إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 34740 وتاريخ 1445/5/8هـ المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رقم 4404945 وتاريخ 1444/12/22هـ، في شأن النسخة النهائية الموقعة المشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية لاتفيا، وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (52) وتاريخ 1442/1/20هـ
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (1232) وتاريخ 1445/4/14هـ ورقم (1980) وتاريخ
1415/6/1هـ. المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (11/97) وتاريخ 1445/5/6هـ
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6551) وتاريخ 1445/6/20هـ
يقرر:
الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية لاتفيا الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 1444/11/18هـ الموافق 2023/6/7م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (13/1) بتاريخ 1414/3/3هـ وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (11/97) بتاريخ 1445/5/6هـ وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (575) بتاريخ 1445/7/18هـ رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية لاتفيا الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 1444/11/18هـ الموافق 2023/6/7م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه
تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود
