| تاريخ الإصدار: | 1382-04-03 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | 21 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر مرسوم ملكي من الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود بشأن نظام حماية خطوط السكك الحديدية، بناءً على قرار مجلس الوزراء وتوصية لجنة الأنظمة. يتضمن النظام تحديد منطقة عامة للدولة تمتد 200 متر على جانبي خط السكك الحديدية، مع إمكانية تعديل هذه المسافة بقرار من مجلس الوزراء. يحظر وضع اليد على هذه المنطقة أو استخدامها بأي شكل، ويُسمح بمرور الأشخاص والمركبات داخل منطقة السكك الحديدية وفق شروط تحددها إدارة السكك الحديدية. يتضمن النظام عقوبات مالية تصل إلى 10,000 ريال عن التعرض للمنطقة، مع إمكانية الحبس، با... |