قواعد المشاركة في الدخل

المادة الأولى

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
القواعد: القواعد المنظمة للمشاركة في الدخل.
النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
اللوائح: اللائحة التنفيذية للنظام، واللوائح التنظيمية الصادرة بموجبه.
الوزارة: وزارة المالية.
الوزير: وزير المالية.
الجهة الحكومية: أي وزارة أو جهاز حكومي أو هيئة أو مصلحة أو مؤسسة عامة أو جهاز ذي شخصية معنوية عامة مستقلة في المملكة.
رئيس الجهة الحكومية: الوزير أو الرئيس أو المحافظ أو المسؤول الأول في الجهة الحكومية.
البوابة: البوابة الإلكترونية الموحدة للمشتريات الحكومية وفقاً للنظام.
الشريك الخاص: شخص يتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة يتم التعاقد معه لتأمين السلع والخدمات وفق أسلوب المشاركة في الدخل وفقاً للقواعد.
المستفيد: أي شخص طبيعي أو اعتباري يقدم مقابلاً مالياً نظير الاستفادة من الخدمات العامة التي يقدمها الشريك الخاص بموجب العقد.
الدخل: إجمالي مبلغ الإيرادات الناتجة عن توفير السلع والخدمات.
الأصل: كل أصل سواءً أكان دائماً أم مؤقتاً، ثابتاً أم منقولاً، ملموساً أم غير ملموس، بما في ذلك الحقوق.
الحق المعنوي: حق حصري (غير مادي) يمكن منحه للغير مثل حقوق الملكية الفكرية، أو نحوها.
المشاركة في الدخل: نمط من أنماط التعاقد -بموجب أحكام النظام واللوائح- بين جهة حكومية وشريك خاص لتأمين السلع والخدمات لتوفير الخدمات العامة للمستفيدين، بناءً على تقسيم وتوزيع الدخل بين أطراف العقد، ويتحمل الشريك الخاص بموجبه مخاطر ومسؤوليات إدارية طوال مدة العقد.
السلع والخدمات: أي سلعة أو خدمة يتم تأمينها للجهة الحكومية، لأغراض توفير الخدمات العامة للمستفيدين.
الخدمة العامة: كل خدمة تقدمها جهة حكومية بشكلٍ مباشر أو غير مباشر بغرض توفير السلع أو الخدمات للمستفيدين.
العقد: عقد المشاركة في الدخل لتأمين السلع والخدمات.
القيمة مقابل المال: تحقيق الشريك الخاص عائداً اقتصادياً للدولة (سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر) طيلة مراحل العقد.
صافي القيمة الحالية للعقد: صافي الدخل المتوقع طوال مدة العقد، مخصوماً منه قيمة الالتزامات المالية المباشرة المترتبة على الدولة بناءً على العقد (إن وجدت).
التأهيل المسبق: تحقق الجهة الحكومية من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لتأمين السلع والخدمات لدى المتنافسين قبل تقديمهم العروض.
التأهيل اللاحق: تحقق الجهة الحكومية -بعد اختيار أفضل عرض- من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لدى مقدم العرض لتأمين السلع والخدمات قبل الترسية عليه.
الدراسة المقارنة لخيارات طرح المشروع: تقدير التكاليف، والدخل، والمخاطر طوال مدة المشروع من منظور الدولة، في حال كان سيتم تنفيذ المشروع عن طريق أي أسلوب من أساليب التعاقد وفقاً لأحكام النظام واللوائح دون أسلوب المشاركة في الدخل، مع مراعاة أي إيرادات عامة يمكن أن تنتج عن ذلك.
معادلة المشاركة في الدخل: المعادلة التي تحدد الدخل المتوقع، ونسب توزيعه.
التخصيص: الشراكة بين القطاعين العام والخاص و/أو نقل ملكية الأصول وفقاً للتعريف الوارد في نظام التخصيص الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/63) بتاريخ 5 /8/ 1442هـ.

المادة الثانية

يهدف تأمين السلع والخدمات وفق أسلوب المشاركة في الدخل إلى ما يأتي:
1- رفع جودة السلع والخدمات، وترشيد الإنفاق العام، وزيادة إيرادات الدولة، وتحسين القيمة مقابل المال للخزينة العامة للدولة من خلال السماح للجهات الحكومية بتأمين مشترياتها من السلع والخدمات من الشريك الخاص وفق أسلوب المشاركة في الدخل.
2- تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، والاستفادة من طاقاته وخبراته المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتقنية، بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة والحصول على أفضل السلع والخدمات بأقل التكاليف.

المادة الثالثة

1- تطبق القواعد على جميع الجهات الحكومية التي ترغب في التعاقد لتأمين السلع والخدمات وفق أسلوب المشاركة في الدخل.
2- لا يجوز لأي جهة حكومية إبرام العقد إلا وفقاً لأحكام القواعد، ويقع باطلاً كل عقد تم إبرامه بالمخالفة لذلك.
3- لا تسري القواعد على مشاريع وعقود التخصيص.

المادة الرابعة

وفقاً لأحكام النظام واللوائح، والأنظمة والقواعد ذات العلاقة في المملكة:
1- تتعامل الجهات الحكومية عند تأمين السلع والخدمات وفق أسلوب المشاركة في الدخل مع شريك خاص مرخص له بتأمين السلع والخدمات محل العقد وفقاً للأنظمة واللوائح السارية.
2- يخضع تأمين المشتريات من السلع والخدمات من الشريك الخاص وفق أسلوب المشاركة في الدخل لمبادئ العلانية والشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.

المادة الخامسة

  • للجهة الحكومية -وفقاً لأحكام القواعد- التعاقد لتأمين السلع والخدمات وفق أسلوب المشاركة -سواءً بشكل كلي أو جزئي- في الدخل مع الشريك الخاص، وذلك وفقاً للحدود والمعايير الآتية:

  • 1- ألا تتجاوز مدة العقد (خمس) سنوات، وتجوز زيادتها في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك؛ بعد موافقة الوزارة، وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة (3) من المادة (الثالثة) من القواعد.

  • 2- أن تتضمن عملية التعاقد لتأمين السلع والخدمات أياً مما يأتي:

    • أ- منح حق انتفاع أو تأجيراً أو ترخيصاً لأصول حكومية إلى الشريك الخاص بغرض تمكينه من توفير السلع والخدمات التي يتم تأمينها للجهة الحكومية، وذلك وفقاً للأحكام النظامية ذات العلاقة.

    • ب- منح الشريك الخاص بعض الحقوق المعنوية الخاصة بالدولة والمرتبطة بتقديم الخدمات العامة وفقاً للأحكام النظامية ذات العلاقة.

  • 3- ألا يكون مصدر الدخل الناتج عن العقد مدفوعاً من الدولة بشكل رئيس.

  • 4- ألا يتضمن العقد تقديم الدولة للشريك الخاص أي شكل من أشكال الضمان أو الدعم الائتماني المرتبط بمستوى معين لتأمين السلع والخدمات، عدا ضمانات الحد الأدنى من الاستخدام المتعلقة فقط باستخدام الجهة الحكومية (إن وجدت)، دون أن يخل ذلك بحكم الفقرة (3) من هذه المادة.

المادة السادسة

يتعين على الجهة الحكومية قبل طرح المنافسة لتأمين السلع والخدمات من الشريك الخاص وفق أسلوب المشاركة في الدخل إجراء ما يلي:

  • 1- دراسة جدوى وتحليل شامل من النواحي الفنية والمالية والتنظيمية والنظامية وغيرها، وتحديد الخيار التعاقدي الأنسب لتحقيق الجدوى التنموية للدولة، والجدوى الاقتصادية من التعاقد وفق أسلوب المشاركة في الدخل، على أن تشتمل الدراسة على ما يلي:

    • أ- تحديد الشروط والمواصفات الفنية للسلع والخدمات المراد تأمينها بشكل مفصل ودقيق وواضح، وأن تراعى المواصفات القياسية المعتمدة أو المواصفات العالمية فيما ليس له مواصفات وطنية معتمدة.

    • ب- دراسة الاحتياج للتعاقد، والأهداف المنشودة منه وفق الأهداف الاستراتيجية للجهة الحكومية وأولوياتها.

    • ج- تحديد الموارد المالية والبشرية والفنية اللازمة لتأمين السلع والخدمات وطرق التمويل.

    • د- تقييم الآثار المتوقعة للعقد على كافة الجوانب (بما في ذلك الجوانب الاجتماعية والاقتصادية وغيرها)، وتحديد المتطلبات الفنية والرخص والتصاريح اللازمة لتنفيذ العقد.

    • هـ- تقييم المخاطر الرئيسية للعقد وآلية توزيعها بين أطراف العقد.

    • و- دراسة البدائل وخيارات التعاقد المتاحة، وإجراء المقارنات المعيارية وفق أفضل الممارسات الدولية، وإعداد الدراسة المقارنة لخيارات طرح المشروع.

    • ز- دراسة السوق المحلية والعالمية، وتحديد مدى قدرة المتنافسين المحتملين ورغبتهم في تنفيذ العقد.

    • ح- المقترح الأولي لمعادلة المشاركة في الدخل، بما في ذلك الدخل المتوقع، والحد الأدنى لنسبة الجهة الحكومية من المشاركة في الدخل.

    • ط- نموذج العقد متضمناً الشروط الأساسية للعقد، ووصفاً واضحاً للعلاقة التعاقدية، وتعريفاً واضحاً للسلع والخدمات المزمع تأمينها من الشريك الخاص، والمستفيدين، ومعايير مواءمتها لاحتياجات المستفيدين.

  • 2- التنسيق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية في مرحلة دراسة الجدوى أو توقيع أو تجديد العقود.

  • 3- يتعين على الجهة الحكومية اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سرية الحد الأدنى لنسبة مشاركتها في الدخل.

المادة السابعة

يُخصص في البوابة آلية طرح تتناسب مع طبيعة وإجراءات طرح التعاقد لتأمين السلع والخدمات من الشريك الخاص وفق أسلوب المشاركة في الدخل.

المادة الثامنة

  • 1- دون إخلال بأحكام النظام واللوائح، يجب أن تتضمن وثائق المنافسة -بحد أدنى- ما يأتي:

    • أ- المعلومات والبيانات الخاصة بالسلع والخدمات المطروحة وفقاً لأحكام النظام واللوائح.

    • ب- بياناً بالمعلومات والبيانات المطلوب تقديمها في العروض الفنية والمالية، ومعايير تقييم العروض.

    • ج- بياناً بما إذا كان متطلباً من المتنافسين تقديم أي شكل من أشكال الضمان، وآلية حسابها.

    • د- بياناً بما إذا كان سيتم إجراء جولة نهائية من المفاوضات مع المتنافسين، وتحديد عناصر التفاوض، ومدى إمكانية تطبيق جولة العرض النهائي الأفضل.

    • هـ- مسوّدة العقد، بما يتماشى مع متطلبات دراسة الجدوى، ووثائق المنافسة.

  • 2- يجب أن تتضمن وثائق المنافسة تعليمات وشروط المنافسة، وبياناً لمراحلها وإجراءاتها ومعلومات عن الحد الأدنى لنسبة الجهة الحكومية من المشاركة في الدخل (إن وجد).

  • 3- للجهة الحكومية أن تضمّن وثائق المنافسة متطلباً بأن يقوم الشريك الخاص بتأسيس شركة لتنفيذ العقد، ويمكن أن تبين وثائق المنافسة الأحكام الخاصة بتأسيس الشركة، بما في ذلك الإطار الزمني لإنشائها والحد الأدنى لرأس مالها دون الإخلال بما يقضي به نظام الشركات.

  • 4- تتولى الجهة الحكومية عرض دراسة الجدوى ووثائق المنافسة -قبل البدء في طرحها- على الوزارة للموافقة على المقترح الأولي لمعادلة المشاركة في الدخل.

المادة التاسعة

1- تطرح الجهة الحكومية المنافسة لتأمين المشتريات من السلع والخدمات من الشريك الخاص وفق أسلوب المشاركة في الدخل بعد موافقة رئيس الجهة الحكومية (أو من يفوضه)، وذلك وفقاً لأحكام النظام واللوائح.
2- يتم طرح المنافسة لتأمين المشتريات من السلع والخدمات من الشريك الخاص وفق أسلوب المشاركة في الدخل من خلال أحد أساليب الطرح المتاحة وفقاً لأحكام النظام واللوائح.
3- على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق أو لاحق لتأمين السلع والخدمات من الشريك الخاص وفق أسلوب المشاركة في الدخل وفقاً لأحكام النظام واللوائح.

المادة العاشرة

1- يتعين أن يتضمن العرض الفني، القدرات الفنية والإدارية والمالية، والخبرات العملية لمقدمي العروض التي تعكس قدرتهم على استيفاء الالتزامات التعاقدية بما يتناسب مع طبيعة العقد وحجمه.
2- يتعين أن يتضمن العرض المالي معادلة المشاركة في الدخل وفقاً لأحكام المادة (الثانية عشرة) من القواعد.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي