| تاريخ الإصدار: | 1446-01-16 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 4500919552/1 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قرارًا وزاريًا يتضمن اشتراطات جديدة للمباني الرياضية، بدءًا من تاريخ صدوره، مع منح المنشآت القائمة مهلة تصحيحية لمدة 30 يومًا. تشمل الاشتراطات متطلبات الترخيص، الموقع، المساحة، الأنشطة الإضافية، اللوحات التجارية، مواقف السيارات، والمتطلبات الفنية والتشغيلية. لا تنطبق هذه الاشتراطات على المنشآت الحكومية مثل الاستادات الرياضية. يتضمن النص تعريفات أساسية، ومتطلبات الترخيص، بما في ذلك الحصول على موافقة الدفاع المدني وتقديم سجل تجاري ساري. كما يتناول متطلب... |