قرر وزير البيئة والمياه والزراعة اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات، مما يضمن استمرار التراخيص السابقة حتى انتهاء صلاحيتها. تشمل اللائحة تعريفات أساسية، نطاق التطبيق، تصنيف الخدمات، شروط الترخيص، الرقابة على الأداء، المسؤولية النظامية، وضوابط المخالفات والعقوبات. يتعين على مقدمي الخدمات البيئية الحصول على ترخيص من المركز المختص قبل تقديم أي خدمات، مع تقديم بيانات عن الكادر الفني والمشاريع السابقة. يتم تصنيف مقدمي الخدمات بناءً على معايير محددة، ويجب إصدار القرار بشأن الترخيص خل...
اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات البيئية - 1442