وافق مجلس الوزراء على تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة)، الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. يهدف المركز إلى تطوير تقنيات الزراعة المستدامة والإشراف على الأبحاث في مجالات الزراعة المحمية والمكافحة الحيوية وترشيد استخدام المياه. يتكون مجلس إدارة المركز من ممثلين من وزارات مختلفة وأعضاء من الجامعات والقطاع الخاص، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة. يحق للمركز إجراء الأبحاث، تطوير التقنيات، التعاون مع الجهات المتخصصة، وعقد الفعاليات العلمية.
يتكو...
تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة