اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية

الباب الأول: الأحكام العامة

المادة الأولى

يقصد بالوكالات التجارية المتعلقة بتطبيق نظام الوكالات التجارية وتعديلاته كل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التجارية سواء كان وكيلا أو موزعا بأية صورة من صور الوكالة أو التوزيع وذلك مقابل ربح أو عمولة أو تسهيلات أيا كانت طبيعتها ويشمل ذلك وكالات النقل البحري أو الجوي أو البري وأية وكالات يصدر بها قرار من وزير التجارة.
ويجوز للوكيل أو الموزع التعاقد مع موزعين فرعيين في نطاق منطقة الوكالة على أن يظل الوكيل أو الموزع الأصلي هو المسئول عن الالتزامات المقررة نظاما في مواجهة المستهلك،‏ وبالنسبة لوكالات الخدمات المقصودة في نظام العلاقة بين المقاول الأجنبي ووكيله السعودي فيطبق بشأنها كافة الأحكام المدونة بالنظام المذكور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 2) في 20/ 1/ 1398هـ.

المادة الثانية

لا يجوز لغير السعوديين سواء بصفة أشخاص طبيعيين أو معنويين أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة العربية السعودية على أن الشركات السعودية يجب أن يكون رأسمالها بالكامل سعوديا وأن يكون أعضاء مجالس إدارتها ومدراؤها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعوديين.

المادة الثالثة

التعديلات السابقة

يلتزم الوكيل والموزع بتوفير قطع الغيار وتقديم الصيانة اللازمة وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة وفقاً لأحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع المرافقة للائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية، وتكون هذه الأحكام جزءً من اللائحة.

المادة الرابعة

يلتزم الوكيل التجاري أو المُوزّع بأن تحمل أوراقه وعُقوده والإعلانات المتعلّقة بوكالته وفواتيره الرسميّة اسمه وعُنوانه ونوع وكالته ومنطقتها ورقم قيده في سجل الوكالات التجاريّة والسجل التجاري.

المادة الخامسة

يلتزم الوكيل التجاري والموزع بتمكين رجال ضبط المخالفات المختصين من مباشرة مهمتهم والتعاون معهم والاستجابة إلى طلباتهم في نطاق أحكام هذه اللائحة.‏

الباب الثاني: أحكام القيد

المادة السادسة

لا يجوز أن يقوم بعمل الوكيل التجاري أو المُوزِّع إلا من كان مُقيّداً في السجّل المُعدّ لهذا الغرض في وزارة التجارة ويجب التقدّم بطلبات التسجيل خلال ثلاثة أشهر من بداية سريان الاتفاق، وتُقدّم الطلبات مع المستندات المُسوّغة للقيد إلى وكيل وزارة التجارة أو إلى فروع وزارة التجارة. وعلى هذه الفروع بعد إيداع الطلبات بعثها مُباشرةً إلى وكيل الوزارة لدراسة مدى صلاحيّة العقد والوثائق للتسجيل بمعرفة الإدارة المختصّة.

المادة السابعة

لا يجوز قيد غير السعودي أو من كانت وثائق تسجيله غير مُتفقة مع نظام الوكالات ولائحته التنفيذيّة.

ويجوز لمن رفض قيده أن يتظلّم إلى وزير التجارة خلال شهر من تاريخ إبلاغه بأسباب الرفض وعندئذ يُصار إلى دراسة طلبه مرة أخرى على ضوء الأسباب التي يجب أن يُبديها في تظلّمه، ويُعتبر قرار وزير التجارة نهائيّاً في هذا الصدد.

المادة الثامنة

يتضمن نموذج طلب تسجيل الوكالة التجاريّة أو التوزيع البيانات التالية:
1- اسم الوكيل التجاري أو المُوزّع فرداً كان أو شركة.
2- رقم السجل التجاري الرئيسي أو الفرعي الذي يُعطي الطالب حق مُزاولة الوكالة.
3- عنوان الوكيل أو المُوزّع.
4- اسم من له حق إدارة المحل أو التوقيع عنه.
5- أنواع ومُسميات السلع والخدمات المُدرجة في العقد.
6- اسم الموكل وجنسيته.
7- عنوان المركز الرئيسي للموكّل.
8- عنوان المركز الصناعي أو الزراعي المُنتِج للسلع المُدرجة في العقد.
9- منطقة التوكيل أو التوزيع ومُدّته.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي