| تاريخ الإصدار: | 1423-02-11 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/6 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتعلق النص بمشروع نظام التسجيل العيني للعقار في المملكة العربية السعودية، الذي أقره مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (42) بتاريخ 11/2/1423هـ. يهدف النظام إلى توثيق أوصاف العقارات وحقوقها والتزاماتها، ويتضمن تعريفات أساسية مثل "السجل العقاري" و"المنطقة العقارية". يتطلب النظام تعاون وزارتي العدل والمالية لتنفيذه، ويحدد إجراءات تسجيل الوحدات العقارية، بما في ذلك إعداد الخرائط وتوثيق أقوال المالك والشهود. يُنشأ سجل عقاري لتوثيق الحقوق العقارية، ويكون له إثبات مطلق بعد انتهاء المواعيد المحددة.
تتناول ا... |