أصدر الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود مرسوماً ملكياً ينظم تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقارات في الدول الأعضاء لأغراض السكن والاستثمار. يستند القرار إلى مواد من النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى، ويشمل تنظيمات تفصيلية حول كيفية تملك العقارات. يتطلب المرسوم من رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين تنفيذه. يهدف التنظيم إلى تحقيق المساواة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار، مع ضرورة استكمال بناء الأراضي خلال أربع سنوات، وإلا يحق للدولة التصرف فيها مع تعويض المالك. كما يحدد حقوق الم...
تنظيم تملك مواطني المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار