| تاريخ الإصدار: | 1443-06-08 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 1/43/200 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر رئيس الهيئة العامة للنقل قراراً إدارياً لاعتماد لائحة الشهادات التأهيلية البحرية، استناداً إلى المرسوم الملكي الذي يوافق على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات للعاملين في البحر. تتضمن اللائحة تعريفات للمصطلحات الأساسية، والشهادات المطلوبة للعمل في البحر، بما في ذلك الشهادات الخاصة بالكفاءة والتدريب البحري. كما تحدد أحكام الشهادات البحرية والأهلية المطلوبة لمختلف المناصب، والوثائق اللازمة للحصول على الشهادات، مثل الشهادات التعليمية وشهادات... |