إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تدرك أنه من المحبذ تحديد بعض القواعد التي تتعلق بنقل الركاب وأمتعتهم بحراً عن طريق الاتفاق.
فقد قررت إبرام اتفاقية لهذا الغرض ووافقت عليها على التالي:
تدل التعبيرات التالية في هذه الاتفاقية على المعنى المبين قرين كل منها:
1.
أ- الناقل" يعني الشخص الذي أُيرِم عقد النقل من قبله أو نيابة عنه، سواء تم تنفيذ عملية النقل بواسطته، أو تمت بواسطة ناقل فعلي
ب- الناقل القعلي أو المنفذ: يعني الشخص غير الناقل، سواء كان مالك السفنية، مستأجرها، أو مشغلها، الذي ينفذ في الواقع عملية النقل كلياً أو جزئياً.
2. عقد النقل: يعني العقد الذي تم إبرامه من القبل الناقل أو بالنيابة عنه لنقل الركاب (أو الركاب وأمتعتهم) بحراً حسب الحالة.
3. السفينة" يعني أي سفينة صالحة للملاحة البحرية على وجه الحصر باستثناء المركبة ذات الوسادة الهوائية.
4. الراكب: يعني أي شخص منقول على متن السفينة،
(أ) بموجب عقد النقل، أو
(ب) يرافق بموافقة الناقل عربة، أو الحيوانات الحية التي تكون مشمولة لعقد نقل بضائع لا تسري عليه هذه الاتفاقية؛
5. الأمتعة: تعني أي سلعة أو مركبة ينقلها الناقل بموجب عقل النقل، باستثناء:
(أ) السلع والمركبات المنقولة بموجب مشارطة إيجار، أو وثيقة شحن، أو عقد آخر معني أساسًا بنقل الضائع، أو
(ب) الحيوانات الحية،
6- أمتعة القمرة: تعني الأمتعة التي للراكب في حجرته أو في حيازته أو تحت حراسته أو إشرافه، باستثناء ما تنطبق عليه الفقرة (8) من هذه المادة والمادة (8)، وتشمل أمتعة القمرة الأمتعة التي لدى الراكب في سيارته أو فوقها.
7. فقدان الأمتعة أو تلفها: ويشمل ذلك الخسائر المالية الناجمة من عدم إعادة تسليم الأمتعة إلى الراكب في غضون فترة زمنية معقولة بعد وصول السفينة التي كانت الأمتعة على متنها أو يفترض أن تكون على متنها، ولكن لا تشمل التأخر الناجم عن النزاعات العمالية؛
8. عملية النقل" تغطي الفترات التالية:
(أ) فيما يتعلق بالركاب وأمتعة قمرته: الفترة التي يكون فيها الراكب و/ أو أمتعته القمرة على متن السفينة أو في اثناء الصعود أو النزول، والفترة التي يتم نقل الراكب وأمتعته القمرة على سطح الماء من الأرض إلى السفينة أو العكس بالعكس، إذا تم تضمين تكلفة النقل من هذا القبيل في أجرة النقل، أو إذا كان قد تم وضع سفينة تستخدم لهذا الغرض باعتبارها من أغراض النقل الفرعي التي قد وضعت تحت تصرف الراكب من قبل الناقل، وفيما يتعلق بالركاب فإن النقل لا يشمل الفترة التي كان في الفرضة البحرية أو محطة بحرية أو على الرصيف أو في منشأة مينائية أخرى.
(ب) فيما يتعلق بأمتعة القمرة: أيضا تشمل الفترة التي يكون فيها الركاب في فرضة بحرية أو محطة بحرية أو على الرصيف أو في أية منشأة مينائية أخرى إذا ما تم تسليم هذه الأمتعة للناقل أو تابعيه، أو وكيله ولم يتم إعادة تسليمها للراكب؛
(ت) فيما يتعلق بالأمتعة الأخرى غير أمتعة القمرة، تشمل فترة من الوقت الممتدة من وقت تسليمها من قبل الناقل أو تابعيه، أو وكيله على الشاطئ أو على متن السفينة وحتى وقت إعادة تسليمها للراكب
9. "النقل الدولي" هو أى نقل يتم، وفقا لعقد النقل، ويكون مكان المغادرة ومكان المقصد في دولتين مختلفتين، أو في دولة واحدة إذا ما كان هناك وفقا لعقد النقل أو خط سير المقرر، ميناء تردد في دولة أخرى.
1) تطبق هذه الاتفاقية على أي عملية من عمليات النقل الدولي في حالة توافر الشروط التالية
أ- أن تكون السفينة ترفع علم أو مسجلة في دولة طرف في هذه الاتفاقية، أو
ب- أن يكون عقد النقل قد أبرم في دولة طرف في هذه الاتفاقية، أو
ت- أن يكون مكان المغادرة أو المقصد، وفقا لعقد النقل، في دولة طرف في هذه الاتفاقية.
2) بغض النظر عن أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فإن هذه الاتفاقية لا تنطبق عندما تكون عملية النقل خاضعة في إطار أي اتفاقية دولية أخرى وتكون متعلقة بنقل الركاب أو الأمتعة بوسيلة نقل أخرى، وذلك فيما يتعلق بنظام المسئولية المدنية وفقا لأحكام تلك الاتفاقية، في حدود ما تكون فيه هذه الأحكام ذات تطبيق إلزامي على النقل البحري.
1. يكون الناقل مسئولا عن الأضرار الناتجة عن وفاة الراكب أو إصابته بدنياً، وكذلك فقدان الأمتعة أو تلفها إذا كان الحادث الذي تسبب في الضرر وقع أثناء عملية النقل وكان ناجماً عن خطأ أو إهمال من جانب الناقل أو تابعيه أو من الوكلاء الذين يتصرفون ضمن نطاق عملهم.
2. يقع عبء إثبات أن الحادث الذي تسبب في الخسارة أو الضرر قد وقع في أثناء عملية النقل ومدى الخسارة أو الضرر، على عاتق المدعي.
3. يفترض خطأ أو إهمال من جانب الناقل أو مستخدميه أو من الوكلاء الذين يتصرفون ضمن نطاق عملهم، ما لم يثبت العكس إذا كانت الوفاة أو الإصابة البدنية للركاب، أو فقدان أو تلف أمتعة القمرة، قد نشأت كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لغرق السفينة أو تصادمها أو جنوحها أو وقوع انفجار أو حريق على متنها، أو وجود عيب في السفينة، وفي حالة فقدان أو تلف الأمتعة الأخرى، يفترض في مثل هذا الخطأ أو الإهمال، ما لم يثبت العكس، بغض النظر عن طبيعة الحادث الذي تسبب في الخسارة أو الضرر، وفي جميع الحالات الأخرى فإن عبء إِثبات الخطأ أو الإهمال يقع على عاتق المدعي.
1. إذا كان تنفيذ عملية النقل أو جزء منها قد أوكل إلى الناقل المنفذ يظل الناقل مع ذلك مسئولاً عن عملية النقل بأكلمها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، وبالإضافة إلى ذلك، يكون الناقل الفعلي "المنفذ" خاضعاً لأحكام هذه الاتفاقية بالنسبة للجزء من عملية النقل الذي قام بتنفيذه.
2. يكون الناقل فيما يتعلق بعملية النقل التي يؤديها الناقل المنفذ، مسئولا عن كل ما يقدم عليه أو يحجم عنه الناقل المنفذ أو تابعيه أو وكلائه في نطاق وظائفهم في عملية النقل.
3. لا يكون الناقل المنفذ أو الفعلي ملتزماً بأي التزامات لا تفرضها الاتفاقية أو أى إعفاءات من الحقوق التي تمنحها هذه الاتفاقية إلا إذا وافق على ذلك صراحة وكتابةً.
4. تكون مسئولية كلاً من الناقل والناقل المنفذ مسئولية تضامنية حينما يكونان مسئولين معاً وفي حدود ذلك.
5. لا يوجد في هذه المادة ما يخل بأي حق الرجوع فيما بين الناقل والناقل المنفذ.
لا يكون الناقل مسئولاً عن فقدان أو تلف الأموال، أو الأوراق المالية القابلة للتداول، أو الذهب، أو المجوهرات، أو الفضيات، أو الحلي، أو الأعمال الفنية، أو غيرها من الأشياء الثمينة، إلا إذا تم إيداع مثل هذه لأشياء الثمينة لدى الناقل الذي وافق على حفظها، وفي هذه الحالة يكون الناقل مسئولاً إلى الحد المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة (8) ما لم يتم الاتفاق على حد أعلى يتفق عليه وفقا للفقرة الأولى من المادة (10).
إذا ما أثبت الناقل أن سبب الوفاة للراكب أو الإصابة البدنية، أو فقدان أو تلف أمتعته، يرجع إلى خطأ أو إهمال الراكب، ويجوز للمحكمة التي تنظر في الدعوى أن تعفي الناقل كليا أو جزئيا من مسؤوليته وفقا لأحكام قانون تلك المحكمة.
1. لا يجوز أن تزيد مسئولية الناقل عن الوفاة أو الإصابة البدنية لأحد الركاب في أي حال من الأحوال حدود 700,000 فرنك في كل عملية نقل، وفي الحالة التي يكون فيها التعويض في شكل مدفوعات دورية وفقا لقانون المحكمة التي تنظر الدعوى لا يجوز أن يتجاوزن قيمة رأس المال لتلك المدفوعات الحد المذكور.
2. بصرف النظر عن الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز أن يقرر للقانون الوطني لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالناقلين من رعايا تلك حد أعلى من المسئولية لنصيب الفرد الواحد.
1. لا يجوز أن تزيد مسئولية الناقل عن فقدان أو تلف أمتعة القمرة في أي حال من الأحوال عن 12500 فرنك لكل راكب، في كل عملية نقل.
2. لا يجوز أن تزيد مسئولية الناقل عن فقدان أو تلف العربات بما في ذلك الأمتعة المنقولة فيها أو عليها بأي حال عن 50000 فرنك لكل مركبة، كل عملية نقل.
3. لا يجوز أن تزيد مسئولية الناقل عن فقدان أو تلف الأمتعة غير تلك المذكور في الفقرتين 1و 2 من هذه المادة في أي حال من الأحوال عن 18000 فرنك لكل راكب، في كل عملية.
4. يجوز أن يتفق الناقل والراكب على أن مسئولية الناقل تخضع لخصم لا يتجاوز 1750 فرنك في حالة الأضرار التي تلحق بالمركبة، وكذلك لا يزيد عن 200 فرنك لكل راكب في حالة فقدان أو تلف لحق بأمتعة أخرى، ليتم خصم تلك المبالغ من مبلغ التعويض عن هذه الخسارة أو الضرر.