الرسميين الذين يمثلون النادي طوال الموسم ويحق لهم التسجيل في قائمة بداية المباراة.

  • النادي الضيف: النادي الذي يلعب المباراة خارج أرضه ويرد أسمه ثانياً في جدول المباريات.

  • النادي المستضيف: النادي الذي يلعب المباراة على أرضه ويرد أسمه أولاً في جدول المباريات.

  • البطل: النادي الحاصل فريقه على بطولة المسابقة.

  • أرض الملعب: المنطقة التي تشمل المستطيل الأخضر والموصوفة في القانون رقم (1) من قوانين اللعبة الصادر عن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

  • القوة القاهرة: أي حدث طارئ غير متوقع وخارج عن الإرادة ويؤدي إلى إيقاف أو منع أو تعليق مباراة أو مسابقة ويشمل على سبيل المثال لا الحصر ظروف جوية معاكسة، أو تعطل الأضواء الكاشفة أو ظروف الطيران أو أي ظروف أخرى ولها نفس الصفات.

  • جدول المباريات: جدول مباريات المسابقة الصادر منإدارة البراعم والأكاديميات ومراكز التدريب الاقليمية والذي يحدد التواريخ والأوقات والملاعب التي تلعب فيها مباريات المسابقة.

  • الامتناع عن لعب مباراة رسمية: قيام النادي بالامتناع عن لعب مباراة رسمية قبل بداية المباراة.

  • الانسحاب عن لعب مباراة رسمية: قيام النادي بالانسحاب عن مباراة رسمية أثناء المباراة.

  • الموقع الإلكتروني للاتحاد: www.saff.com.sa

الفصل الأول: أحكام تمهيدية

المادة (1): المقدمة

  • 1. تقام المسابقة على مستوى المناطق أو المحافظات وفق ما يقرره الاتحاد بناء على الأندية المشاركة، ويحق له إعادة توزيع الأندية المشاركة من منطقة إلى منطقة أخرى أو دمج المناطق مع بعضها وفق ما يراه مناسبًا، ويعتبر قراراه في ذلك نهائيًا ونافذَا وغير قابل للاستئناف.

  • 2. يقوم الاتحاد بتنظيم وإدارة المسابقة ويتولى الأمور التجارية والتسويقية والإعلامية للمسابقة وفقاً للنظام الاساسي للاتحاد وهذه اللائحة ولوائح الاتحاد الأخرى.

  • 3. تنص هذه اللائحة على حقوق وواجبات ومسؤوليات الاتحاد والأندية والمسؤولين واللاعبين في المسابقة.

  • 4. تعد هذه اللائحة وجميع القرارات والتعليمات والتعاميم التي يتم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الاتحاد والمتعلقة بالمسابقة ملزمة لكافة الأشخاص الخاضعين لهذه اللائحة.

  • 5. أي إشارة إلى النظام الأساسي للاتحاد أو أياً من لوائحه تشير إلى تلك الأنظمة واللوائح السارية في وقت التطبيق.

  • 6. يتولى الاتحاد تسجيل اللاعبين المشاركين وفقاً للائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد والاتحاد الدولي، وكافة اللوائح ذات العلاقة.

  • 7. يتولى الاتحاد تعيين الحكام ومقيمي الحكام لكل مباراة وكذلك المسؤولين مثل مراقب المباراة والمنسق العام والمنسق الإعلامي والمنسق الأمني متى ما دعت الحاجة لتواجد أي منهم.

  • 8. يتحمل الاتحاد تكاليف السفر والنقل والإقامة والأكل وكافة المصاريف الأخرى الخاصة بحكام المباريات ومقيمي الحكام ومراقبي ومنسقي المباريات والمنسقين الإعلاميين.

  • 9. يقوم الاتحاد باختيار وتوفير الكرات الرسمية الخاصة بالمسابقة.

الفصل الثاني: الاختصاصات

المادة (2): اختصاصات لجنة المنظمة

  • 1. تنظيم وإدارة المسابقة.

  • 2. اعتماد جدول مباريات المسابقة وأماكن ومواعيد إقامتها.

  • 3. اعتماد نتائج مباريات المسابقة.

  • 4. وضع المقترحات والفرص التطويرية للمسابقة ورفعها للمجلس للدراسة واتخاذ القرار.

  • 5. تعتبر جميع قرارات الجهة المنظمة نهائية ونافذة وغير قابلة للاستئناف.

المادة (3): الأندية

  • 1. يلتزم كل نادٍ مشارك في هذه المسابقة بما يلي:

    • 1/1 مراعاة جميع الالتزامات المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للاتحاد، وجميع اللوائح والقرارات، والتعليمات، والتعاميم الصادرة من الاتحاد.
      2/1 التقيد والالتزام بقوانين اللعبة المنصوص عليها من قبل مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم والتي يتم نشرها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

    • 3/1 قبول أن جميع الأمور الإدارية والانضباطية والتحكيمية المتعلقة بالمسابقة يتم تسويتها عن طريق الاتحاد وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لكل أمر واختصاص كلاً منهما.

    • 4/1 الالتزام التام بكافة العقود الموقعة من قبل الاتحاد والمتعلقة بالمسابقة من أي طرف.
      5/1 الاعتراف بمركز التحكيم الرياضي.

    • 6/1 الالتزام بمراعاة النسبة المقررة لمقاعد الجماهير المنتسبة لكل نادٍ في المباراة وهي (70% للنادي المستضيف و 30% للنادي الضيف)، ما لم يتفق الفريقان طرفي المباراة على غير ذلك.

    • 7/1 مراعاة مبادئ اللعب النظيف والروح الرياضية.

    • 8/1 عدم تواجد الأشخاص غير المصرح لهم بالتواجد داخل الملعب وغرف تبديل الملابس.

    • 9/1 تحمل مسؤولية سلوك لاعبيه ومسؤوليه ومشجعيه وأي شخص يمثل النادي طوال المسابقة.

    • 10/1 ضمان عدم مشاركة أي من لاعبيه ومسؤوليه بأي نشاط قد يسيء أو يؤثر على النزاهة.

    • 11/1 تسليم قائمة بداية المباراة والقائمة الرسمية للمسؤولين وفقاً للإجراءات والأوقات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

    • 12/1 قبوول جميع الترتيبات التي يتم عملها عن طريق الاتحاد.

    • 13/1 الحضور والمشاركة في جميع الأنشطة والفعاليات الرسمية وتشمل على سبيل المثال لا الحصر أي اجتماع فني أو ورشة عمل يدعو لها الاتحاد أو اجتماع تنظيمي والمؤتمرات الصحفية والأنشطة الإعلامية والتسويقية والاحتفالات وفقاً للتعليمات الصادرة عن الاتحاد.

    • 14/1 أن يقدم للاتحاد خلال المدة التي تحددها احصائيات وصور اللاعبين والمسؤولين التابعين للنادي وكذلك المعلومات المتعلقة بالنادي وأي بيانات أخرى يطلبها الاتحاد.

    • 15/1 في حال إقامة حفل رسمي لتوزيع الجوائز من قبل الاتحاد أو أي طرف آخر يتم اعتماده من قبلها، فيجب على جميع اللاعبين والمسئولين الذين يتم اختيارهم الحضور للحفل ويتحمل النادي المسؤولية في حال تخلف أي منهم عن الحضور.

الفصل الثالث: المشاركة، الانسحاب، جدول المباريات، نظام المسابقة

المادة (4): المشاركة

  • 1. يشارك في المسابقة الأندية التي تعتمدها الجهة المنظمة ويتم توزيعها على مستوى المناطق أو المحافظات وتحديد نظام المسابقة لكل منطقة أو محافظة من قبل الجهة المنظمة في التعميم الرسمي للمسابقة.

  • 2. يقوم النادي الراغب في المشاركة في المسابقة بتقديم طلب المشاركة وفق الموعد والآلية المحددة من الجهة المنظمة، كما يقوم النادي بتقديم الإقرار النهائي للمشاركة قبل موعد انطلاق المسابقة بخمسة وأربعون يوم على الأقل.

المادة (5): الانسحاب والامتناع

  • 1. يعد النادي منسحباً أو ممتنعًا من المسابقة عند قيامه بواحدة أو أكثر من الأمور التالية:

    • 1/1 الانسحاب من المسابقة بعد صدور الجدول الرسمي للمسابقة أو تسليمه الإقرار النهائي للمشاركة.

    • 2/1 تأخر الفريق عن حضور أي مباراة رسمية لأكثر من (20) عشرين دقيقة من الموعد المحدد لبدء المباراة دون تقديم أسباب مقنعة.

    • 3/1 امتناع الفريق عن لعب أي مباراة رسمية.

    • 4/1 مغادرة الفريق للملعب قبل نهاية أي مباراة رسمية.

    • 5/1 تقديم قائمة بأقل من الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة (22).

  • 2. يحق للاتحاد مطالبة النادي المنسحب بدفع التعويض المستحق لكافة الأضرار أو الخسائر التي تسبب بها النادي المنسحب، ويتم تحديد قيمة التعويض من قبل الاتحاد.

  • 3. تختص لجنة الانضباط والأخلاق بالنظر في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة وإصدار القرارات وفقًا للائحة الانضباط والأخلاق.

  • 4. يستثنى من تطبيق أحكام هذه المادة الحالات التالية:

    • 1/4 حالات القوة القاهرة، ويقوم الاتحاد بتقييم هذه الحالات.

    • 2/4 انسحاب النادي قبل إصدار الجدول الرسمي للمسابقة وقبل تقديم الإقرار النهائي للمشاركة.

المادة (6): جدول المباريات

  • 1. تُلعب جميع مباريات المسابقة وفقاً للأوقات المحددة في الجدول الرسمي للمسابقة الصادر من قبل الجهة المنظمة وتعتبر هذه الأوقات نهائية وملزمة وغير قابلة للاستئناف، ويجوز للجهة المنظمة تعديل تاريخ أو توقيت أو مكان إقامة المباراة متى ما رأت ضرورة ذلك وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة.
    2. تُحدد الجهة المنظمة أوقات بدء المباريات مع الأخذ في الاعتبار الأمور الرياضية والتسويقية والأمور الخاصة بالبث والإذاعة وأي ظروف أخرى.

  • 3. يحق للجهة المنظمة إقامة أي مباراة بدون جمهور أو على أي أرض محايدة أو منع إقامة أي مباراة على أي ملعب لأسباب الأمن والسلامة أو عدم توفر الملاعب المعتمدة في مدينة الفريق المستضيف أو لأي ظروف قاهرة أخرى تستدعي ذلك. ولها بهذا الخصوص اتخاذ ما تراه مناسبًا، على سبيل المثال لا الحصر التأجيل و/أو النقل إلى أقرب ملعب معتمد من مدينة المستضيف و/أو النقل إلى أي ملعب آخر معتمد.

  • 4. في حال تعذر إقامة المباريات أو عدم استكمالها بسبب قوة قاهرة لا يتعارض مع ما نصت عليه الأنظمة واللوائح المتعلقة بتنظيم اللعبة في المملكة، فإن للجهة المنظمة تأجيل موعد إقامة المباراة أو استكمالها في اليوم التالي، وإذا كان المعلب مشغولاً بإحدى المباريات الرسمية فتحدد لجنة المسابقات التوقيت التي تراه مناسباً لإقامة المباراة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي