في المنشآت التي تطبق عليها قواعد تشكيل لجان العمل يقوم عمال هذه المنشآت بإبلاغ الوزارة في تشكيل لجان عمل، وعلى الوزارة تقديم المساعدة الفنية والنظامية اللازمة.
يختار عمال المنشأة أعضاء اللجنة الأصليين، وعدداً مماثلا أعضاء احتياطيين لسد النقص الذي قد تتعرض له عضوية اللجنة خلال مدتها النظامية وذلك وفقا للإجراءات التي يحددها التنظيم الداخلي للجنة.
أعضاء اللجنة المختارون يمثلون جميع عمال المنشأة ويرعون مصالحهم.
تنفيذا للمادة (الثانية) من القواعد يعتمد الوزير أعضاء اللجنة الأصليين والاحتياطيين الذين تم اختيارهم من قبل عمال المنشأة.
تعقد اللجنة أول اجتماع لها لانتخاب الرئيس، والمقر، وتوزيع المناصب على بقية أعضائها وتبلغ به الوزارة.
تنفيذاً للمادة (السادسة) من القواعد تعد اللجنة تنظيماً داخلياً لعملها يشتمل على كل ما يرد في هذه اللائحة مما أسندته إليها القواعد، ويحدد كيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ ما يصدر بشأنها، وتودع نسخة منه لدى الوزارة.
تنفيذا للمادة (العاشرة) من القواعد للجنة أن تتشاور مع المنشأة بشأن ما يرد في محاضر اجتماعاتها، وللمنشأة إبداء رأيها فيه.
بعد التشاور مع اللجان الأكثر تمثيلا للعمال ترشح الوزارة ممثلي عمال المملكة في المؤتمرات العربية والدولية وكذلك في المجالس واللجان التي يشاركون في عضويتها.