| تاريخ الإصدار: | 1442-01-29 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | أمر ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | أ/38 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر الملك بن آل سعود أمرًا بتنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا، حيث تم نقل جميع المهام المتعلقة بالسياحة والفنون والآثار والتراث من الجهات الحكومية إلى الهيئة الملكية، مع استمرار تلك الجهات في أداء مهامها حتى تتولى الهيئة المسؤولية. يتطلب الأمر من مجلس إدارة الهيئة تقديم ميزانية سنوية لرئيس مجلس الوزراء، ويجب على الجهات الحكومية التنسيق مع الهيئة قبل إصدار أي تراخيص لمشاريع في المحافظة. الهيئة معفاة من بعض الأنظمة، وتم تشكيل لجنة لنقل المهام.
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ... |