وافق مجلس الوزراء على لائحة تنظيمية تمنع غير السعوديين من التعامل في إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار، حيث يتعين أن يكون التعاقد مع السعوديين فقط. يُحظر على غير السعوديين استئجار مبانٍ لهذا الغرض، ويتطلب إسكان أقاربهم الحصول على موافقة وزارة الحج. تم تشكيل لجنتين دائمتين في مكة والمدينة للإشراف على تنفيذ اللائحة وجمع الأدلة ضد المخالفين. اللجان تتعاون مع عمد الأحياء وتصدر توصياتها بأغلبية الأصوات، مع اعتماد قراراتها من أمير المنطقة. هيئة التحقيق والادعاء العامة مسؤولة عن التحقيق في المخالفات، وتص...
اللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار