وافق وزير الشؤون الاجتماعية في السعودية على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، التي تحدد تعريفات أساسية، قواعد الإشراف، وأهداف الجمعيات. يشترط لتأسيس الجمعية أن يكون المؤسسون سعوديين، بالغين، وغير مدانين بجرائم مخلة بالشرف، مع تقديم طلب من عشرة أشخاص على الأقل. يتطلب تأسيس الجمعية تقديم بيانات شخصية، لائحة أساسية، وموافقة من صاحب الصلاحية. تبت الوزارة في الطلب خلال 60 يوماً، وتكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية عند الموافقة أو بعد 60 يوماً من استكمال الطلب.
تحدد اللائحة إجراءات نش...
اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية - 1437