| تاريخ الإصدار: | 1433-08-13 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/48 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1442-04-11 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي نظام الإيجار التمويلي، الصادر بالمرسوم الملكي، يحدد التعريفات الأساسية لعقد الإيجار التمويلي، بما في ذلك الأطراف المعنية (المؤجر والمستأجر والأصل المؤجر). يتطلب النظام أن يكون العقد مكتوبًا أو إلكترونيًا، ويشمل تفاصيل عن الأطراف والأصل والأجرة ومدة العقد. يسمح النظام بانتقال ملكية الأصول المؤجرة وفق شروط معينة، ويحدد مسؤوليات المستأجر في تحديد أوصاف الأصل وصيانته، مع التزامه بدفع الأجرة في المواعيد المحددة حتى في حال عدم الانتفاع بالأصل.
يتضمن النظام أحكامًا تتعلق بعدم إجراء تغييرات على الأصل د... |