أصدر رئيس هيئة النقل العام قرارًا إداريًا يعتمد اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 وتعديلاتها، متضمنًا مواد تتعلق بالالتزامات العامة، خرق المتطلبات، نطاق التطبيق، الشهادات، الاستثناءات، المعاينات، ورصد تصريف الزيوت. يحدد القرار متطلبات منع التلوث أثناء نقل الزيوت والمواد السامة، ومعايير تصميم وبناء وتشغيل السفن، ويعمل به من تاريخ نشره.
يتناول القرار أحكام تصريف المخلفات البحرية، بما في ذلك النفايات السائلة، ويحدد العقوبات المتعلقة بسحب وتجديد الشهادات. يُحظر تصر...
اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن