صدر قرار وزاري من وزير البيئة والمياه والزراعة في السعودية يعتمد اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة، وفقاً للمادة 48 من نظام البيئة. يسري القرار من تاريخ إصداره ويُلزم الجهات المعنية بتنفيذه. تتضمن اللائحة تعريفات أساسية وإجراءات ضبط المخالفات، حيث يمكن للمفتشين الاستعانة بالجهات الأمنية. يجب تقديم مستندات تتعلق بالمخالفة، ويحق للمفتشين سحب عينات وتحرير محضر ضبط. تُحال المخالفات التي تزيد غراماتها عن 100,000 ريال إلى اللجنة المختصة، ويجب عرض محضر المضبوطات على المحكمة ...
اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة - 1442