السر الطبي في الشريعة الإسلامية

فيالشريعةالإسلامية
إعداد
د.٠ماهرذيبأبهشاوبش
أستاذالفقهالمشاركبجامعةطيبةبالمدينةالمنورة
كليةالآدابوالعلومالإنسانية-قسمالدراساتالإسلامية
السمرالطبيفيالشريعةالإسلاميةد.ماهرذيبأبوشاويش١٦١
السرالطبيفيالشريعةالإسلامية
د.ماهرذيبآبوشاويش
المقدمة:
الحمدلهربالعالمين،والصلاةوالسلامالأتمانالأكملانعلىأفضلالخلق
والرسلسيدناحملوعلىآلهوصحبهأجمعينومنتبعهمبإحسانإلىيومالدين
أمابعد:
فإنعلمالطبمنالعلومالمهمةفيالحياةالبشرية،وبتطبيقهتتحققكثيرمن
المصالحالعظيمةوالمنافعالتيمنهاحفظالصحة،ودفعالأسقاموالأمراض
عنبدنولعظيممافيهمنوالمنافعأباحتالشريعةالإسلامية
تعلمهوتعليمه،وتطبيقه
والناسفيمختلفالعصوروالأزمنةحتاجونإلىوجودالطبيبالذييسعى
فيمعالجةمرضاهمفيقومبرعايتهم،ودفعضررالأسقاموالأمراضوالجراحاتعن
أبدانهمبإذنالهتعالى،بللايمكنجتمعأنيعيشساأويستغنيعنالطبيب
خاصةفيحالانتشارالأمراض
إعلاقةالطبيببالمريضتمثلجوهرأخلاقياتمهنةالحبفاجتمعقدلا
يتأثركثيرابعلاقةالأطباءبعضهمببعضولكنهسيتأثربشدةعنداختلالعلاقة
الطبيببالمريضإذإالعلاقةبينهمايجبأنتكونعلاقةشخصيةومهنيةتقوم
علىالثقةوالاحترامالمتبادلالمنبثقةمنأخلاقياتالإسلاموإنتلكالثقة
تلزمالطبيبأخلاقياالحفاظعلىخصوصياتالمريضوأسرارهوالتعاملبصدق
وأمانةفيعرضالمعلوماتعليه.
ه١٣٤١جمادىالأولى(٦٦)مجلةجامعةأمالقرىلعلومالشريعةوالدراساتالإسلاميةالعدد١٦٨
ومهنةالطبيبتحتمعليهالاطلاععلىأسرارالناسوخصوصياتهم،بلقد
يتكررذلكمراتعدة؟حتىيستطيعالطبيبتشخيصالداءلوصفالدواء،ومادام
لهعلىهذهالأسراروالخصوصيات،فمعنىذلكأنهسيطلععلىعوراتهم
وأدقخصوصياتهم.
وقدتكونهذهالأسرارأحيانالاتتعلقفقطبلقدتتعدىلاآخر؟
لارتباطهمبهاكالزوجةمثلا.
ويهدفالبحثيهدفإلىدراسةهذاالجانبوهومايتعلقبالسرالطا
وبيانفقههوأحكامهمنوجهةنظرالشريعةالإسلامية.
واقتنضىالبحثفيهذهالقضيةأنيكونفيوستةمطالب،وخاتمة
علىالنحوالآتي:
لمطلبالأول:معنى
مطلبالثاني:كتمانالسترمنأخلاقياتالطبيب
لمطلبالثالث:حكمإفشاءالسترالطي
لمطلبالرابع:مسؤوليةإفشاءوآثارها
مطلبالخامس:الحالاتالتييجوزفيهاإفشاءالسترالطي
لمطلبالسادس:الحالاتالتييجبفيهاإفشاءالسترالطي
خاتمة
واهمنوراءالقصدوأسألالهأنيجعلهذاالعملخالصالوجههالكريم
موجالرضوانه،والهأعلم.
السمرالطبيفيالشريعةالإسلاميةد.ماهرذيبأبوشاويش١٦٩
المطلبالأول
معننالسرالطبي
يتضمنهذاالمطلبتعريفاالسترالطبيباعتبارهمركباإضافيوعدهلقب
وبيانذلكعلىالنحوالآتي:
الفرعالأول:معنالسرالطبيباعتبارهمركباإضافيا:
إنمصطلحالسترالطي"يعمركبامنلفظين:الستروالي
ولابدمنبيانمعنىهذهالألفاظفياللغةوالاصطلاحعلىحدة،وذلكأنمعرفة
المركبتتوقفعلىمعرفةكلجزءمنهعلىحلةوبيانذلكعلىالنحوالأتي:
السرلغة
-لغة:
واحدالأسرار،وهومايكتموالسريرةوهوخلافيقال:
أسررتالشيسرارخلافومنهقولهلبرأي
يومالقيامةتختبرالأسراروتعرفوهيمايسرفيالقلوبمنالنياتوالاعتقادات
وغيرهافيعرفالحسنمنهامنالقبيح،وتختبرسرائرالصدور،ويظهرماكانفي
القلوبمنخيروشرعلىصفحات
إذاأوصاهبأنالقوموتقول:أسررتإلىفلانإسرارا
وساررتهسرارإذاأعلمكبسرك،عنالنكاحمنحيثإنهيحمى
اختلفمعنىالسرفيالاصطلاحعنهفياللغةالعربية؟فقدعرفهالعلماءتعريفات
تدورحولمايكتممنحديشنفيلنفسأومايسره١مرنفينفسهمماقدعزمعليه.
هىه١٣٤١جمادىالأولى(٦٦)مجلةجامعةأمالقرىلعلومالشريعةوالدراساتالإسلاميةالعده
يقولالراغبالأصفهاني:السهو:الحديثالمكتمفيالس
ويقول"هومايسرالمرءفينفسهمنالأمورالتيعزمعليها".
-الطبلغة:
الطب:بطاءمثلثةهوعلاجالجسموالنفسيقال:همةطماإذا
وأصلالطب:الحذقفيالأشياءوالمهارةفيهاولذلكيقاللمنحذقالشيءوكان
عابه:
وجمعالطبيب:وطبالأولجمعكثرةوالثانيجمعقلة
-الطباصطلاحا:
عرفابنسينا"الطببأنه:"علميتعرفمنهأحوالبدنالإنسانمنجهة
مايصحويزولعنليحفظالصحةحاصلة،ويستردهازائلة
والمرادبأحوالالبدن:أيالصح
والمرادبقوله:"ويزولعنالصحةالمرضالذييعرضللبدنفيخرجهعن
حالةالصحة.
وقوله:"ويستردهازائلةأييستردالصحةحالفقدها.
والمرادبقوله:"ليحفظالصحةحاصلةويستردهازائلة:بيانالغايةمنالنظر
فيبدنالإنسان،وهيالحافظةعلىصحةالإنسانحالوجودها،والسعيفيردها
حالفقدها،وذلكبتعاطيالأسبابالمشروعةبإذنالله.
السمرالطبيفيالشريعةالإسلاميةد.ماهرذيبأبوشاويش
الفرعالثاني:معنىالسرالطبيباعتبارهلقبة
المقصودالطبيبعدهلقباكماجاءفيالموسوعةالطبيةالفقهّة:كلأمر
اطلععليهالطبيبمحكمعملهسواءأفضىبهالمريضأوغيرأوعلمبنتيجة
الحصأوالتشخيصأثناءمارستهلمهنته،وكانللمريضأولذويهمصلحة
مشروعةفيكتمانه٣"
ويقصدبذلكالالتزامالمفروضعلىجميعأعضاءالهيئةالطبيةبأنلايفشواما
اطلعواعليه،وماعلموهأثناءبممارسةمهنتهم.
ونوضيةذلك:
إمهنةالطبتحتمعلىأهلهاالاطلاععلىأسرارالناس
وقديتكررذلكمنالطبيبعدةمراتو؟حتىيستطيعتشخيصالداء"لوصف
بلفيبعضالأحيانقديكونمنأهموسائلالتشخيصإدلاءالمريض
معلوماتدقيقةتتعلقبحياتهالماضية،وعلاقتهبالآخرينفيمواقفشتىوبيان
للأحداثالتيتأثركماهوالحالفيالأمراضالنفسية".
ومعنىذلكأنالطبيبسيطلععلىأسرارالمريضوعلىعوراته
وخصوصياته،وكماأهعلىجسمالمريض،والعلاجالذييصفهأو
يقدمهلهفهوكذلكعلىأسرارهالتالععليهاأواكتشفهاممارسته
لمهنته،أوأبيحلهبهامنقبلالمريضأوذويه.
والأصلفيذلككلهأنيحافظالطبيبعلىهذهالأسرارولايبوحبها
إذإنذلكمنخيانةالأمانةوقديتوقفعلىإفشاءهذهالأسرارأضرار
نفسيةومعنوية،أوأوأوماليةأواجتماعيةإلافيمسائلأوحالات
مستثناةسيأتيبيناها.
هىه١٣٤١جمادىالأولى(٦٦)مجلةجامعةأمالقرىلعلومالشريعةوالدراساتالإسلاميةالعده١٧٢
ومنخلالماتقدميمكنناالقول:إنالطبيلايكونسراطبياإلاإذا
توفرتفيهثلاثة
القيدالأول:أنيعلمبهالطبيببصفتهفلوعلمبهمنبابالصداقةأو
غيرذلكفلايعسراطبيا
القيدالثاني:أنيتوصلالطبيبإلىهذهالمعلوماتأثناءممارستهلمهنته،من
تشخيصللداءأوعلاجأومباشرةلجسدأومنخلالماأدلىبهالمريض
أوذووهلتشخيصالمرضونحوذلك.
وعليهفمايصلإلىالطبيبمنمعلوماتخارجمهنتهفإنهلايدخلفيما
يسمىولاذلكجوازإفشائه،القصدتحديدالطئ.
القيالثالث:أنيكونالمرضوميتعلقهسريبحيثيترتبعلى
ضررأومفسدةتلحقبالمريضأوذويه،وهذالايتحققفيكلمرضوالأمراض
اليتحققفيهاهذاالقيدمعروفةعندأهلالخبرةمنفهيلاتحتاجإلىكثير
السمرالطبيفيالشريعةالإسلاميةد.ماهرذيبأبوشاويش١١٣
المطلبالثانن
كتمانالسرمنأخلاقياتالطبيب
اعتنتالشريعةالإسلاميةبجانبالآدابوالأخلاق،فجاءتنصوصالكتاب
والسنةداعيةللتحلىبهاوالتزامها؟لمايترتبعلىذلكمنالعواقبالحميدةوما
تتضمنهمنالمصالحالجليلةالتلايقتصرخيرهاونفعهاعلىالفردوحده،بليتعداه
إلىغيرهمنسائرأفرادالمجتمعكماأنتركهذهالأخلاق،والتخلقبضدهايتضمن
العواقبالسيئةوالمفاسدالعظيمة،القلايقتصرضررهاعلىالفردوحدهبليتعداه
إلىغيرهمنسائرأفرادالمجتمع.
ومهنةالطبيبمنالمهنالهامةجالتيتفتقرإلىالتحليبجملةمنالآداب
والأخلاقياتالحميدة،القعلىالوصولللأهدافالمقصودةمنهذهالمهنة
النبيلة
ومنأهمهذهالأخلاقيات:الحافظةعلىأسرارالمرضى،وعدم
فالطبيبمنخلالمزاولتهمهنتهيقفعلىأسرارعديدةللمريض:،قد
يبوحبها-فيكثيرمنالأحيان-تحتقسوةوشلةألمالمرضبينمايكتمهاالمريض
عنأقربالناسإليه،ولايجعلهميطلعونعليها.
وهذهالأسرارمنهامايتعلقبالعيوبالحلقيةومنهامايتعلقبالعورةالتلا
يرغبأنيطلععليهاأحدغيرهولكونهذاالطبيبيباشرجسالمريضفإنهيطلع
علىأشياءبهاالمريض.
والواجبعلىهذاالطبيبأنيحافظعلىهذهالأسرار،ويكتمها،وهيمن
الأخلاقياتالإسلاميةالتيينبغيللطبيبأنيتحلىبها٠وهيكذلكمن
ه١٣٤١جمادىالأولى(٦٦)مجلةجامعةأمالقرىلعلومالشريعةوالدراساتالإسلاميةالعدد١٧٤
الأمانةالوصفاللهبهاعبادهالمؤمنينبأنهمحافظونلهاإذقالتعالى:%واينه
يقولابنالحاجينبغيأنيكون-أيالطبيب-أميناعلى
أسرارالمريضفلايطلعأحداعلىماذكرهالمريضإذتهلميأذنلهفيإطلاعغيره
على
إمنالأسسالتيتقومعليهامهنةالطبلتحقيقالأهدافالمرجوةالمقصودة
منها:ثقةالمريضبطبيبه،وهيأساسللتعاملبينهمافإذاوثقالمريضبطبيبهفإنه
سيفشيلهأسراراهامة-فيكثيرمنالأحيان-قديكونلهاالدورالأهمللوصول
إلىالتشخيصالصحيحلحالتهوبالتاليالوصفالصحيحويجبعلىهذا
الطبيبأنيحافظعلىهذهالأسرار،ويكتمهاعنالآخرين،يقولابنمفلح
كمايجرمتحدثه-أيغاسلالميت-وتحلّثطبيبوغيرهمابعيب٣"
وإذاشعرالمريضالطبيبيفشييرفإنهقدحجمعنالتعاملمعه،أو
قدلاطلعةبالقدرالكافيعمايريالاطلاععليهوبذلكيفقالطبيبسبباهامامن
أسبابنجاحمهنتهأوقديؤثرذلكعلىالتشخيصالصحيحللداءأوالدواء.
إمسألةحفظأسرارالمرضىذاتمدلولشرعيفإنحنمعاملة
الطبيبللمريضتقتضيمنهأنيحافظعلىوكماأنالإنسانلايحبأن
أسرارهفكذلكالآخرونلايجبونذلكوقدقال-عليهالصلاةوالسلام-:"
لايؤمنأحدكمحتىيحبلأخيهمايجبلنفه"%
السترفيالشريعةالإسلاميةد.ماهرذيبأبوشاويش١١٧٥
وبناعلىماتقدمفئهلابنالشريعةالإسلاميةحفظسرالمريض
منجملة١أخلاق١النيينبغيأنيتحلىبهاالطبيبتجاهمريضه،يقولالحسن
إمنالخيانةأنبسرأخيك
وقددأبتالقوانينوالأنظمةالمنظمةلهذهالمهنةالنبيلة٠وكذامنظمات
حقوقالإنسانإلىاعتبارحفظسرالمريضمنأخلاقياتالطبيبالينبغيالتحلي
فجاءفيالمادة(الثلاثنون)منالميثاقالإسلايالعاليللأخلاقيات
والصحيةمانصه:لايجوزللطبيبأنسراوصلإلىعملهمزاولته
سواءأكانمريضهقدعهدبهذاالسر،أوكانالطبيبقداطلععليهمحكم
عمله
جمادىالأولى(٦٦)مجلةجامعةأمالقرىلعلومالشريعةوالدراساتالإسلاميةالعده١٧٦
المطلبالثالت
حكهإفشاءالسرالطبي
أجمعالفقهاءعلىأنالأصلهووجوبكتمانالسرعمومايجرمإفشاؤه
دونسببمعتبرأومسوخخاصإذاتضمنذلكإلحاقالضرربصاحب
السر"٣
وهذاالأصلالعاممنوجوبكتمانوحرمةدونسببومعتبر
يتخرجعليه،أويدخلفيهوجوبكتمانالستروحرمةإفشائه؟بليتأكدهذا
الوجوبمنحفظبمنيعملفيالمهنالطبية-وعلىرأسهمالطبيب-إذإ
إفشاءسيرالمريضقلديعودعلىأصلالمهنةبالخلل؟فإنالعلاقةبينالمريضوالطبيب
-فيكثيرمنالحالات-قدتكونمنأقوىالعلاقاتوأعمقها،وقديطلعالطبيب
علىأمورلايمكنلغيرهأنيطلععليها.
ويدلعلىوجوبكتمانالسترالطبئّمنحيثالأصلعددمنالأدلةمن
الكتابوالسنةوبيانذلكعلىالنحوالآتي:
أولا:أدلةالقرآنالكريم:
-١قولتعالى:%اتانواَحوُنواهوالرسولأثم
هو"
وجهالدلالة:أنحفظالسترأمانةوحفظالأمانةواجبوإفشاءالسرمن
الخيانةومايكونمنسربينالطبيبوالمرضيجبحفظهولايجوز
يقولإفشاءالسترخيانةوهوحرامإذاكانفيهإضرار،ولؤمإن
ميكنفيهإضرار.
السمرالطبيفيالشريعةالإسلاميةد.ماهرذيبأبوشاويش
".(٣١٧
ويقولإظهارالرجليرغيرهأقبحمنإظهارسرنفسيو؟لأنه
يبوءبإحدىوصمتين:الخيانةإنكانمؤتمنا،والنميمةإنكانفأماالغرر
فربمااستويافيهأوفكلاهمامذموموهوفيهماملوم%٠.
-٢قولهتعالى:ودينميتماآكتسباف
رحجى(٣٩)
حملواِهتاشتا%
وجهالدلالة:أناله-سبحانهوتعالى-نهىفيهذهالآيةالكريمةعنأذ
المؤمنينوالمؤمنات،ومنذلكأذيتهمإفشاءأسرارهمالتيقدتلحقبهم
الأذىأوالمعنوئأو
-٣قولهتعالى:جوا
(٤١)>
%الهتوا
وجهالدلالة:أناله-سبحانهوتعالى-نهىفيهذهالآيةالكريمةعنالغيبة
والغيبةذكرأخاكالمسلملمايكره،وقدبن-عليهالصلاةوالسلام-حدالغيبةفي
حديثأبيهريرة-رضيالهعنه-بقوله:"أتدرونماالغيبة؟قالوا:الهورسوله
قال:ذكركأخاكبمايكره،قال:أفرأيتإنكانفيهماقال:إنكانفيه
تقولفقدوإنلميكنفيهماتقولفقدبهتهوإفشاءالطبيبسر
المريض-بغيرمسوخشرعي-لاشكأهيدخلفيهذاالبا.
أدلةالسنة
-١حديثعبادةبنالصامت-رضياللهعنه-أنالني-عليهالصلاةوالسلام-
قال:لاضررولاضرار
جمادىالأولى(٦٦)مجلةجامعةأمالقرىلعلومالشريعةوالدراساتالإسلاميةالعدد١٧٨
وجهالدلالة:أنالحديثيدلعلىأفعليتسبببضرالآخرينمنهئ
عنهوحرموإفشاءالطبيبسردونمسوخغشرعيلاشكفيهضررلا
التسببفيه.
حديثجابربنعباله-رضيالهعنه-أنالني-عليهالصلاةوالسلام-
قال:إذاحثالرجلبالحديثثمالتفتفهيأمانة
وجهالدلالة:أنالي-عليهالصلاةوالسلامفيالحديثمن
الأمانةوالأمانةيجبالحفاظعليهاوعدمخيانتهاوإضاعتها،وكذلكأسرار
المرضىفيجبالحفاظعليهاوعدمإفشائها.
-٣حديثأنسبنمالك-رضيالهعنه،قال:إليالنبي-عليهالصلاة
والسلامسرفماأخبرتبهأحدابعدهولقدسألتأمسليمفماأخبرته
وجهالدلالة:أنأنسبنمالككتمرسولاله-عليهالصلاةوالسلام-
حنىعنأقربالناسإليهاوهيسمايدلعلىوجوبحفظوعدم
وكذلكالحالبالنسبةللطبيبمعفيجبعليهأنيحافظعلىسره
-حديثبنعمر-رضيالهعنه-أنالني-عليهالصلاةوالسلام-
قال:منسترمسلماسترهالهفيالدنياوالآخرة
وجهالدلالة:أنحفظالمسلممنالسترعليهوهوواجبومنذلك:
حفظالطبيبسروهومنالسترعليه.
-٥حديثجابربن-رضيالهعنه-أنالي-عليهالصلاةوالسلام-
قال:"الجالسبالأمانةإلاثلاثةمجالس:سفكدمحرامأوفرجحرامأو
اقتطاعمالبغيرحق
السمرالطبيفيالشريعةالإسلاميةد.ماهرذيبأبوشاويش١١٧٩
وجهالدلالة:أنالني-عليهالصلاةوالسلام-جعلفيهذاالحديثالمجالس
ومايقالبهامنالأمانةإلاتضّنأذئللآخرينمنتبييتلنواياالقتل،أو
تدبيرأمرسيءمنسرقةأوانتهاكأعراضونحوذلكوالأمانةيجبحفظها
وكذلكسرفإنالأصلحفظه،وعدملمايتضمنذلكمنضرر
يلحقبالمرض.
هىه١٣٤١جمادىالأولى(٦٦)مجلةجامعةأمالقرىلعلومالشريعةوالدراساتالإسلاميةالعده١٨٠
المطلبالرابع
مسؤوليةإفشاءالسرالطبيوآتارها
الغرعالأول:معنىالمسؤوليةفياللغةوالاصطلاة:
أولا:المسؤوليةفبياللغة:
المسؤوليةمصدرصناعيومعناهكونالإنسانمحلامسؤولاعن
أعمالهأوهياسممفعولمنسوبإليهمأخوذمنسأليسألواسممن
سألسائلاوهمسائلون،واسمالمفعولمسؤول،وهممسؤولون،وتطلق
المسؤوليةفياللغةعلىمعانمنهامنها:المطلوبالوفاءبهومنذلكقوله
مت:أيمطلوباالوفاءبه،ومنها:الشيءالحاسب
عنه،ومنهقولهتعالى:ألمعوروالتواوكانهنهمحومتشأي
مسؤولاعنهصاحبهومحاسباعليه.
وهيفياللغةتعيمايكونهالإنسانمسؤولاومطالباعنأموروأفعال
المسؤولةفي
لميستعملالفقهاءالقدامىلفظالمسؤوليةفيهذاالمعنى-أيالذينحنبصدد
بيانه-جاءتفياستعمالاتبعضالفقهاءالمعاصرينورجالالقانون،وقد
وردعلىلسانفقهاءالشريعةالإسلاميةالتعبيربلفظالضمانللدلالةعلىمسؤولية
الشخصتجاهغيرهومايلتزمبهفيذمتهمنمالأوعمل.
السترفيالشريعةالإسلاميةد.ماهرذيبأبوشاويش١٨١
وقدعرفالفقهاءالضمانبتعريفاتمنها:الضمانعبارةعنغرامة
ومنها:الضمانردمثلالهالكأوقيمتهومنها"إعطاءمثلالشيء
إنكانمنالمثليات،وقيمتهإنكانمنالقيميات٢"ومنها"التزامبتعويضمالي
عنضررللغير
وقداختارعدةمنالفقهاءالمعاصرينالتعبيربلفظالمسؤوليةلشموليتة
بلإنالتعبيربلفظالمسؤوليةيستغرقجميعماجاءفيالتعاريفالسابقة
للضمان،ومنعبربهذاالمصطلح:الشيخمصطفىوالشيخعبدالقادر
عودة،والشيخوهبةالزحيليوالشيخمحمدبنمحمالمختار
وغيرهم.
ويقصبالمسؤولية:تحملالشخصتبعةتصرفهفيالدنياوالآخرة
وأطرافالمسؤوليةفيمسألةإفشاءالسترالطئ:الفاعلوالمنضرر
والتصرف(إفشاءالستر
(٦٣)
الفرعالثاني:الشروطالواجبنوفرهالتحققالمسؤوليةفي
إفشاءالسرالطب:
تقدمبيانالقيودالتيينبغيتوفرهالتكونالواقعةسراإلاأنالمسؤولية
ماتترتبحالإفشاءالطبيبلذلكولذلكفإنإعلانتلكالأسرار
وإظهارهالاتأخذصفةالمسؤوليةمالمتتحققفيإفشاءالسترالشروطالآتية:
أولا:أنيتحققفيالمرضالمكنو%دواعيالسرّة:
ليسكلمرضيعسراطبيجبوليسكلمايغضيبهالطبيب
يظهرهعنالمريضيعسروالمعولليهفيتحديدايعسراذلكهوالعرف
هىه١٣٤١جمادىالأولى(٦٦)مجلةجامعةأمالقرىلعلومالشريعةوالدراساتالإسلاميةالعده١٨٢
منالأمراضالتيلايجوزإعلانهاللغير،والتييلحقمنجراءإعلانهاضررمعنوي
أوأواجتماعييلحقبالمريضأوكمرضالزهريوالجذاموالبرص
والسيلانوغير
نانيا:فعلالإفشاء:
ويقصبذلكالإعلانوالكشفعنالسرالطئ،وإطلاعالغيرعليه،بأي
وسيلةكانتمعتحديدالشخصصاحبالمصلحةفيكتمانهوهوالمريض،ويتحقق
فعلالإفشاءسواءأكانإعلانهبطريقةمباشرةأمغيرمباشرة،شفاهةأوكتابةوقد
يكونالإفشاءبالنشربالصحفأوالمجلاتأوالرسائلأوغيرذلك
ويتحققالإفشاءولوبأالطبيببذلكالسترلزوجةكمالا
يجوزللطبيبأنيذكرواقعةوإنمرعليهازمنبعيدلأنذلكلايخرجالستر
عنكونهسرإذقديلحقالضرربالمريضوإنمرعليهزمنبعيد.
ثإنإفشاءالسترالطبيمرةواحدةلايعنيإعفاءصاحبهعنالمسؤوليةأو
حرمةتكرارالإفشاءمرةأخرى؟ولذافإنتكرارالإفشاءيتكررمعهتكرارالمسؤولية
والإثمالشرعي.
كماإشارةاللجنةالطبيةالمكلفةبإصدارتقاريراللياقةالصحيةللمتقدمين
للوظائفلتفاصيلالمرضكشفالذايتوجبعلىمثلهذهاللجانالاكتفاءبالإشارة
إلىلياقةالمتقدمللوظيفةأملادونالخوضفيتفاصيلحالتهالمرضية
ثالثا:القصدالجنائيمنالإفشاء:
ويقصدبذلكأنيعمدالطبيبأومنالعيتصلبحكممهنتهمعالطبيب
إلىإفشاءالسمروإعلانهعنقصل،سواءأقصدمنهالإساءةأملا،بخلافمالوكان
الأمرسهوابغيرفالعنصرالجنائيفيجريمةإفشاءالسترالطبي،هما:العلم
السمرالطبيفيالشريعةالإسلاميةد.ماهرذيبأبوشاويش١٨٢٣
والإرادةفعنصرالعلميقتضيأنيكونالطبيبعانابأنللواقعةصفةالسريةوأن
هذاالسترالطبؤئخصوصيتهوأمهنتههيالسببفيعلمهبهذاالسمرفإذاجهل
الطبيبأنالمرضاليسيرليسسرافأذاعهفإنعنصرالقصديعدمنتفياًلديهاوكذلك
إذااعتقدأهذاالسمرلايتعلقبمهنتهأوأنالمريضأذنبإباحةفإنعنصر
القصدكذلكيعدمنتفيا
أماالإرادةكعنصرلتوافرالقصلالجنائيفيجبأنتتجهإرادةالطبيبإلىفعل
الإفشاء،وإلىالنتيجةالتيتترتبعليهبمعنىأنيعلمالغيربالواقعةالتيلهاصفة
السريةوذلكبأنتتجهإرادتهإلىإتيانالفعلالذيمنشأنهأنيعلمالغيربالواقعة
وأنتتجهإرادتهإلىتوفيرهذاالعلملديه.
الفرعالثالث:الآتارالمترتبةعندتبوتمسؤوليةإفشاءالسر
إذاثبتتمسؤوليةالطبيبعندإفشائهالطبيبعدتحققالشروطالسابقة
الذكرفإنذلكينبنيعليهجملةمنالآثار،وبيانهاعلىالنحوالآتي:
الإثم:
إالطبيببإفشائهالسترالطبيارتكبمحظوراشرعياوهوآثمشرعاعلى
ذلك،وقدخانماأوتمنعليه،وقدجاءفيحديثجابربنعبدالله-رضيالهعنه
-أن-عليهالصلاةوالسلام-قال:"المجالسبالأمانةإلاثلاثةمجالس:
سفكدمحرامأوفرجحرامأواقتطاعمالبغيرويجبعلىمنأفنى
السرالطبيأنيتوبإلىربهوينوبإليهمنهذه
ه١٣٤١جمادىالأولى(٦٦)مجلةجامعةأمالقرىلعلومالشريعةوالدراساتالإسلاميةالعدد١٨٤
ثانياالتعزير:
التعزيرلغة:مصدرعّررمنالعزر،وهوالروالزجروالمنع،يقالعّرفلان
وسميتالعقوبةلأنمن
شأنهاأنتدفعالجانيوترةهعنارتكابالجرائمأوالعودةإليها.
والتعزيرالتأديبدونوهيعقوبةغيرمقدرةشرعا
تجبحقاهأوللعبدفيكلمعصيةليسفيهاحلولاكفارة
يقولابنفرحون":"والتعزيرتأديباستصلاحوزجر،علىذنوبلميشع
فيهاحدودولاكفارات..ولماكانالناسلايرتدعونعنارتكابالحرمات
والمنهياتإلابالحدودوالعقوبةوالزواجر،شرعذلكعلىطبقاتمختلفة
إالتعزيرعلىإفشاءالسترالطبيلهارتباطوثيقبمفهومالسياسةالشرعية
وتصرفاتالإماموالتيتعني:أتصرفالإمامعلىالرعيةمنوطبالمصلحةوأ
وظيفةالإمامهيالقيامعلىشؤونالأمةبمايحققلهاالمصالحالشرعيةويشفيعنها
المضاروهومرتبطارتباطاوثيقابتحقيقالمصالحالعامةللأمة.
فلاناأينصره؟لأنهمنعهمنأنيؤذيهأحدا
إذاتقررهذا،وتبينأنإفشاءالسترالطبيحرمشرعاوهومعصيةوالتعزير
يشرعفيكلمعصيةليستفيهاعقوبةمقدرةشرعافهذهالمعصيةيشرعفيها
التعزيرعملابأصلمشروعيةقيامبمصالحالأمةعنطريقالسياسةالشرعية.
وتصرفالإمامفيبابالعقوباتالتعزيريةينبغيأنيكونمنضبطابضوابط
شرعيةتتحقفيهاثمرةالتصرفوالعقوباتمنعالتطرقالزيغوالفسادعلى
تصرفاتالإمامفيهذهالعقوباتومنأهمهذهالضوابط:أنيكونالقصدمنهذه
العقوبةتحقيقمصالحالعبادوحمايتهاوأنايترتبعلىالعقابالتعزيريضررأكبر
أوفسادأشد.
السترفيالشريعةالإسلاميةد.ماهرذيبأبوشاويش
ويجتهدالإمامأومنينوبعنه-كالقاضي-فيتقديرالعقوبةالتعزيرية
للطبيبإذاأفشىالطبئ،كفرضغرامةماليةأوالسجن،أوغيرذلك،وهو
متروكللقاضييقدرهحسبظروفالجاني،وملابساتالقضيةالمعروضةعليها
وبحسبالضررالذيأحدثهوقديقضيعليهبمنعهمنمزاولةمهنةالطب
لمدةمعينة،وكلذلكتحقيةامصلحةالعباد.
ويرىأبوحنيفة"مشروعيةالحجرعلىالطبيبالجاهلالحجرهنابمعنى
امنعوالحبسوعدمالسماحلهبمزاولةالضررالذييحدثهللعباد
وكذلكالحكمبالنسبةللطبيبالذيأفشىسرالمريضفئهقدأحدثلهضرر
فيشرعالحجرعليهكذلك.
وينبغيعلىالقاضيأنيرةذلك-أيمافعلهالطبيبمنإفشاءالطي
-إلىأهلالخبرة،ويتعرفعنطريقهمعلىعظيمجرمالطبيبفيإفشائه
ومنثميقررمايراهمناسبالعقوبتهوزجرغيره.
الضمان:
فالطبيبالذيتعدىبإفشاءوترتبعلىذلكالإفشاءضرربدنيئ
أوأونفسيأوملزمبالضمان،ومايدلعلىذلكماثبتفي
حديثعمروبنشعيبعنأبيهعنجده:أنالني-عليهالصلاةوالسلام-قال:"
منتطببولايعلممنهطبفهوضامن
وقدنصفيالحديثالشريفعلىتضمينالطبيبلأنهتصدىلما
ليسلهبأهل،فأضرّبالناس،وفيحكمذلكالطبيبالذيأفشىسرالمريضفتسبب
ذللكبضررلهمعنويأواجتماعئأوماديأوغيرذلك.
جمادىالأولى(٦٦)مجلةجامعةأمالقرىلعلومالشريعةوالدراساتالإسلاميةالعده١٨٦
وقدبوبأبوداود"لهذاالحديثبقوله:"بابفيمنتطبببغيرعلم
فأعنتأيأضرالمريضوأفسدوهذهالرحمةيستفادمنها:وجوبالضمان
عندحصولالضررمعالجهل،وكذابالنسبةلمنأفشىالسترالطبعفألحقالضرر
بصاحبالسّر،فوجبعليهالضمان
وقدنقلابنالقيم"عنالخطابي"الإجماععلىتضمينالطبيب
بقوله:
"قالالخطابي:لاأعلمخلافافيأنالمعالجإذاتعدى،فتلفالمريضكان
ولاشكأنالطبيببإفشائهللمترقدتعدى.
ومرةتقديرالضررالذيلحقومقدارضمانه،هوللقاضيبعد
أنيثبتعندهذلكالضرر،وينبغيللقاضيأنيردذلكإلىأهلالخبرةعومنثم
يقررمايراهمناسبا
السمرالطبيفيالشريعةالإسلاميةد.ماهرذيبأبوشاويش١٨٧
المطلبالخامس
الحالاتالتييجوزفيهاإفشاءالسرالطبي
تقدمأالأصلهووجوبكتمانسرالمريضوأنالطبيبيجرمعليهإفشاء
اثمةحالاتيجوزفيهاإفشاءسروهىالاستثناءمنالأصل
العام.
وقدقررالفقهاءأهيجوزإفشاءالسرلمصلحةأودفعويدلعلى
ذلكعددمنالأدلةمنالكتابوالسنةوالقياسوالقواعدالفقهّة،وبيانذلكعلى
النحوالآتي:
دليلالقرآنالكريم:
قولهتعالى:%الجىروتينأيهاإناك
نليوُهوِلكِيين
وجهالدلالة:أسيدنايوسف-عليهالصلاةوالسلام-لميردذكرذلكلوم
تقذفه،فقالذلكليدفععننفسهماتعرضلهمنقتلأوعقوبةولولاذلكلكتم
عليهاو٨٥)
يقولالعزبنعبدالسلام:السترعلىالناسشيمةويجوزإفشاء
إذاتضمنمصلحةأودفعضرر،وقدكشفيوسف-عليهالسلام-سرالمرأة
التيراودتهفقال:%قالجىروتيعنليدفععننفسهماقديتعرضله
(٨٨).
منقتلأوعقوبة
جمادىالأولى(٦٦)مجلةجامعةأمالقرىلعلومالشريعةوالدراساتالإسلاميةالعدد١٨٨
ثانيا:أدلةالسنة
-قالت:كنتفيالمسجدفرأيتالني٩-حديثزينب-رضياللهعنها-١
عليهالصلاةوالسلام-فقال:"تصدقنولومنحليكنزينبتنفقعلى
عبداللهوأيتامفيحجرهاقال:فقالتسلرسولاله-عليهالصلاة
والسلام-أيجزيعنيأنأنفقعليكوعلىفيحجريمنالصدقةفقال
سليأنترسولاله-عليهالصلاةوالسلام-فانطلقتإلىالبي-عليه
الصلاةوالسلام-فوجدتامرأةمنالأنصارعلىالبابحاجتهامثلحاجتي
فمرعلينابلالفقلنا:سلالنبي-عليهالصلاةوالسلام-أنأنفقعلى
زوجيليفيحجريوقلنالاتخبرفدخلفسألهفقال:"منهما؟"
قال:زينبقال:"أيالزيانب%"قال:امرأةعبداله،قال:نعملهاأجران؟القرابة
."وأجرالصدقة
وجهالدلالة:أنإخباربلال-رضياللهعنه-باسمالمرأتينبعدأن
استكتمتاهجوابالسؤالالني-عليهالصلاةوالسلام٤-لكونإجابتهأوجبمن
التمسكبماأمرتاهبهمنالكتمانلايجوزتأخيره،ولايقدمعليهغيره،وقدتقرر
إذاتعارضتالمصالحبدئبأهمهافإذاكانتالمصلحةتقتضيكشفسرالمريض
جازذلك.
حديثجابربن-رضياللهعنه-أنالني-عليهالصلاةوالسلام-
قال:"إئماالمجالسبالأمانةإلاثلاثةمجالس:سفكدمحرام،أوفرجحرامأو
اقتطاعمالبغيرحق.
وجهالدلالة:أنالني-عليهالصلاةوالسلام-جعلفيهذاالحديثالمجالس
ومابهامنالأمانةإلاتضمنأذئللآخرينمنتبيتلنواياالقتلأو
السمرفيالشريعةالإسلاميةد.ماهرذيبأبوشاويش١٨٩
تدبيرأمرسيءمنسرقةأوانتهاكأعراضونحوذلكوالأمانةجبحفظها
وكذلكسرالمريضفالأصلحفظه،وعدمإفشائه؟مايتضمنذلكمنضرر
يلحقبالمريضناإذاتضمنكتمانضرراأعظميجوزصلحة
أرجح.
-٣قولهعليهالصلاةوالسلام:"إندماءكموأموالكموأعراضكمعليكمحرام
كحرمةيومكمهذافيبلدكمهذاافيشهركمهذ
وجهالدلالة:أنهذاالحديثيدلعلىحرمةالأنفسوالدماءووجوب
وصيانتهاممايعرضهاللتلفأوالأمراضفإذاكانذلكيتوقفعلىإفشاء
سرالمريضفهيشرع،وقديجبفيبعضالحالات،ومالايتمالواجبإلابهفهو
(٩٤)
واجب.
ثالثا:دليلالقياس:
يجوزإفشاءالطبيكمايجوزجرحالشهودوالرواةوبيانعيوبهمبجامع
كونهمامنالنصحالمشروع
وتوضيحذلك:أنهوقعإجماعالأمةعلىمشروعيةجرحالشهودوالرواة
وبيانعيوبهمالتمرهأقوالهممنواستثناءذلكمنالغيبةالحرمة،واعتباره
منالنصحوكذلكالحالهنابالنسبةللمريضيجوزإفشاءالسر
الطبيإذاكانذلكلمصلحةراجحة،ويعدذلكمنالنصحالشرعيللغير.
رابعا:الأدلةمنالقواعد
-١إذاتعارضتمفسدتانروعىأعظمهماضررابارتكاب
وجهالدلالة:أهذهالقاعدةدلتعلىإذاوقعالتعارضبين
فإنناننظرإلىأيهمافنقدمهاعلىأخفمنها.
هىه١٣٤١جمادىالأولى(٦٦)مجلةجامعةأمالقرىلعلومالشريعةوالدراساتالإسلاميةالعده
وفيمسألةإفشاءوقعالتعارضبينمفسلةإفشاءهذا
وإلحاقالضرروالمفسدةوبينمفسلةأخرىأعظممنها،فترتكبالمفسلة
الأولى-وهيالأقل-لدفعماهوأعظممنها.
-٢الأمورمقاصدها
وجهالدلالة:أهذهالقاعدةدلتعلىأنالأعمالمعتبرةعلىحسبالنيات
والمقاصد،وعليهفإنإفشاءالطبيبلسترالمريضيختلفحكمهبحسباختلاف
المقصودمنهفإنكانالمقصودمنهجلبمصلحةأودفعمفسدةفهيكونمقصدا
وعملامشروعايثابفاعلهويمدحعليه.
وإماإنكانالمقصودبههوالإضراربالمريضأوالتحدثبئرالمريضدون
أيمصلحجلبمنذلكأودونأيامفسدةأوكانالقصدإظهارعيوب
الشخصهذافإنهيكونمقصدامحرماوعماغيرمشروع
الضرر
وجهالدلالة:أنهذهالقاعدةدلتعلىأنإزالةالضررعنالمكلفمقصدمن
مقاصدالشريعةالإسلاميةوعليهفإنإفشاءالسترالطبيإذاتضمنإزالةضرر،أو
دفعمفسدةفهيجوزذلك،وقديجبفيبعضالحالاتكماسيأتيبيانه.
إذاتقررذلك-أعنيجوازإفشاءالطبيبسرالمريضفيبعضالحالات-فإن
أبرزالحالاتالتييجوزفيهاإفشاءالسمرالطبيّمايلي:
أنيأذنالمريضنفسهبذلك:
الأصلأنالسترالطبعحقلهذاالمريضفإذاأذنبإظهارهيجوز
ذلك،بشرطأنيكونهذايختصبالمريضولايتعلقأويرتبطبالغير
فإنكانكذلكفإنهلايجوزلأنهلميصبححقاخالصامتمحضاًله.
السمرالطبيفيالشريعةالإسلاميةد.ماهرذيبأبوشاويش١٩١
ثانيإفشاءالمسرالطئآخرمصلحةالمريض
يجوزللطبيبأنيفشيسالمريضالطبلطبيبآخرإذاأراداستشارتهفي
حالةالربضوةوقديعودذلكبالخيرعلىالمريضمنناحيةتشخيصأو
وصفعلاجمعينلهأوغيرذلك.
وفيحكمذلك:أنيفشيالطبيبسرلأهلهإذاكانذلكمفيدافي
علاجه،أوحتىيقومالأهلباستشارةطبيبآخرفيالبلدنفسهأوبلدوغير
ذلكفنذلككلهجائز؟لمصلحةالمريضودفعاًلماهوأعظممنالضررالمتعلق
مرضالمريض.
ثالثا:حالةدفاعالطبيبعننفسه:
إذاأهمالطبيبالمعالجبارتكابجنايةطبيبةمعينة
استئصالعضومنمريضدونطيمعتبر،أوأهمبارتكابخطاما
وغيرذلكمماقديتهمبههذاالطبيبيجوزلهفيهذهالحالةأنيكشفس
المريضالطيللدفاععننفسه،أمامالجهاتالمختصة،كالقضاءأونقابةالأطباءأو
غير
رابعاإفشاءالسترالطبيأغراضالبحثالعلمي:
يجوزإفشاءالسترلغرضالبحثالعلميوالتعلم،ويشترطفيهذه
الصورةعدمكشفاسمالمريضأوإبرازأيشيءللمصلحةالمترتبة
علىذلك،وهوغرضالتعلموالبحثويعهذامنالمصلحةالعامة
الراجعةإلىالجماعةوذلكلمايترتبعلىالتعلموالبحثالعلميمنتعلمالتداوي
الذييمكندفعضررالأسقاموالأمراضعنوحصولالسلامةبإذنالله
ه٧٣٤١جمادىالأولى(٦٦)مجلةجامعةأمالقرىلعلومالشريعةوالدراساتالإسلاميةالعده١٩٢
تعالىويشهدلهذاقاعدة:إذاتعارضتمفسلتانروعىأعظمهماضررا
بارتكابوكذلكقاعدة:مالايتمالواجبإلاهفهوواجب"
انقضاءحالةالسر
ويقصدبذلكأنالسرالطبيينقضيولايصبحسريجوزفيهذهالحالة
للطبيبإفشاؤه؟إذميعدسراحتىحرإفشاؤه.
وينقضيالسترالطبيبأمور،منها:
-١أنيبوحالمريضنفسهبذاكالسرويظهرهللآخرينإذلايعودهسرفيهذهالحالة
فيكتمولذايرتفعالحرجويجوز"يقولالحافظابنحجر:"في
الحديثفضلكتمانفإذاأظهرهصاحبهارتفعالحرجعمّنسمعه".
أنيكونكتمانالسترلأجلمعينهفينقغضيذلكالأجل،كأنيطلب
المريضمنطبيبهأنلايبوحبأسرارهالطبيةإلىأمدمعين،فإذاانقضىذلكالأم
فإننامحكمبانقضاءحالةالستر
وهنامسألتانتتعلقانبانقضاءحالةالطوئ:
المسالةالأولى:هلموتالمريضيعمنانقضاءالسرالطابمعنى:إذامات
هليجوزللطبيبإفشاءسره
أصلهذهالمسألةأنيقال:إذاماتصاحب-عموما-وكانالسر
ينتفيبالموتوهوالغالبفيباحإفشاؤهوافلاقالالحافظابنحجر:إذامات-
أيصاحبلايلزممنالكتمانماكانيلزمفيحياتهإلاأنيكونعليه
٠:غضاضة
السمرفيالشريعةالإسلاميةد.ماهرذيبأبوشاويش١٩٣
وبناعلىماذكرهالحافظابنحجريجوزللطبيبإفشاءسرالمريضبعدوفاته
اإذاتضمنذللكغضاضةفيحقالمريضفلايجوز.
والذييظهرلي-والهأعلم-أنسرالمريضمحترمكسرذلك
بالمصالحالمفاسدفإنظهررجحانمصالحهأفشيوإلافالأصلحرمةذلك؟إذإن
الإنسانمكرمحيافإذاكتمانمعاصيهمنالسترالذيندبإليهالشرغفكذا
مايظهرمنهبعدموته،وقدقالالي-عليهالصلاةوالسلام-فيحديثأبيرافع
-رضيالهعنه-:منغسلمينافكتمعليهغفرالهلهأربعينبلندب
الي-عليهالصلاةوالسلام-إلىذكرمحاسنالأمواتوالإعراضعن
فقال:"اذكروامحاسنوكفواعنمساوئهم
يقولالمناوي":لاتذكروهمخير"فذكرمحاسنهممندوبوذكر
مساوئهمحرامإلالضرورةأومصلحة
وجاءفيحديثعائشة-رضياللهعنها-أنالني-عليهالصلاةوالسلام-
قال:"إذاماتصاحبكمولاتقعوافيهقالابنقوله-
عليهالصلاةوالسلام-"فدعوهأرادبهعنمساوثهدونمحاسنه
المسألةالثانية:هلشفاءالمريضمنمرضهيعمنانقضاءالسمربمعنى
إذاشيالمريضمنهليجوزللطبيبإفشاءسر
نصتطائفةمنالعلماءعلىألهإذاانقضتالأضراروالمقاسالتييتضرربها
المكتومعنهأوغيرهمنجمبعجوانبهابنيانفسياومعنويايجوزإفشاءذلك
وبناعليهإذازالالضررالمتعلقبالمريض-وهوالمرض-من
يجوزعندهاللطبيبإفشاءذلكالسترالطئ.
جمادىالأولى(٦٦)مجلةجامعةأمالقرىلعلومالشريعةوالدراساتالإسلاميةالعده١٩٤
ويستقيمهذاإذاكانسببمشروعيةكتمانالضرروأماإذاكانالسبب
هو:حملالأمانةفلاتنقضيبذلك،وهوالأرجحلأنالسنةالنبويةعدتكتمان
وعدمالبوحبهمنالأمانة،كمافيحديثجابربن-رضيالهعنه-
الني-عليهالصلاةوالسلام-قال:المجالسبالأمانةناثلاثةمجالس:سفك
دمحرامأوفرجحرامأواقتطاعمالبغيرولأهناكأمراضامعينة-
كالنفسيةمثلا-لوشيالإنسانمنهالايجب-غالبا-أنشيأمرهبماقد
أصابهمنبلاء
السترفيالشريعةالإسلاميةد.ماهرذيبأبوشاويش
المطلبالسادس
الحالاتالتييجبفيهاإفشاءالسرالطبي
تقدمفيالمطلبالسابقالحالاتالتييجوزفيهاإفشاءالسمرولايلزم
الطبيبذلكعلىسبيلالوجوباهثمةحالاتأخرىيجبعلىالطبيبأن
سرمريضهمعنىأهملزمشرعاإظهارذلكوناكانآثماً.
وهذهالحالاتكذلك-أعنيالتييجبفيهاإفشاءالطبي-بمثابةالاستثناء
منالأصلالعاموهووجوبكتمانوحرمةإفشائه.
والأصلفيالحالاتالترمالطبيببهاإفشاءسرمريضأنيقال:أنكلما
فيهدرءللمفسلةعنالأفرادأوالجماعة،وكانذلكيتوقفعلىإفشاءذلكالسر
الطيرمذلكوجبوحريقولالعزبنعبدالسلاموالشريعةكلها
مصالحإمامفاسدأوتجلبويقولوفيحديثجابر
رضياهعنه-أنرسولاله-عليهالصلاةوالسلام-قال:المجالسبالأمانة
فلايشيعحديثجليسهإلافيمايجرمسترهمنالإضراربالمسلمين".
ويشهدهذاالأصلعدةمنالقواعد،منها
قاعدة"درءالمفاسدمقدمعلىجلبالمصالح
هذهالقاعدةتدلعلىأنالمفسدةإذاكانتهيالراجحة،وأعلممن
المصلحة،فدرؤهامقدمعلىجلبالمصلحة،يقولالعزبنعبدالسلام:"فإنكانت
المفسدةأعظممنالمصلحة،درأناالمفسدة،ولانباليبفواتالمصلحة
وقكمرؤهماحكيوهماين
تيماحرمهمالأنمفسدتهماأكبرمنمنفعتها
ه١٣٤١جمادىالأولى(٦٦)مجلةجامعةأمالقرىلعلومالشريعةوالدراساتالإسلاميةالعدد١٩٦
وفيمسألةالسمرالطبيإذاكانتالمفسدةالمترتبةعلىكتمانهأعظممنالمصلحة
المترتبةعلىذلكفهيجبإفشاؤه
يتحملالضررالخاصلدفعالضرر
هذهالقاعدةتدلعلىآنهإذاتعارضضررانأحدهماعاموالآخرخاص
فإننانرتكبالضررالخاصلإزالةالضررالعام.
وفيمسألةالسترالطئإذاتضمنإفشاؤهضرراخاصا-وهوالمتعلقبالمريض
وكانذلكالكتمانينبنيعليهضررعاميتعلقبالجماعةفإنهيجبإفشاؤه؟لأن-
.الضررالخاصيتحمللدفعالضررالعام
ثالثا:قاعدة:"الضرريزال
فهذهالقاعدةتدلعلىأنإزالةالضررعنالمكلفمقصدمنمقاصدالشريعة
الإسلاميةوكذلكلزومإزالةالضرروعليهإذاتوقفإزالةالضررودرءالمغسلة
علىإفشاءالسفئهيجبذلك.
رابعا:قاعدة:إذاتعارضتروعىأعظمهماضررابارتكاب
القاعدةتدلإذاوقعالتعارضبينفإنناننظرإلىأيهماأشد
فنقدمهاعلىالتيأخفمنها،فإذاكانتالمفاسلالمترتبةعلىكتمانالسترأعظم
منالمفاسدالمترتبةعلىإفشائه-والتيغالبهايتعلقبالمريضنفسه-يجب
مراعاةأعظمهماضررابارتكابأخفهما،ويقال:يجبإفشاءالسترويحرم
كتمانه.
إذاتقررذلك-أعنيوجوبإفشاءالطبيبسرالمريضفيبعضالحالات-فإن
أبرزالحالاتالقيجبفيهاإفشاءالطبيمايلي:
السمرفيالشريعةالإسلاميةد.ماهرذيبأبوشاويش
الإبلاغعنالأمراضالمعدية:
ذاتبينللطبيبأنالمريضقدأصيبمرضمعكالإيدزوالزهري
فإنهيجبعلىالطبيبإخبارالجهاتالمختصةبذلك؟منأجلمنعهمنالانتشار؟
مايةللمجتمع؟وتحجيماللمرضمنالانتشار.
إلاأالأمربالإفشاءقديكوننسبياإذاكانخطرهيتعلقبالأفرادكإعلان
الطبيبلأحدالزوجينعنإصابةصاحبهبمرضيمنعاقترائهماأويضربالآخرلعدم
اتفاقهما،إلاآنهمنالممكنهماالاقترانمعالآخرينمنغيرضرر،فعلىالطبيب
المستشارالصدقوالنصيحةمعمناستشاره؟لقولهأمكسلتيوأنا
وكمالوأستشيرالطبيبفيأهليةالمريضالنفسيللزواج.
الكشفعنالجرائم:
إذاكانالكشفعنجريمةما،أوكانتحديدطبيعةجريمةمعينةيتبينللجهات
المختصةمنخلالتحديدنوعالمرضأوالإصابةالتيأصيببهاالمريضأوالمجني
عليهفيجبعلىالطبيبأنيظهرذلكالمرضلتلكالجهاتولايجوزله
لقولهولوايكها
مموليوالقاعدةتقول:مالايتمالواجبإلابهفهوواجبوكذلك:
"إذاتعارضتمفسلتانروعىأعظمهماضرربارتكابأخفهما.
كذلكيجبعلىالطبيبإفشاءالسرعندصدورأمرقضائيأو
استفسارمنأحلالقضاةالمختصينحسبالأنظمةالمتبعة٣
جمادىالأولى(٦٦)مجلةجامعةأمالقرىلعلومالشريعةوالدراساتالإسلاميةالعدد١٩٨
ثالثا:منعوقوعجريمةمعينةمنقبلالمريض:
قدترفالمريضللطبيببنيتهالقيامبجريمةمعينةكقتلشخصمنأقاربهأو
جيرانه،وكثيرامايقعذلك-أيالاعتراف-فيالأمراضالنفسيةفهنايجبعلى
الطبيبالنفسيالإفشاءإلىالجهاتالرسميةبذلكأوإلىذويه؟لمنعوقوعتلك
الجريمة،وقدقالالني-عليهالصلاةوالسلام-فيحديثأبيسعيد-رضيالله
عنه-:منرأىمنكممنكرافليغيرهبيدهفنلميستطعفبلسانهفإنلميستطعفبقلبة
وذلكأضعفالإيمانولأندرءالمفاسدمقدمعلىجلبالمصالح.
رابعاً:إذاكانكتمانالسرالطبييؤديإلىضررأكبر:
إذاكانكتمانسرالمريضيؤديإلىضررأكبرمنإفشائه،كمالوكانالمريض
بحاجةإلىكشفمرضهأمامعائلته؟لأجلالعنايةبهقبلأنيستفحلمرضه
الإهمالأولأجلحجزهفيمستشفىمعينأوخاصيجبإعلامالطبيبذويه
بذلك:والقاعدةتقول:ارتكابأهونالضررينلتفويتأشدهما
السمرالطبيفيالشريعةالإسلاميةد.ماهرذيبأبوشاويش١٩٩
الخاتمة
فيخاتمةهذاالبحثتوصلتإلىالنتائجالآتية:
يقصبالركلأمراطلععليهالطبيببحكمعملهاسواءأفضى
بهأوأوعلمبهنتيجةالفحصأوالتشخيصأثناءمارسته
وكانللمريضأولذويهمصلحةمشروعةفيكتمانه.
ثانيالطيلايكونسرإلاإذاتوفرتفيهثلاثةقيود:أنيعلمبه
الطبيببصفتهوأنيتوصلالطبيبإلىهذهالمعلوماتأثناءممارستهمن
تشخيصللداءأوعلاجأومباشرةلجسدأومنخلالماأدلىبهالمريض
أوذووهلتشخيصالمرضونحوذلكوأنيكونالمرضومايتعلقبهسريبحيث
يترتبعلىإفشائهضررأومفسدةتلحقبالمريضأوذويه.
ثالث:دأبتجميعالقوانينوالأنظمةالمنظمةلهذهالمهنةالنبيلة،وكذامنظمات
حقوقالإنسانإلىعحفظسرالمريضمنأخلاقياتالطبيبالتيينبغيالتحلي
والشريعةلهاالسبقفيذلك.
الأصلوجوبكتمانالمترالطبيوحرمةإفشائه،ويتأكدهذاالوجوب
منحفظللمتربمنيعملفيالمهنالطبيةوعلىرأسهمالطبيب.
الشروطالواجبتوفرهالتحققالمسؤوليةفيإفثساءالطب:أن
يحققفيالمرضالمكتومدواعيالسريةوفعلوالقصالجنائيمن
سادسً:الآثارالمترتبةعندثبوتمسؤوليةإفشاءالستروالتعزير
والضمان
هىه١٣٤١جمادىالأولى(٦٦)مجلةجامعةأمالقرىلعلومالشريعةوالدراساتالإسلاميةالعده
سابعاً:يجوزإفشاءالسرلمصلحةأودفعومنأبرزحالاتأن
يأذنالمريضنفسهبذلكإفشاءالسمرالطبيلطبيبآخرلمصلحةحالةدفاع
الطبيبعننفسهإفشاءالسترلأغراضالبحثالعلميانقضاءحالةالمسر
ثامنا:ينقضيالسترالطبأمور،منها:أنيبوحالمريضنفسبذاك
ويظهرهوأنيكونكتمانالسترالطبيلأجلمعين.
تاسعا:موتالمريضلايعمنانقضاءالسرالطبيعلىالصحيحمنأقوال
عاشرا:إذازالالضررالمتعلقبالمريض-وهوالمرض-منلا
يجوزللطبيبإفشاءذلكالسترلأنالعلةفيذلكحملالأمانةفلاينقضي
الطؤئبشفاءالمريض
الحاديعشر:الأصلفيالحالاتالترمالطبيببهاسرمريضأن
يقال:أكلمافيهدرءللمفسلةعنالأفرادأوالجماعة،وكانذلكيتوقفعلى
إفشاءذلكالسرذلكوحركتمانة.
الثانيعشر:أبرزالحالاتالييجبفيهاإفشاءالسرالطب:الإبلاغعن
الأمراضالمعديةالكشفعنالجرائم،منعوقوعجريمةمعينةمنقبلالمريضإذا
كانكتمانالسترالطبييؤديإلىضررأكبر.
السمرفيالشريعةالإسلاميةد.ماهرذيبأبوشاويش
الهوامشوالتعليقات:
أبوالبقاءأيوببنموسىالكليات،مؤسسةالرسالةطالثانية،(١)
٥١٤ص
ابنفارسأحمدبنزكريامقاييساللغةدارالجيل،بيروتلبنان،(٢)
٩سورةالطارقآية(٣)
(٤)ابنسعديعبدالرحمنبنناصرتيسيرالكريمالرحمندارابنالأولى،
(٥)الأصفهانيأبوالقاسمالحسينبنمحمدبنالمفضلمفرداتألفاظالقرآنالكريمدارالقلم
دمشقط١٩٩٤مج٠١
(٦)هوأبوالقاسمالحسينبنمحمدبنالمفضلالمعروفبالراغبالعلمةالحق
الباهر،منأذكياءالمتكلمينصاحبالتصانيفسكنبغدادوفيهانبغواشتهر،وكانيقرن
معاصرهالغزاليمؤلفاتهتدلعلىطولباعهفياللغةوالأدبوإحاطتهبالفقهوالتفسير
وعلىأنهمنالحكماءالعلماءوعدهالبيهقيمنحكماءالإسلاموأوردبعضأقوالهفيهذا
الجانب،منمؤلفاته:تحقيقالبياعجامعالتفسيرالذريعةإلىمكارمالشريعة،الأخلاق
ويسمىبأخلاقالراغبتوفيعامينظر:الأعلام،
الأصفهاني،مفرداتألفاظالقرآنالكريم(٧)
(٨)هوأيوببنموسىالحسينالقريميأبوالبقاءأحدقضاةالأحناف،ولدفيمدينة
ضتضلعمنالفقهوالأصولوعلمالكلاموعلومالعربيةوبعدموتأبيه-مفتيكة-
صارإليهالإفتاءوالقضاءفيها،ثموليالقضاءفيالقدسوبغداد،توفيعام١٠١٠٩٤همن
أشهركتبهالكلياتوهومعجمموسوعينفيسينظرهديةالعارفينأسماء
المؤلفينوآثارالمصسنفين،وعمركحالة،معجمالمؤلفين،ص٣١
والزركليالأعلامج٠٤
هىه١٣٤١جمادىالأولى(٦٦)مجلةجامعةأمالقرىلعلومالشريعةوالدراساتالإسلاميةالعده٢٠٢
الكليات،(٩)
ابنمنظور،جمالالدينمحمدبنمكرم،لسانالعرب:دارصادر،بيروتالطبعةالثالثة
ص٥٥٣الزبيدي،محمدمرتضىالحسينيتاجالعروسمنجواهر
القاموسدارالهدايةالطبعةالثانيةص٣٥١
٤٥٥ص١جابنمنظور،لسانالعرب(١١)
(١٢)البعلي،شمسالدينمحمدبنأبيالفتحالمطلععلىآبوابالمقنعالمكتبالإسلامي
بيروتلبنان،الأولى،
(١٣)هوالحسينبنعبدالهبنالحسنبنعليبنسيناالبلخيالبخارئ،ولدمنقرى
بخارىعام٣٧٠هىكانشاعرامشاركافيعلومعديدةوبرزفيعلمالطبواشتهربهامن
مؤلفاته:القانونفيالطبوالموجزالكبيرفيالمنطق،ولسانالعربيةفياللغةينظر:عمر
كحالةمعجمالمؤلفين،ج٠٤
(١٤)ابنسيناالحسينبنعبدالهبنالحسنبنعليالقانونفيالطبدارالفكربيروت،ط
الثانيةج٠١ص%
(١٥)المرجعالسابق
(١٦)أيبعدأنصارالمضافوالمضافإليهكالكلمةالواحدة،فلايدلجزءعلىحيث
صارلقباعلىالفنالمخصوصوهومحلالبحث.
كنعان،أحمدهالموسوعةدارالفكرطالثانية،(١٧)
ومجموعةمنالأطباءالموسوعةالطبيةالحديثةلجنةالنشرالعلميبوزارةالتعليمالعالي
بجمهوريةمصرالعربية،الثانية
(١٨)التشخيصهو:الفنأوالسبيلالذيبهتعرفنوعالمرضينظر:مجموعةمن
الأطباءالموسوعةالطبيةالحديثةص١١%
السمرالطئفيالشريعةالإسلاميةد.ماهرذيبأبوشاويش
(١٩)الأمراضاضطرابوظيفيفيالشخصيةنفسيالمنشايبدوفيصورةأعراض
نفسيةوجسميةمختلفةويؤثرفيسلوكالشخصفيعوقتوافقهالنفسيويعوقهعنممارسة
حياتهالسويةفياجتمعالذييعيشفيه.ينظر:زهران،حامدعبالسلامالصحالنسبة
والعلاجالنسبمكتبةالعبيكانالرياض:طالرابعة،
وياسين،عطوفأسسالطبالنفسيالحديث،منمنشوراتالثقافيةبيروت،ط
الأولى،
الكبيسي،عمرشاكر،أحكامالكتمانفيالشريعةالإسلامية،مؤسسالريان،(٢٠)
(٢١)الكتمانفياللغة:مادةالكتمانفيلغةالعروبتدلعلىإخفاءوستر،يقال:كمتالحديث
كماوكتمانوهونقيضينظر:ابنمنظورلسانالعرب:
والكتمانفيالاصطلاح:تركإظهارالشيءمعالحاجةإليهاوحصولالداعيإلىإظهاره
ينظر:الرازي،فخرالدينمحمدبنعمرالتفسيرالكبير،دارالكتبالعلميةبيروت،ط
الأولىص١٨٤
٢٢)الإفشاءفياللغة:منقشاالخبرسوشوأيانتشروذاع
وشتىالشيءأياتسع،وفشاالشيء:ظهرينظر:ابنفارسمقاييساللغة،
وابنمنظور،لسانالعرب،ص١٥٥
وإفشاءالسمرتعمدالإفضاءبسرمنشخصائتمنعليهفيغيرالأحوالالتي
توجبفيهاالشريعةالإسلاميةأوتجيزه.ينظر:قلعهجي،محمدرواسوحامد
صادققنيي،معجملغةدارالنفائسطالثانية١٤٠٨ه،ص٤٢٥
آية٨سورةآية(٢٣)
(٢٤)هوأبوعبداهمحمدبنمحملالعبدريالفاسيالمعروفبابنالحاجكانعالمابالمذهب
قالعنهابنفرحون:"منعبادالهالصالحينالعلماءالعاملينوهوصاحب
التصانيفالجليلة،منأبرزآثارهكتابالمدخلإلىتنميةالأعمالبتحسينالنياتوالتنبيهعلى
ه١٣٤١جمادىالأولى(٦٦)مجلةجامعةأمالقرىلعلومالشريعةوالدراساتالإسلاميةالعدد٢٠٤
بعضالبدعوالعوائقالتيانتحلتوبيانشناعتها،توفيعامينظر:ابنفرحون
الديباجالمذهبفيمعرفةعلماءالملذهب،
(٢٥)الفاسي،محمدبنمحمدالعبدريالمدخلإلىتنميةالأعمالبتحسينالنياتوالتنبيهعلى
بعضالبدعوالعوائقالتيانتحلتوبياندارالجيلبيروتلبنان،طالثانية
١٤١٨٩همجص١٤
(٢٦)هوبرهانالدينأبوإسحاقإبراهيمبنمحمدبنعبلالهبنمحمدبنمفلحالحنبلي
الدمشقيولدبدمشقعام٨١٠هتولىالقضاءبدمشقوكانمرجعللفقهفيزمانه
وطلبمنهتويالقضاءبمصرفاعتذرمتعلاتوفيسنة٨٨٤هىمنمؤلفاته:الملعتسرح
المقنع،مرقاةالوصولإلىعلمالأصولالمقصالأرشدفيترجمةالإمامأحمد.ينظر:شذرات
الذهبص٣٣٨والضوءاللامعج٠١ص١٥٢
(٢٧)ابنمفلحبرهانالدينأبوإسحاقبنمحمدبنعباله،الفروعدارالكتبالعلمية
بيروتطالأولى
(٢٨)أخرجهالبخاريفيصحيحه،كتاببابمنالإيمانأنيحبلأخيهلنفسه
برقمومسلمفيصحيحه،كتابالإيمان،بابالدليلعلىأنمنخصال
الإيمانأنيجبلأخيهمايجبلنفسهمنالخير،ج١،ص١٣٦برقم٤٥
(٢٩)هوالإمامأبوسعيدالحسنبنيسارالبصري،ولدعاموكانمنأجلاءالتابعين
وكبرائهمعلماوعملاتوفيعام١١١٠هينظر:ابنكثيرالبدايةوالنهاية
وابنحزمالحلى،ص١٩٣
(٣٠)ابنأبيالدنيا،عبدالهمحمدعبيدالبغدادي،الصمتوآداباللسان،مؤسسةالكتبالثقافية
الأولى،
(٣١)التكريق،راجيعباسالسلوكالمهنىللأطباء،دارالأندلسللطباعة،مصر،الثانية
السمرالطبيفيالشريعةالإسلاميةد.ماهرذيبأبوشاويش
٣٢)ابنمفلحالفروع،والبهوتي،منصوربنيونس،كشافالقناععنمتن
الإقناعدارالكتبالعلميةبيروتلبنان،طالأولى،وابنحجر
العسقلانيأحمدبنعليبنفتحالباريبشرحصحيحالبخاريالمطبعةالخيريةبجسر
الأولىسنة١٣١٩هص٨٤وابنالقيم،شمسالدين،إعلامالموقعينعنرب
العالمين:دارالكتبالعلميةبيروت،طالثالثة
%١٧سورةالأنفالآية(٣٣)
٣٤)العيني،محمودبنأحمد،عمدةالقاريشرحصحيحالبخاريدارالفكرطالثالثة
٣٥)هوالإمامأبوحامدمحمدبنولدعام٤٥٠هىوتفقهعلىإمامالحرمين
ويعمنكبارفقهاءالشافعيةوبرعفيعلومكثيرة،وكانإمامامقدمافيهااتوفي
بطوسعام٥٠٥هىمنمؤلفاته:المستصفى،تهافتالفلاسفة،إحياءعلومالدين.ابن
كثيرالبدايةوالنهاية١٧٤ابنهدايةطبقاتالشافعيةص٦٩
الغزاليمحمدبنمحمدإحياءعلومالديندارالمعرفة،طالثانية٣٦)
٢٣١ص
٣٧)الماوردي:هوالإمامأبوالحسنعليبنمحمدبنحبيبالبصريالماورديالفقيهالحافظ
الحجة،منأكابرفقهاءالشافعيةولدعاموتوفيعام٤٥٠هألففيفقهالشافعية
موسوعةضخمةفيأكثرمنعشرينجزءالقببأقضىوتولىمنصبقاضي
القضاة،منمؤلفاته:الحاوينصيحةالملوكالإقناعمختصرتهيلالنظر
الأمثالوالحكمينظر:الذهبي،سيرأعلام
الماوردي،عليبنمحمدبنحبيبالبصرأدبالدنياوالدين،دارالكتبالعلمية،ط
٥٨سورةالأحزابآية(٣٩)
ه١٣٤١جمادىالأولى(٦٦)مجلةجامعةأمالقرىلعلومالشريعةوالدراساتالإسلاميةالعدد٢٠٦
(٤٠)القرطبي،محمدبنأحمدبنأبيبكرالمجامعلأحكامالقرآنالكريمدارالكتبالمصرية
القاهرة،الطبعةالأولىج٢١الشوكانىحمدبنعلىفتحالقدير
مؤسسةالرسالةبيروت،ط.١٩٨٩ؤج٠ص٠٣%
١٢سورةالحجراتآية(٤١)
(٤٢)أخرجهمسلمفيصحيحه،كتابالبروالصلةبابتحريمالغيبةبرقم
٢٥٨٩
(٤٣)ابنمفلحبرهانالدينأبوإسحاقبنحملبنعبلالهالنكتوالفوائدالسنيةعلىمشكل
المحرردارالكتابالعربي،طالأولى،
أخرجهابنماجهفيسننه،كتابالأحكامبابمنبنىفيحقهمايضر(٤٤)
والبيهقىفيالسننالكبرى٣٢وأمدفيالمسندج٥٢٣٤٠برقم
والحديثالألبانيفيإرواءالغليل٤٥١٣برقم٦٥١ص
٤٨٦٨برقم٠أخرجهأبوداودفيكتابالأدببابنقلالحديث(٤٥)
والترمذيفيسننهكتابالبروالصلة،بابماجاءإنالمجالسبالأمانة،برقم
وقالحديثحسن،والحديثحسنهالألبانىفيصحيحأبيداود،١٩٥٩
٤٠٧٥برقم
(٤٦)آبادي،حمدشمسالحقالعظيمعونالمعبودعلىشرحسننأبيداوددارابنحزمط
الثانيةص١٨٤
(٤٧)أخرجهالبخاريفيصحيحه،كتابالاستئذان،بابحفظبرقم
٦٢٨٩ومسلمفيصحيحه،كتابفضائلالصحابةبابفضلأنسبن
ص٢٤٥برقم
عملةالقاريشرحصحيحالبخاري(٤٨)
السمرالطئفيالشريعةالإسلاميةد.ماهرذيبأبوشاويش
(٤٩)أخرجهالبخاريفيصحيحه،كتابالمظالمبابلايظلمالمسلمبرقم
ومسلمفيصحيحهكتابالبروالصلةبابتحريمالظلمبرقم
٢٥٨١
٤٨٦٩أخرجهأبوداودفيالسنن،كتابالأدببابفينقلالحديث،برقم(٥٠)
٦٢٤٥وأحمدفيالمسند،والبيهقيفيالسننالكبرى،ج١٠،برقم
وفيسندهابنأخيجابر:لايعرفولميترجملهأحدممنصنففيرجالالسنن،كتهذيب
الكمالوتهذيبالتهذيب،معآهعلىشرطهموينظر:إحياءعلومالدين،
٤٩١ص
٣٢٧١صابنمنظور،لسانالعرب،(٥١)
١٦سورةالإسراءآية(٥٢)
١٦سورةالإسراءآية(٥٣)
معلوفليسالمنجدفياللغةوالأعلامدارالمشرقبيروت،(٥٤)
(٥٥)الشوكانيحمدعلي،نيلالأوطارشرحبيروت،طالرابعة
السيوطيالأشباهوالنظائر(٥٦)
مجلةالأحكامالعدليةالمادة(٥٧)
١١٢الزرقامصطفىأمدالمدخلالفقهيالعامدارالقلمدمشق،طبعة٥٨)
٥٩)المرجعالسابق
عودة،عبدالقادر،التشريعالجنائيفيالإسلامدارالمعرفة(٦٠)
٠٢١ص
(٦١)الزحيلي،وهبة،نظريةالضمانفيالفقهالإسلامي،مؤسسةالرسالةط.السادسة
ه١٣٤١جمادىالأولى(٦٦)مجلةجامعةأمالقرىلعلومالشريعةوالدراساتالإسلاميةالعدد٢٠٨
(٦٢)الشنقيطي،حمدبنمحمالمختارأحكامالجراحةالطبيةوالآثارالمترتبةعليهامكتبة
الصحابةالشارقةالثالثة٠
(٦٣)الزحيلي،نظريةالضمانفيالفقهعبالقادرعودة،التشريعالجنائيفي
الإسلام
(٦٤)حسنيمحمدنجيبقانونالعقوباتدارالعربية،القاهرةط٠الأولى
١٩٦م٢١البنا،أجمدعلىالمسؤوليةفيالجرائمدارالفكر،طالأولى
(٦٥)حمدحمودمدىالمسؤوليةالطبيةالجنائيةللطبيبإذاأفشىسرامنأسرارمهنته
بحثمنشورفيمجلةالقانونوالاقتصاد،جامعةبغداد،العددالأول،
الأطرقجي،هدىسالمامسؤوليةمساعديالطبيبالجزائيةالدارالعلميةالدوليةعمان
٩٠٠١لص١٨١
حسنمحمدنجيبقانونالعقوبات(٦٧)
(٦٨)سبقتخريجه
٦٥صالفيروزآبادي،القاموس(٦٩)
٧٠)القونويالشيخقاسمأنيسالفقهاءفيتعريفالألفاظالمتداولةبينمؤسسةالكتب
الثقافيةدارالوفاءطالثانيةص١٧٤
(٧١)الأحكامالسلطانةص٢٢٧الفقهاءفيتعريفالألفاظالمتداولة
بينص١٣٦
(٧٢)ابنفرحونهو:القاضيبرهانالدينبنعليبنمحمدبنفرحون،ولدعام٧٣٠هوتوني
عام٧٩٩همغربيالأصلولدبالمدينةالمنورةونشابهاووليالقضاءوماتودفن
منعلماءوبرعوأجادفيمذهبالمالكية،كانواسعالعلمفصيحالقلممن
أهلالتحقيقوالفضل،حتىأصبحقدوةالعلماء،منمؤلفاته:الديباجالمذهبتبصرة
السمرفيالشريعةالإسلاميةد.ماهرذيبأبوشاويش٢٠٩
الحكامفيأصولالأقضيةومناهجالأحكامتسهيلالمهماتينظر:نيلالابتهاج
ص٣%شجرةالنورالزكية،ج٠١
(٧٣)ابنفرحونالقاضيبرهانالدينإبراهيمبنعلي،تبصرةالحكامفيأصولالأقضيةومناهج
الأحكاممكتبةالكلياتالأزهريةمصر،ج٠٢
السيوطيالأشباهوالنظائرمجلةالأحكامالعدليةالمادة(٧٤)
(٧٥)هوالإمامآبوحنيفةالنعمانبنثابتبنزوطيبنماه،إمامالمذهبالحنفي،ولدعام
٥٨هوهومنأجلاءعلماءالسلفتتلمذعلىحمادبنأبيسليمان،وأخذعن
الشعبيوالزهريوغيرهمولهمناقبكثيرة،توفيعامينظرابنكثيرالبداية
والنهايةج١وابنخلكان،وفيات
٩٢١سص٧٠جبدائعالصنائع،(٧٦)
(٧٧)أخرجهأبوداودفيسننهكتابالديات،بابفيمنتطبببغيرعلم،أيأضر
المريضوأفسد،ج٤،برقم٣٩٧١والنسائيفيالمسننالكبرىكتابالقسامة
بابصفةشبهالعمد،ج٦،ص٢٣٦برقم٤٧٤٨وابنماجهفيسننهكتابباب
منتطببولميصلحمنهطبج٤،برقموالحاكمفيالمستدرك،
وصححهووافقهالذيلأنهلميسندهغيرالوليدبنجريج
ولكنللحديثشواهديرتقيبهاإلىدرجةالحسن.
(٧٨)هوسليمانبنالأشعثبنإسحاقبنبشيربنشدادبنعمرالأزديالسجستاني
الحافظالثبتالفقيه.صاحبولدعام٢٠١٢هىوتوفيعام٢٧٥هفيالبصرة
ينظر:الذهبيتذكرةالحفاظص٥٩١
أبوداودالسنن،(٧٩)
(٨٠)ابنهومحمدبنأبيبكربنأيوبأبوعبالهبنالقيمالزرعيالأصوليالفقيه
الحنبلي،منأجلتلاميذشيخالإسلامبنتيمية،وقدبلغمرتبةالاجتهاد،توفيعام
هىه١٣٤١جمادىالأولى(٦٦)مجلةجامعةأمالقرىلعلومالشريعةوالدراساتالإسلاميةالعده٢١١
منمؤلفاته:إعلامالموقعينعنربزادالمعادفيهديخيرالعبادمفتاحالسعادة.
ينظر:الذيلعلىطبقاتالحنابلة
(٨١)هوالإمامحمابنمحمدبنإبراهيمبنخطابالخطابالعلمةالرحالالمحدث
الفقيهالأديبالشاعر،ولدبمدينةبستمِنبلادكابلسنةبضععشرة
وثلاثمئةسمعالحديثبمكةوالمدينةوالبصرةوالكوفة،قالعنهالإمامكانشة
فيعصرنابأبيعبيلالقاسمبنفيعصرهعلماوأدباوزهداًوورعاوتأليفا
منمؤلفاته:إصلاحغلطالحدثينإعلامالسننغريبالحديثمعرفةالسننوالآثار،كتاب
النجاحتوفيبستفيشهرربيعالآخرسنةالذهبيسيرأعلامالنبلاء
جتذكرةالحفاظابنوفيات١%
(٨٢)ابنمحمدبنأبيبكربنأيوبالطبالنبويمؤسسةالرسالةبيروتالطبعةالثانية
(٨٣)ابنحجرفتحالباريالنوويبنشرفالدينبنزكرياالمنهاجفي
شرحصحيحمسلمبنالحجاجدارالكتبالعلميةبيروتلبنانط.٣٠٠٢
ص٨٧
%٦سورةيوسفآية(٨٤)
١٥٨صتفسير١٩١صالطبري(٨٥)
هوعبدالعزيزبنعبدالسلامالدمشقيالسلميالملقببسلطانالعلماءولدسنة(٨٦)
وانتهتإليهرئاسةالشافعيةوكانتلهمواقفجليلةحمودةفيالأمربالمعروفوالنهي
عنالمنكرتوفيبالقاهرةسنةمنمؤلفاته:قواعدالأحكامالإشارةإلى
القواعدالصغرىالمقاصدينظر:ابنكثير،البدايةوالنهاية،
%٦سورةيوسفآية
٨٨)السلميعزبنعبدالسلامبنحسن،شجرةالمعارفوالأحوالوصالحالأقوالوالأعمال
دارالكتبالعلميةمصرط.الثانيةلص٨٩%
السمرالطئفيالشريعةالإسلاميةد.ماهرذيبأبوشاويش٢١١
(٨٩)ربطةبنتبنمعاويةالثقفية،زوجةعبداللهبنمسعود-رضىالهعنه-،ويقال:
اسمها:رائطةبنمسعود،ويقال:اسمها:ورائطةلقب،وكانتتنفقعلىعبداللهبن
مسعود-رضيالهعنه-وولدهاولهاصحبة،سمعتالنبي-عليهالصلاةوالسلام-روى
عنها:عمروبنالحارثمنبيالمصطلق.ينظر:ابنحجر،الإصابةفيتمييزالصحابة
(٩٠)أخرجهالبخاريفيصحيحه،كتابالزكاة،بابالزكاةعلىالزوجبرقم
١٤٦٦ومسلمفيصحيحهكتابالزكاة،بابفضلالصدقةوالنفقةعلىالأقربين،
ص٨٣٦برقم١١٠٠١٠١٠
(٩١)ابنحجرفتحالباريالنوويالمنهاجفيشرحصحيحمسلمبنالحجاج
ص٨٧
(٩٢)تقدمتخريجه
(٩٣)أخرجهكتاببابقولالنبي-عليهالصلاةوالسلام-لاترجعوابعدي
كفارايضرببعضكمرقاببعضص٢٥٩٣برقمومسلمكتابالقسامة
بابتغليظتحريمالدماءوالأعراضوالأموال،ص١٣٠٥برقم١٦٧٩
(٩٤)علاءالدينأبوالحسنعليبنحمدبنعباسبناللحامالقواعدوالفوائد
الأصوليةومايتعلقبهامنالأحكامالفرعيةمطبعةالمسنةطالثانية١٤٢٢
ص٩٢
(٩٥)عبلالرحمنبنأبيبكرجلالالدينتدريبالراويفيشرحتقريبالنواوي
دارإحياءالتراثالعربيبيروت،ط.ابنالصلاحتقي
الدينأبوعمرو،مقدمةابنالصلاحفيعلومالحديث،دارأضواءالسلفالرياضط.
الأولى،١٤٢٣ه،
جمادىالأولى(٦٦)مجلةجامعةأمالقرىلعلومالشريعةوالدراساتالإسلاميةالعده٢١٢
(٩٦)السيوطي،جلالالدينعبدالرحمن:الأشباهوالنظائرفيقواعدوفروعفقهالشافعيةدار
الكتبالعلميةط.الأولى١٤٠٣هص٢١١بدرالدينحمدبن
بهادرالمنشورفيالقواعد،مؤسسةالفليجبالكويت،الأولى،ص١٥٦
(٩٧)السيوطيالأشباهوالنظائرفيقواعدوفروعفقهالشافعيةص١٣عزبنعبد
السلامبنحسن،قواعدالأحكامفيمصالحدارالكتببيروت،طالأولى
القرافيأحمدبنإدريسبنعبدالرحيمالأمنيةفي
إدراكالنية،دارالغربالإسلامىبيروتلبنان،طالأولىص١٦٩
(٩٨)السيوطيالأشباهوالنظائرفيقواعدوفروعفقهالشافعيةوالزركشيالمنشورفي
القواعد
الإجهاضلغة:مصدرللفعلأجهضيقالأجهضالناقةوالمرأةولدهاإجهاضأي
أسقطتهناقصالخلق.ينظر:ابنمنظورلسانالعربصالمصباح
فهيوالولدُجِهضوجهيض.ينظر:الجوهريالصحاح
وعليهفالإجهاض:لفظيطلقعلىإسقاطالجنينقبلموعدهالطبيعيومنغيرأنيعيش.
والإجهاضاصطلاحا:لايخرجالتعريفالاصطلاحيعنالمعنىاللغوي،قالصاحب
الفتاوىالخانية:"إذاأسقطتالمرأةالوليدبعلاجأوشربتدواءتعهدتبهإسقاطالولد
بمعنىأجهضته01ينظر:قاضيخان،حسنمنصوربنفخرالدينالفتاوىمطبوع
بهامشالفتاوىالهنديةالمطبعةالأميريةبولاقمصرط.الثانية٤١٠١
(١٠٠)صلاحالدين،طارقمحمد،مسؤوليةالطبيبالجنائيةالمترتبةعلىإفشاءالسرالجمعية
السعوديةلطبالأسرة
١٩جابنحجرفنحالباري
هوالحافظشهابالدينأحمدبنعلىبنمحمدالكنانىالعسقلانى،ولدبمصرسنة(١٠٢)
بمصر(٨٥٢)وكانفيعلومكثيرةخاصةفيعلمالحديثوالفقهتوفيسنة
السمرالطئفيالشريعةالإسلاميةد.ماهرذيبأبوشاويش٢١٣
منمؤلفاته:فتحالباريشرحصحيحالبخاريالإصابةفيتمييزالصحابةالدررالكامنةفي
أعيانالثامنة.شذراتالذهبوكحالة،معجمالمؤلفين،
ابنحجرفتحالباري،(١١٠٣)
١ابنحجرفنحالباريج٩(١٠٤)
والحاكمفيالمستدرك،٩٢٩أخرجالطبرانيفيالمعجمالكبير،ص٣١٥برقم(١٠٥)
وقال:صحيحعلىشرطمسلمولميخرجاه،ووافقهالذهبيوالبيهقي١٣٠٧برقم
":٤١١صقالالهيثميفيمجمعالزوائدفيالسننالكبرى،ص٣٩٥برقم
رواهالطبرانيفيالكبيرورجالهرجالالصحيح
أخرجأبوداودفيسننه،كتابالأدببابفيالنهيعنسبالأموات،(١٠١٠٦)
"وقال:برقم٩صفيجامعهكتابالجنائز٤برقم
حديثغريب،سمعتمحمدا-يعنيالبخاري-يقولعمرانبنأنسمنكرالحديثوابن
برقم٥٤والحاكمفيالمستدركج١٢٣٠٢٠برقمحبانفيصحيحه
٠وقال:"صحيحالإسنادولميخرجاه
هوعبدالرؤوفبنتاجالعارفينبننورالدينعليبنزينالعابدينالمناويالقاهري
ولدعام٩٥٢هوتوفيعامالفقيهالإماملهأكثرمنمائةمصنفمنها:
فيضالقدير،كنوزالحقائق،شرحالشمائلللترمذب.ينظر:البدرالطالع،
المناويعبلالرؤوفبنتاجالعارفينبننورالدينفيضالقديرشرحالجامعالصغير
المكتبةالتجاريةالكبرى،مصرالأولى،
أخرجأبوداودفيسننهكتابالأدببابفيالنهيعنسبالأموات،(١٠١٠٩)
-كتابالمناقببابفضلأزواجالني-عليهالصلاةوالسلام٤٨٩٩برقم
وقال:"حسنغريبصحيحوابنحبانفيصحيحه٣٨٩١٥برقم
برقم
جمادىالأولى(٦٦)مجلةجامعةأمالقرىلعلومالشريعةوالدراساتالإسلاميةالعده٢١٤
(١١٠)هوأبوحاتممحمدبنحبانبنبنحبانبنمعاذبنمعبلالدراميالإمام
الحافظالقدوة،شيخولدعام٢٧٠هوتوفيعام٣٥٤هىقالعنهالحاكم"كان
منأوعيةالعلمفيالفقه،واللغةوالحديث،والوعظ،ومنعقلاءالرجالمنمؤلفاته:
الثقاتالتاريخ،ينظر:الذهبي،سيرأعلام
ابنحبان،صحيحابنحبان،(١١١)
الغزاليإحياءعلومالدين،(١١٢)
(١١٣)تقدمتخريجه.
١٠جالعزبنعبدالسلامقواعدالأحكامفيمصالح(١١٤)
(١١٥)تقدمتخرجه
١٠جالمناوي،فيضالقديرشرحالجامعالصغير،(١١٦)
٦٥١صالزركشيالمنثورفيالقواعد(١١٧)
(١١٧)السيوطيالأشباهوالنظائرص١١٢العزبنعبدالسلامقواعدالأحكامفيمصالح
القرافيالأمنيةفيإدراكالنيةدارالغربالإسلامي،
سورةالبقرة،آية(١١٨)
العزبنعبدالسلامقواعدالأحكامفيمصالح(١١٩)
(١٢٠)السيوطيالأشباهوالنظائر،ص٩٦الزركشيالمنثورفيالقواعد،ابننجيمزين
الدينبنالأشباهوالنظائر،دارالكتبالعلميةبيروت،الأولى،
٦٨سورةالأعرافآية
سورةالبقرة،آية(١٢٢)
سعدبنناصرأخلاقياتالطبيبالمسلمدارإشبيلياللنشروالتوزيعط٠الأولى
السترفيالشريعةالإسلاميةد.ماهرذيبأبوشاويش٢١٥
أخرجهمسلمفيصحيحه،كتابالإيمان،باببيانكونالنهيعنالمنكرمن(١٢٤)
برقم٨٨٦ص
(١٢٥)السيوطيالأشباهوالنظائرفيقواعدوفروعفقهالشافعية،ص١٨١الزركشيالمنشورفي
القواعد،ص١٢٨القرافيالأمنيةفيإدراكالنية٠
قائمةالمصادروالمراجع
آبادي،حملشمسالحقالعظيم،عونالمعبودعلىشرحسننأبيداوددارابنحزمط
٢٠٠٣م
لأصفهانيأبوالقاسمالحسينبنمحمدبنالمفضلمفرداتألفاظالقرآنالكريمدارالقلم
دمشقط.الثانية٩٩٤
لأطرقجي،هدىسالممسؤوليةمساعديالطبيبالجزائيةالدارالعلميةالدوليةعمان،
لبعلي،شمسالدينمحمدبنأبيالفتحالمطلععلىأبوابالمقنعالمكتبالإسلاميبيروت
لبنان،طالأولى،١٩٨١م
لبعلي،علاءالدينآبوالحسنعليبنمحمدبنعباسبناللحامالقواعدوالفوائدالأصوليةوما
يتعلقبهامنالأحكامالفرعيةمطبعةالسنةطالثانية٢"١٤٢ه
أحمدعليالمسؤوليةفيالجرائمدارالفكر،الأولى،
لبهوتي،منصوربنيونس،كشافالقناععنمتنالإقناعدارالكتبالعلمية،لبنان
طالأولى،١٤٢٦ه.
محمدجيبقانونالعقوباتدارالنهضةالعربيةالقاهرة،ط٠١٩٩٦م
بنأبيالدنيامحمدعبيدالبغدادي،الصمتوآدابمؤسسةالكتبالثقافيةط
الأولى،
لرازي،فخرالدينمحمدبنعمرالتفسيرالكبيردارالكتبالعلميةبيروت،الأولى
١٤٢١ه.
حملمرتضىالحسينىتاجالعروسمنجواهرالقاموسدارالهداية،الطبعةالثانية
٩٩٥
السمرالطئفيالشريعةالإسلاميةد.ماهرذيبأبوشاويش٢١١
-وهبةنظريةالضمانفيالفقهالإسلامىمؤسسةالرسالةبيروتط.السادسة
١٤١٩ه.
-الزرقاءمصطفىأحملالمدخلالفقهىالعامدارالقلمدمشقطبعة١٤٢٠ه.
-الزركشيبدرالدينمحمدبنبهادرالمنشورفيالقواعد،مؤسسالأولى
-زهران،حامدعبدالسلام،الصحةالنفسيةوالعلاجالنفسيمكتبةالعبيكان
الرابعة
-ابنسعديعبلالرحمنبنناصرتيسيرالكريمالرحمندارابنحزمط.الأولى١٤٢٤ه.
السلميعزبنالسلامبنحسن:
شجرةالمعارفوالأحوالوصالحالأقوالوالأعمالدارالكتبالعلميةمصر،طالثانية
قواعدالأحكامفيمصالحدارالكتبالعلمية،طالأولى،
ابنالحسينبنعبداللهبنالحسنبنعلىالقانونفيالعبدارالفكربيروتط.
الثانية،١٤٢١ه.
الرحمنبنأبيبكرجلالالدين:
تدريبالراويفيشرحتقريبالنواوي،دارإحياءالتراثالعربيطالثانية
١٤٢٢٣ه.
الأشباهوالنظائرفيقواعدوفروعفقهالشافعيةدارالكتبالعلمية،بيروت،طالأولى
-سعدبنناصرأخلاقياتالطبيبالمسلمدارشبيلياللنشروالتوزيع،ط٠الأولى
جمادىالأولى(٦٦)مجلةجامعةأمالقرىلعلومالشريعةوالدراساتالإسلاميةالعدد٢١٨
-الشنقيطي،محمدبنمحمالمختارأحكامالجراحةالطبيةوالآثارالمترتبةعليها،مكتبةالصحابة
الشارقةط٠٤
-الشوكانيحمدبنعلي:
فتحالقديرمؤسسةالرسالةبيروت،الرابعة،
نيلالأوطارشرحالمنتقىمؤسسةالرسالةطالرابعة،١٩٨٩م
-صلاحالدين،طارقمحمد،مسؤوليةالطبيبالجنائيةالمترتبةعلىإفشاءالسرالمهني،الجمعية
السعوديةلطبالأسرة
-ابنالصلاحتقيالدينأبوعمرو،مقدمةابنالصلاحفيعلومدارأضواءالسلف
طالأولى،
-العسقلانيابنحجرأحمدبنعليبنحملفتحالباريبشرحصحيحالبخاريالمطبعة
الخيريةبحصرالأولىسنة١٣١٩ه.
-عودة،عبدالقادرالتشريعالجنائيفيالإسلامدارالمعرفة،بيروت،الرابعة
حمودبنعملةالقاريشرحصحيحالبخاريدارالفكربيروتط.الثالثة
-الغزاليحمدبنحمدهإحياءعلومالدين،دارالمعرفة،بيروت،طالثانية
-ابنفارسأحمدبنزكريا،مقاييساللغة،دارالجيلبيروتلبنان،
-الفاسي،حمدبنمحمدالعبدرئالمدخلإلىتنميةالأعمالبتحسينالنياتوالتنبيهعلىبعض
البدعوالعوائقالتيانتحلتوبيانشناعتها،دارالجيل،لبنان،طالثانية
-ابنفرحونالقاضيبرهانالدينإبراهيمبنعلي،تبصرةالحكامفيأصولالأقضيةومناهج
الأحكاممكتبةالكلياتالأزهريةمصر.
-القونويالشيخقاسمالفقهاءفيتعريفالألفاظالمتداولةبينالفقهاء،الكتب
الثقافية،دارالوفاء،طالثانية
السمرفيالشريعةالإسلاميةد.ماهرذيبأبوشاويش٢١٩
-قاضيخان،حسنمنصوربنفخرالدينالفتاوىالخانيةمطبوعبهامشالفتاوىالهندية
المطبعةالأميريةبولاق،مصر،طالثانية،
-القرافيأحمدبنإدريسبنعبدالرحيمالصنهاجي،الأمنيةفيإدراكدارالغربالإسلامي
بيروتلبنان،الأولى،
-القرطبيمحمدبنأحمدبنأبيبكرالجامعلأحكامالقرآنالكريمدارالكتبالمصريةالقاهرة
الطبعةالأولى
-ابنالقيم،شمسالدين:
إعلامالموقعينعنربالعالمين:دارالكتبالعلميةطالثالثة
الطبمؤسسةالرسالةالطبعةالثانية
-الكبيسي،عمرشاكر،أحكامالكتمانفيالشريعةالإسلامية،مؤسسةالريان،
-أبوالبقاءبنموسى:الكليات،مؤسسةالرسالةالثانية١٩٩٨م
-كنعان،أحمدالموسوعةالفقهّة،دارالفكرطالثانية
-الماوردي،عليبنحمدبنحبيبالبصرئ،أدبالدنياوالدين،دارالكتبالعلمية،ط٠الأولى
-مجموعةمنالموسوعةالطبيةالحديثةلجنةالنشرالعلميبوزارةالتعليمالعاليبجمهورية
مصرالعربية،طالثانية١٩٧٠م
-محمدمحمودمدىالمسؤوليةالطبيةالجنائيةللطبيبإذاسرامنأسرار
بحثمنشورفيمجلةالقانونوالاقتصاد،جامعةبغداد،العددالأول،
-معلوفلويسالمنجدفياللغةوالأعلامدارالمشرقبيروت،ط٢٨٠
-ابنمفلحبرهانالدينأبوإسحاقبنمحمدبنعبلالله:
الفروعدارالكتبالعلمية،بيروتط
هىه١٣٤١جمادىالأولى(٦٦)مجلةجامعةأمالقرىلعلومالشريعةوالدراساتالإسلاميةالعده٢٢٠
النكتوالفوائدالسنيةعلىمشكلالحرر،دارالكتابالعربي،ط٠الأولى،ث١٩٨٩م
-المناويعبلالرؤوفبنتاجالعارفينبننورالدينفيضالقديرشرحالجامعالصغيرهالمكتبة
التجاريةالكبرى،مصر،الأولى١٣٥٦ه.
ابنمنظورجمالالدينحمدبنمكرملسانالعربدارصادربيروتالطبعةالثالثة
١٤١٤ه.
-ابننجيمزينالدينبنالأشباهوالنظائر،دارالكتبالعلمية،بيروت،الأولى
-النووي،يحيىبنشرفالدينبنزكرياالمنهاجفيشرحصحيحمسلمبنالحجاجدارالكتب
العلميةبيروتلبنانط.
-ياسين،عطوفأسالطبالحديثمنمنشوراتبحسونالثقافيةبيروت،ط