| تاريخ الإصدار: | 1441-06-24 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 426 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1445-01-28 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار مجلس الوزراء رقم (426) يوافق على تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان ومؤسسة المسار الرياضي، مع استمرار عمل مجالس إدارتها حتى تشكيلها وفق التنظيمات الجديدة. السنة المالية الأولى للمؤسستين تبدأ من تاريخ نفاذ التنظيمين. ينظم القرار مؤسسة حديقة الملك سلمان، حيث تمنح الشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وتهدف إلى تعزيز جودة الحياة في الرياض من خلال توفير مساحات خضراء وزيادة فرص العمل. تشمل صلاحيات المؤسسة الإشراف على الحديقة ووضع السياسات اللازمة لتحقيق أهدافها.
يتضمن القرار تشكيل م... |