أصدر رئيس الهيئة العامة للنقل قرارًا يعتمد جدول المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية لأنشطة تأجير السيارات الخاصة والوساطة عبر التطبيقات الإلكترونية. يتضمن القرار تعريف المخالفات الجسيمة، صلاحيات المفتشين ولجنة التظلمات، وفرض العقوبات مثل الإنذارات والغرامات المالية. يُطبق مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة مع منح مهلة تصحيحية، مع إمكانية مضاعفة العقوبات عند تكرار المخالفة. تشمل العقوبات المالية غرامات يومية لا تتجاوز 10% من الحد الأعلى، بينما تشمل العقوبات غير المالية إبعاد المخالفين غير ال...
جريدة أم القرى:
رقم العدد: 5109|تاريخ العدد: 2025-09-22|عرض الإصدار