قرار رقم (385) من مجلس الوزراء يحدد ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الهيئات والأجهزة الحكومية. تم اعتماد قواعد جديدة ستطبق على المجالس الجديدة من تاريخ صدورها، وعلى المجالس القائمة بدءًا من السنة المالية التالية، مع استثناءات لمجالس معينة مثل الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومجلس إدارة نادي الإبل حيث ستطبق الضوابط بأثر رجعي. مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية سيقوم بمراجعة هذه الضوابط كل ثلاث سنوات. المكافآت يجب أن تكون كافية لجذب الأعضاء ذوي الخبرة، ويتم احتسابها إما بمبلغ محدد مع سقف أعلى...
جريدة أم القرى:
رقم العدد: 4873|تاريخ العدد: 2021-03-05|عرض الإصدار