1- تحدث بموجب هذا النظام الأساسي رابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين وهي رابطة رياضية تمثل الأندية الأعضاء بصفة جماعية وتعمل تحت مظلة الاتحاد
2- تتمتع الرابطة بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية الإدارية والمالية بهدف ممارسة الاختصاصات الراجعة إليها بحسب هذا النظام الأساسي.
3- مدة الرابطة غير محدودة
4- يقع المقر الرئيسي للرابطة في مدينة الرياض، ولا يجوز نقل المقر إلى خارجها إلا بقرار من مجلس الإدارة يتخذ بالأغلبية المطلقة ولا يدخل حيز النفاذ الا بعد مصادقة الجمعية العمومية عليه خلال اجتماع عادي بالأغلبية المطلقة
5- شعار الرابطة عبارة عن مربع أصفر محاط بمثلثات من اللون الأخضر، يتوسطها اسم باللون الأخضر، أو أي علامة يقررها مجلس الادارة بالأغلبية المطلقة
6- اسم الرابطة باللغة الإنجليزية First Division League وعلامتها التجارية FDL أو أي علامة يقررها مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة
7- يتم تسجيل إسم وشعار الرابطة وأي من علامتها التجارية بااضافة إلى شعار الدوري وعلامته التجارية (إن وجدت) لدى الجهات المختصة بحماية الملكية الفكرية على مستوى المملكة
تعمل الرابطة على تحقيق الأهداف التالية
1- إدارة وتنظيم مسابقة دوري الدرجة الأولى بما يتفق مع هذا النظام الأساسي ولائحة المسابقة بالإضافة إلى اللوائح والتعاميم ذات الصلة الصادرة عن الاتحاد والفيفا
2- ضمان تنظيم وتشغيل ونقل مباريات المسابقة داخل الملاعب في أجواء مثالية رياضياً وإعلاميا وجماهيرياً عبر تسخير أفضل الوسائل والتقنيات المتاحة من حيث التنظيم والبنة التحتية والأمنً والسلامة والتجهيزات والبث التلفزيوني، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
3- رفع مداخيل الرابطة والأندية من خلال إبرام العقود التجارية بمختلف أنواعها وحماية استثمار حقوق النقل التلفزيوني لمباريات المسابقة وجميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بها أو المتعلقة بالأندية بشكل جماعي
4- تطوير البيئة الاستثمارية لمسابقة دوري الدرجة الأولى بهدف تشجيع الجهات الربجية للاستثمار في الأندية الأعضاء
5- المساهمة مع الاتحاد و وزارة الرياضة في تطوير قدرات كافة عناصر اللعبة من إداريين وفنيين ولاعبين ومنظمين ومسؤولي المباريات عبر المحاضرات وورش العمل والندوات
6- زيادة الوعي بأهمية مشاركة الأندية ومنسوبيها والمتعاقدين التجاريين في برامج المسؤولية الاجتماعية بما يتوافق مع استراتيجية الاتحاد في ذلك المجال
7- التعاون مع الاتحاد ورابطة الدوري السعودي للمحترفين من أجل تطوير المستوى الفني والرياضي للمسابقة ورفع المتابعة الجماهيرية والاعلامية لها
8- دعم وتمويل أي نشاط أو فعاليات من شأنها أن تؤدي الى تطوير مداخيل كرة القدم المحترفة سواء على المدى المتوسط أو الطويل
9- الدفاع عن المصالح المالية والمعنوية لكرة القدم المحترفة في كل وقت وتحت أي ظرف
1- عند التعامل مع المؤسسات الحكومية والمنظمات المحلّية والدولية والجمعيات والتجمعات والاشخاص، تلتزم الرابطة بالحياد السياسي والديني وفقا لمبادئ واهداف الفيفا والاتحاد الآسيوي والاتحاد
2- تحارب الرابطة جميع مظاهر التمييز في كرة القدم، ويعتبر من قبيل التمييز كل تصرف يسيء إلى كرامة أي شخص آخر أو مجموعة من الأشخاص أو نادي بالألفاظ أو الإشارات أو الأفعال المهنية أو العنصرية أو التي تحط من قدره على أساس العنصر أو اللون أو العرق أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي أو النوع أو الإعاقة أو اللغة أو الحالة المادية أو مكان المولد أو أي سبب آخر
3- تلتزم الرابطة بدعم القيم المجتمعية والانسانية التي تنبني عليها الممارسة الرياضية عموما ورياضة كرة القدم علة وجه أخص مع مراعاة طبيعية المجتمع السعودي
4- تلتزم الرابطة باحترام أحكام هذا النظام الأساسي ولوائح الاتحاد المعتمدة بشكل نظامي وجميع لوائح الفيفا والاتحاد الأسيوي ذات العلاقة بمجال اختصاصها، كما تلتزم باحترام القوانين الجاري بها العمل في المملكة
5- تعمل الرابطة على تكريس العدالة الرياضية بين جميع الأندية المشاركة في الدوري ومراعاة أعلى درجات النزاهة والشفافية في كافة تعاملاتها ومهامها
6- تتولى الرابطة فرض التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة الرشوة، والتأثير غير المشروع على نتائج المباريات والمراهنات واستغلال النفوذ، بالإضافة إلى استهلاك المنشطات وغيرها من المواد المحظورة
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للرابطة، وتحرر بها جميع المعاملات ومحاضر الاجتماعات والتعاميم والقرارات واللوائح والبيانات الرسمية والمراسلات، ويجوز استعمال اللغة الإنجليزية عند الحاجة، وفي حال الاختلاف بين النسختين فإنه يتم اعتماد النص المكتوب باللغة العربية
1- تعمل الرابطة بالتنسيق مع الاتحاد على تطوير كرة القدم للمحترفين في المملكة كما تتعاون مع الاتحاد لتنفيذ برامجه فيما يتعلق خاصة بمسائل التحكيم والمنتخبات وتكوين الكوادر الفنية
2- يعترف الاتحاد ويضمن تمتع الرابطة بالملكية الحصرية لجميع الحقوق التجارية والتسويقية وحقوق النقل التلفزيوني وحقوق الملكية الفكرية المتعلقة بدوري الدرجة الأولى واستثمارها داخل المملكة أو خارجها مع مراعاة الأنظمة واللوائح الجاري بها العمل.
3- تلتزم الرابطة بمراعاة جميع الاتفاقات التي يبرمها الاتحاد مع شركائه فيما يتعلق باستغلال الحقوق التجارية للاتحاد كما تلتزم الرابطة بالتنسيق مع الاتحاد لتلافي أي تأثير على حسن سير أو تنظيم المسابقات التي تقام تحت الاشراف المباشر للاتحاد.
4- تختص اللجان القضائية للاتحاد بالبت في جميع المسائل الانضباطية والأخلاقية المتعلق بمسابقات الرابطة، عدا ما استثنى بنص صريح، وتتخذ اللجان أي قرارات أو تدابير حسب القواعد والاجراءات المنصوص عليها بالنظام الأساسي للاتحاد واللوائح ذات الصلة
5- تتعاون اللجان القارة للاتحاد مع الرابطة كل في حدود اختصاصاته حسب النظام الأساسي للاتحاد واللوائح ذات العلاقة، في جميع المسائل المشتركة مثل تسجيل اللاعبين في الفترات السنوية وتراخيص الأندية على سبيل الذكر
6- لا تدخل أي تعديلات على هذا النظام الأساسي حيز النفاذ إلا بمصادقة مجلس إدارة الاتحاد عليها
7- لا تدخل اللائحة الانتخابية ولائحة المسابقة واللائحة التجارية والتسويقية للرابطة وأي تعديلات عليها حيز النفاذ الا بعد المصادقة عليها من مجلس إدارة الاتحاد
8- يمكن للرابطة والاتحاد توقيع مذكرة تفاهم لمدة لا تقل عن (3) سنوات يتم فيها الاتفاق على محاور وآلية التعاون والمشاريع المشتركة ومسائل التراخيص والأمور الفنية.
تختص الرابطة بما يلي
1- تنظيم وإدارة وتشغيل مسابقة دوري الدرجة الأولى وأي مسابقات أخرى يقرّرها مجلس الإدارة
2- تسويق واستثمار دوري الدرجة الاولى بما في ذلك التفاوض والتعاقد حول جميع الحقوق التجارية والتسويقية والاعلامية والاستثمارية فيما يخص المسابقة أو تفويض جهة خارجية للقيام بذلك
3- إدارة كافة العمليات التشغيلية الخاصة بتفعيل المميزات والتراخيص الممنوحة بموجب العقود التجارية المبرمة إما بشكل مباشر أو عن طريق التعاقد مع جهة خارجية
4- إصدار وتعديل كافة اللوائح والتنظيمات الخاصة بمسابقة دوري الدرجة الأولى، ما لم تكن من اختصاص الاتحاد وفقا لنظامه الأساسي.
5- العمل على تنفيذ أو فرض تطبيق كافة الأنظمة واللوائح والتعاميم الصادرة بشكل قانوني عن الرابطة، والاتحاد، والاتحاد الآسيوي والفيفا
6- تمثيل الأندية الأعضاء بشكل جماعي وحماية مصالحهم المشتركة في كل الأوقات، لا سيما على المستوى المالي والتجاري
7- تقديم الخدمات التوجيهية والاستشارية والتدريبية للأندية الأعضاء بهدف تطوير طرق الحوكمة الإدارية والمالية داخلها، ويشمل ذلك ورشات العمل أو الدورات التكوينية أو أي شكل مناسب آخر من أشكال الدعم
8- تكليف المراقبين والمنسقين لتغطية مباريات دوري الدرجة الأولى
9- إدارة وتشغيل الخدمات الإعلامية الملائمة لدوري الدرجة الأولى إما بشكل مباشر أو عن طريق التعاقد من جهة خارجية
10- توزيع المستحقات المالية على الأندية الأعضاء بعد نهاية السنة المالية
11- تطوير أنشطة المسؤولية الاجتماعية ذات العلاقة بدوري الدرجة الأولى لدى الأندية الأعضاء والمتعاقدين التجاريين بما يتماشى مع سياسة الاتحاد في المجال
12- التعاون مع وزارة الرياضة والاتحاد ورابطة الدوري السعودي للمحترفين والأطراف الأخرى المعنية في المملكة بشأن كل الأمور المتعلقة بتطوير المستوى الفني والمعرفي للاعبين والفنيين ومسؤولي المباريات
13- التعاون مع المنظمات الرياضية الممثلة للاعبين والمدربين ودعم الحوار الاجتماعي بين الأندية والعاملين بها من لاعبين وإداريين وفنيين وغيرهم
14- ربط علاقات تعاون مع الروابط المحترفة على المستوى القاري والعربي والعالمي بما يكفل الاستفادة من التجارب المتطورة، وذلك دون المسّ من اختصاصات الاتحاد
15- استثمار المواد المتأتية من نشاط الرابطة وتأسيس الشركات وفقاً لنظام الشركات والأنظمة ذات العلاقة