| تاريخ الإصدار: | 1435-01-22 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/3 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1443-05-26 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر مرسوم ملكي من عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود يوافق على نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، ويتضمن عدة نقاط رئيسية. أولاً، لا تُقبل الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية التي نشأت قبل نفاذ النظام بعد مرور خمس سنوات. ثانياً، تسري المواعيد المنصوص عليها على الدعاوى التي لم تنقض قبل سريان النظام. ثالثاً، لا يؤثر نفاذ النظام على آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء. يُطلب من نائب رئيس مجلس الوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية تنفيذ المرسوم.
يتناول النظام أحكامًا عامة تتعلق بتطبيق الشريعة ا... |