| تاريخ الإصدار: | 1440-02-14 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 108 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1445-08-03 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق مجلس الوزراء على تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب بموجب قرار رقم (١٠٨)، حيث تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء. تتولى الهيئة مسؤوليات تقويم واعتماد المؤهلات في التعليم والتدريب، بما في ذلك بناء نظم التقويم، تقويم أداء المؤسسات التعليمية، اعتماد البرامج، وتطوير المعايير. كما تشمل مهامها إصدار الرخص المهنية للمعلمين والمدربين، وإنشاء مراكز تابعة لها، والترخيص للجهات المحلية والأجنبية في مجالات التقويم والقياس.
يتكون مجلس إدارة الهيئة من مم... |