| تاريخ الإصدار: | 1422-07-28 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/38 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1447-01-26 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر مرسوم ملكي من الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود بالموافقة على نظام المحاماة، الذي يحدد شروط ومتطلبات مزاولة مهنة المحاماة في المملكة. يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة في الشريعة أو القانون، مع خبرة عملية لا تقل عن سنة أو شهادة ماجستير. يتضمن النظام تنظيم جدول المحامين الممارسين وغير الممارسين، وتشكيل لجنة من وزارة العدل للنظر في طلبات القيد. يُلزم المحامي بالالتزام بالقواعد الأخلاقية، ويحق للموكل عزل محاميه مع دفع الأتعاب المتفق عليها. كما يتناول النظام أتعاب المحامين والعقوبات التأديبية،... |