| تاريخ الإصدار: | 1440-07-19 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 417 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار مجلس الوزراء رقم (417) ينص على إنشاء المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، مع إلغاء الهيئات العامة السابقة المعنية بحماية الحياة الفطرية. يُكلف وزير البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق لاستكمال الإجراءات النظامية خلال ستة أشهر. المركز يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويهدف إلى الإشراف على المناطق المحمية وحماية الأنواع المهددة بالانقراض. يتبع المركز الوزير ويقع مقره في الرياض، مع إمكانية إنشاء فروع في المملكة.
يتكون مجلس إدارة المركز من الوزير وممثلين من وزارات مختل... |