قرار مجلس الوزراء رقم (149) لعام 1416

انجلس
بعدالاطلاععلىالمعاملةالواردةمنديوانرئاسةجاسسالوزراءبرقم
ر/٩٣١٤/٧وتاريخ١٤١٦/٤/٢١هـالمشارفيهاالىالأمرينالساميين
رقموتاريخ١٣٩٩/٨/٣هـورقم١٩٩٨٧/٧وتاريخ
الصادرينبتشكيللجنةللنظرفيمراجعةالوضعالخاص
بطبعالأنظمة،ووضعالمقترحاتالملائمةواللذينتضمناايضامتابعةتنفيذ
مايتعلقبتطويرجريدةأم
وبعدالاشلاععلىمحضراجتماعاللجبالمذكورة
١٤١٥/١٠/٥٢هـ
وبعدالاطلاععلىقرارمجسسرقم(٢٥٨)
وبعدالاطلاععلىتوصياللجنةالعامةمجلسالوزراءرقم١٨٨
وتاريخ
يكررمايلي:
١-تكونميزانيةجريدةأمالقوىفرعامنميزانيةوزارةالاعلامالعام
المايالقادم؟
٢-تقوموزارةالاعلامباختيارأحدالمؤهلينويعينوفقالنظامالخدمة
المدنيةلتوليادارةجريدةأمالقرىودراسةوضعهذهالجريدة
والاسراعفيتطويرهاودعمهاواختيارالكفاياتالمتخصصةعلميا

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي