| تاريخ الإصدار: | 1397-07-27 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 1 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الوثيقة اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية، التي أصدرتها وزارة الخدمة المدنية بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١) بتاريخ ٧٢/٧/٧٩٣١هـ. تشير الوثيقة إلى أن وزارة الخدمة المدنية قد حلت محل الديوان العام للخدمة المدنية، حيث انتقلت جميع اختصاصاته إليها. تهدف اللوائح إلى توجيه إدارات شئون الموظفين في تطبيق النظام بشكل سليم، مع التأكيد على أهمية الجدارة في اختيار الموظفين وتصنيف الوظائف وفقاً لمؤهلاتها.
تتضمن اللوائح إلغاء المواد السابقة واستبدالها بنصوص جديدة... |