| النوع: | مصدر ثانوي |
|---|---|
| الكاتب: | خالد بن جارالله بن عبدالرحيم المالكي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول المستند إجراءات دعوى الإعسار وفق نظام التنفيذ ولائحته، موضحة أن قاضي التنفيذ هو المختص بالنظر في هذه الدعاوى، ما لم تكن ناشئة عن سندات تنفيذية سابقة، حيث يكون الاختصاص لقاضي الموضوع. كما تحدد الوثيقة الاختصاص المكاني لدائرة التنفيذ التي لديها أول طلب تنفيذ. يتطلب تقديم دعوى الإعسار وجود طلب تنفيذ قائم، ويجب على المدين تقديم الدعوى للدائرة المختصة. تشمل الإجراءات مخاطبة جهات مثل وزارة العدل ومؤسسة النقد للإفصاح عن أموال المدين، بما في ذلك الأموال في دول أخرى.
يتناول المستند أيضًا حقوق ال... |