تتناول لائحة استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية في السعودية تنظيم استثمار الأندية للأراضي والمنشآت، بهدف تحقيق عوائد مالية وتعزيز الشفافية. تشمل اللائحة فصولاً تتعلق بالمبادئ الأساسية، تقديم العروض، فحص العروض، صياغة العقود، والضمانات البنكية. تُشكل لجنة استثمار في كل ناد لدراسة الفرص الاستثمارية. تحظر اللائحة استخدام اسم النادي أو شعاراته دون موافقة، وتسمح بتفويض شركات متخصصة لإدارة الاستثمارات. يتطلب بدء أي نشاط استثماري تقديم طلب للوزارة عبر منصة إلكترونية. تحدد اللائحة إجراءات تقديم ال...