اللائحة التنفيذية لقواعد تشكيل لجان العمل

أولا: لجان العمل

المادة الأولى

  • في المنشآت التي تطبق عليها قواعد تشكيل لجان العمل يقوم عمال هذه المنشآت بإبلاغ الوزارة في تشكيل لجان عمل، وعلى الوزارة تقديم المساعدة الفنية والنظامية اللازمة.

المادة الثانية

  • يختار عمال المنشأة أعضاء اللجنة الأصليين، وعدداً مماثلا أعضاء احتياطيين لسد النقص الذي قد تتعرض له عضوية اللجنة خلال مدتها النظامية وذلك وفقا للإجراءات التي يحددها التنظيم الداخلي للجنة.

المادة الثالثة

  • أعضاء اللجنة المختارون يمثلون جميع عمال المنشأة ويرعون مصالحهم.

المادة الخامسة

  • تعقد اللجنة أول اجتماع لها لانتخاب الرئيس، والمقر، وتوزيع المناصب على بقية أعضائها وتبلغ به الوزارة.

المادة السادسة

  • تنفيذاً للمادة (السادسة) من القواعد تعد اللجنة تنظيماً داخلياً لعملها يشتمل على كل ما يرد في هذه اللائحة مما أسندته إليها القواعد، ويحدد كيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ ما يصدر بشأنها، وتودع نسخة منه لدى الوزارة.

المادة الثامنة

  • بالإضافة إلى ما نصت عليه المادتان (السابعة والثامنة) من القواعد لا يجوز التدخل في شؤون اللجنة أو التأثير على أعضائها، وتكفل الدولة حرية عمل اللجان في إطار القواعد وهذه اللائحة.

المادة التاسعة

  • بعد التشاور مع اللجان الأكثر تمثيلا للعمال ترشح الوزارة ممثلي عمال المملكة في المؤتمرات العربية والدولية وكذلك في المجالس واللجان التي يشاركون في عضويتها.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي