| تاريخ الإصدار: | 1443-11-02 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/106 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام الاتصالات وتقنية المعلومات، مع استمرار سريان التراخيص السابقة. يتعين على مقدمي الخدمات تصحيح أوضاعهم خلال 12 شهرًا. الهيئة الوطنية للأمن السيبراني مسؤولة عن متابعة الالتزام بحماية الأمن السيبراني، مع فرض عقوبات على المخالفين. يشمل النظام تنظيم قطاع الاتصالات، تطوير البنية التحتية، وتعزيز التحول الرقمي. يتطلب الحصول على ترخيص لممارسة الأنشطة المتعلقة بالاتصالات، مع إمكانية رفض الطلبات أو إلغاء التراخيص في حالات معينة. ينظم استخدام الطيف الترددي، ويُحظر استخدام ت... |