المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمالتجاريةبجدةرقمالصفحة:١
الدائرةالتجاريةالرابعةتاريخالحكم:١٢/٥٠/١٤٤١
الحمدللهوالصلاةوالسلامعلىرسولاللهأما
فلدىالدائرةالتجاريةالرابعةوبناعلىالقضيةرقملعام١٤٤٠ه
أطرافالقضية
يشرقمالهوية
القاضيعسافبنصاالعواجيرئيسا
القاضيحمدبنأجمدالمالكيعضوا
القاضيسهيلبنحمدبنعبدهازبيعضوا
وجيزالوقائعيتحصلبأنهكانقدصدرفيالدعوىبتاريخ١٥/١١/١٤٤٠هـحكمهذهالدائرةبافتتاحإجراءإعادة
التنظيمالماليللمدين،وتعيينأمينالإفلاسمحمدحسنداغستانيأمينالإعادةالتنظيمالماليكماكانقدصدرفي
٢٩/٤/١٤٤١هـحكمالدائرةباعتمادقائمةالمطالباتالمقدمةمنالأمينوالموصىبمابقبولجميعالمطالبات،والمكتسب
النهائيةبفواتمواعيدالاعتراض.وإثراستكمالالأمينمهاهتقدمبطلبهالمشارإليهأعلاهضمنهأميتمكنمنالتحقق
منأصولالمدينالحقيقيةإذتعذرعليهذلكلعدمتوافرالمستنداتاللازمة،فيماتظهرقوائمالمدينالماليةأنأصول
المدينشاملةاستثماراتهبلغت٢)ريال(،مضيفاأنالمدينلميشرعفيإعدادالمقترحوليزودهأويشاركه
بأيتصوراتأوخططمنشأتماإنجاحمقترحلتجاوزحالةالتعثرمؤكداأنالمدينلايمارسأينشاطفيالفقرةالحالية
وهومتوقفعنالعمل،وبناءعلىجملةأشارإليه؟فإنهلنيكونهناكأئخطةإعادةتنظيمماليللمدينيمكن
تنفيذها،وطلبإنماءإجراءإعادةالتنظيمالماليوالنظرفيافتتاحإجراءالتصفيةالإدارية.فعقبالمدينبأنهليسلديهممانعة
عضوعضو
سهيلبنحمدبنعبدهمحمدبنأحمدالمالي