اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية

الفصل الأول: أحكام تمهيدية

المادة الأولى: التعاريف

  • يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه الاتفاقية المعاني المخصصة لها قرين كل منها:

    • الاتفاقية:

    • اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية.

    • النقل متعدد الوسائط:

    • نقل بضاعة بين دولتين عربيتين أو أكثر باستخدام واسطتي نقل مختلفتين أو أكثر بعقد نقل واحد ووثيقة نقل واحدة وتحت مسئولية شخص واحد (متعهد النقل) من نقطة استلامه للبضاعة من المرسل حتى تسليمها للمرسل إليه.

    • متعهد النقل متعدد الوسائط (متعهد النقل):

    • الشخص المرخص له من الجهة المختصة بدولة منضمة لهذه الاتفاقية والذي يبرم عقد نقل متعدد الوسائط مع المرسل باسمه أو عن طريق شخص آخر ينوب عنه ويتصرف بصفته أصيلا ويتحمل مسئولية تنفيذ العقد.

    • عقد النقل متعدد الوسائط (عقد النقل):

    • العقد المبرم بين المرسل ومتعهد النقل أو من ينوب عن أي منهما والذي يحدد الشروط التي بموجبها يقوم متعهد النقل بنقل البضاعة التابعة للمرسل من بلد عربي إلى المرسل إليه في بلد عربي آخر مقابل أجر محدد .

    • وثيقة النقل متعدد الوسائط (وثيقة النقل):

    • مستند يصدر بموجب عقد النقل متعدد الوسائط ويعتبر إثباتاً على استلام متعهد النقل للبضاعة موضوع النقل بالحالة المبينة فيها لتسليمها إلى المرسل إليه بذات الحالة. وهذه الوثيقة يمكن أن تكون ورقية أو إلكترونية، وهي نوعان:

      • 1 وثيقة النقل متعدد الوسائط القابلة للتداول.

      • تكون "لأمر شخص" أو "لحامله"

      • 2 وثيقة النقل متعدد الوسائط غير القابلة للتداول.

      • تحرر باسم مرسل إليه واحد.

    • المرسل (الشاحن):

    • الشخص الذي في حوزته البضاعة ويقوم بإبرام عقد النقل متعدد الوسائط باسمه -أو من ينوب عنه أو من يمثله- مع متعهد النقل متعدد الوسائط لنقل هذه البضاعة من دولة عربية إلى دولة أو دول عربية أخرى.

    • المرسل إليه:

    • الشخص الذي له الحق في أن يقوم بنفسه أو بإنابة غيره في استلام البضاعة من متعهد النقل متعدد الوسائط الا من ينوب عنه.

    • النقل المجزأ:

    • نقل بضاعة بواسطتي نقل مختلفتين على الأقل باستخدام وثيقة نقل منفردة لكل واسطة. ولا يعتبر هذا النوع من النقل نقلاً متعدد الوسائط وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

    • الشخص:

    • أي شخص طبيعي أو معنوي (اعتباري).

    • الجهة المختصة:

    • الجهة التي يحددها القانون الوطني في أي من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية لتكون الجهة المعنية بالنقل متعدد الوسائط بين الدول العربية ويناط بها بموجب القانون وضع قواعد مزاولة نشاط النقل متعدد الوسائط ومنح التراخيص.

    • الترخيص:

    • إذن تمنحه الجهة المختصة لمزاولة نشاط النقل متعدد الوسائط تمنح بموجبه وثيقة (رخصة).

    • الطرف المنفذ:

    • أي شخص يعهد إليه متعهد النقل بتنفيذ أي من مسئولياته الواردة في عقد النقل، ومن ذلك أعمال النقل البحري والجوي وأعمال النقل البري أو السككي أو المائي وأعمال تداول وتحميل وتفريغ وتخزين البضاعة لحين تسليمها إلى المرسل إليه.

    • واسطة النقل:

    • الجزء المادي الذي تتم عبره عملية النقل وتشتمل: البحار، المحيطات، الأنهار، الممرات، والبحيرات المائية الداخلية، الطرق البرية، السكك الحديدية، الجو، الأنابيب.

    • وسيلة النقل:

    • ما يتم بها نقل البضاعة وتشمل سيارة الشحن (الشاحنة)، القطار، السفينة، الماعونة، مركب الملاحة النهرية، الطائرة، الأنابيب أو غيرها.

    • البضاعة:

    • ما يلتزم متعهد النقل أو الطرف المنفذ بنقله بمقتضى عقد النقل من سلع وأشياء من أي نوع  ما لم يكن ممنوعاً وغير مسموح باستيرادها في دولة المرسل إليه وتكون مجمعة أو معبأة في صورة طرود أو بالتات أو صناديق أو داخل حاويات أو أي طريقة مماثلة تستخدم في تجميع أو تعبئة البضاعة وكذلك المواد السائلة والغازية والمواد الجافة السائبة غير المعبأة كما يمكن أن تشمل البضاعة أيضاً المركبات والمعدات والحيوانات الحية.

    • التسليم:

    • تسليم البضاعة إلى أو وضعها تحت تصرف المرسل إليه أو أي شخص آخر يكون بحوزته وثيقة النقل وفوض في مسئولية تسلمها من قبل المرسل إليه مع الالتزام بالقوانين واللوائح سارية المفعول في بلد المرسل إليه.

    • الاتصال الالكتروني: 

    • تبادل المعلومات المنشأة أو المرسلة أو المتلقاة أو المخزنة بوسيلة إلكترونية أو بصرية رقمية أو بوسيلة مشابهة تيسر الوصول إلى المعلومات بحيث يمكن استخدامها بالرجووع إليها لاحقاً.

    • حقوق السحب الخاصة SDR:

    • وحدات حسابية يحددها صندوق النقد الدولي تحول إلى العملة الوطنية للدولة وفقاً لقيمة هذه العملة في تاريخ الحكم أو القرار أو في التاريخ الذي يتفق عليه الطرفان وفقاً لطريقة التقييم التي يطبقها صندوق النقد الدولي والسارية في ذلك التاريخ على عملياته ومعاملاته.

المادة الثانية: نطاق تطبيق الاتفاقية

  • 1- تطبق أحكام هذه الاتفاقية على كل عقد نقل بضاعة من قبل متعهد نقل واحد بوسائط نقل متعددة بين دولتين عربيتين أو أكثر من الدول الأعضاء في الاتفاقية.

  • 2- لا تحول هذه الاتفاقية دون حق المرسل في الاختيار بين النقل متعدد الوسائط أو النقل المجزأ.

  • 3- لا تؤثر هذه الاتفاقية أو تكون غير متوافقة أو تتعارض مع تطبيق أي اتفاقية دولية متعددة الأطراف أو ثنائية.

  • 4- لا تؤثر هذه الاتفاقية في حق كل دولة على المستوى الوطني في وضع أي أطر تشريعية لتنظيم أعمال النقل متعدد الوسائط أو متعهدي النقل متعدد الوسائط طبقاً لمتطلبــات كــــل دولة على حدة وبما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية.

  • 5- يلتزم متعهد النقل متعدد الوسائط بإتباع قوانين وأنظمة البلد الذي يعمل فيه وبما ينسجم مع أحكام هذه الاتفاقية.

  • 6- تطبق التشريعات الداخلية في كافة المسائل التي لا تشملها أحكام هذه الاتفاقية.

الفصل الثاني: تنظيم النقل

المادة الثالثة: الترخيص

  • 1- يمارس نشاط النقل من قبل متعهد النقل بعد حصوله على ترخيص بذلك.

  • 2- تحدد القوانين الوطنية في كل دولة على حدة الجهة المختصة التي تعتمد قواعد ممارسة نشاط النقل متعدد الوسائط.

  • 3- تعمل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية على توحيد قواعد ممارسة نشاط النقل متعدد الوسائط.

المادة الرابعة: عقد التأمين

  • يجب على متعهد النقل ربط عقد النقل بوثيقة تأمين سارية المفعول لتغطية كافة التزاماته المالية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ووفقاً للتشريعات الوطنية.

الفصل الثالث: وثيقة النقل

المادة الخامسة: إصدار وثيقة النقل

  • 1- عند إبرام عقد النقل وانتقال البضاعة إلى مسؤولية متعهد النقل، فعليه إصدار وثيقة نقل قابلة أو غير قابلة للتداول حسب اختيار المرسل ويتم تسليمها إليه.

  • 2- يجب توقيع وثيقة النقل من متعهد النقل أو أي شخص مفوض منه.

  • 3- كل "مرسل إليه" مذكور اسمه في وثيقة النقل القابلة للتداول أو غير قابلة للتداول أو من له حق التصرف في البضاعة الذي ستنتقل ملكية البضاعة إليه يجب أن تكون له كل حقوق ومسؤولية المرسل.

  • 4- طبقاً للفقرة (3)، يجب ألا يكون هناك أي شئ يحد أو يؤثر على حق متعهد النقل في المطالبة بحقوقه المالية من المرسل أو الحد من مسؤولية المرسل أو المرسل إليه أو من حق التصرف في البضاعة عن سداد هذه الحقوق.

  • 5- إذا صدرت وثيقة النقل قابلة للتداول فتكون:

    • أ - إذا كانت صادرة لأمر فتكون قابلة للتحويل بالتظهير.

    • ب- إذا كانت صادرة لحامله فتكون قابلة للتحويل دون تظهير.

    • ج- إذا صدرت في أكثر من أصل واحد فيجب أن يشار إلى عدد هذه الأصول ويجب أن يرقم كل منها على حدة.

    • د- إذا صدرت عن الوثيقة أي صور فيجب أن يوضح على كل "صورة عبارة صورة غير قابلة للتداول".

  • 6- إذا صدرت وثيقة النقل في شكل غير قابل للتداول فيجب أن يحدد فيها اسم المرسل إليه.

المادة السادسة: بيانات وثيقة النقل

  • 1- يجب أن تحتوي وثيقة النقل على البيانات التالية:

    • أ- الطبيعة العامة للبضاعة والعلامات اللازمة للتعرف عليها وخصائصها وتنويه صريح عن طبيعة خطورة البضاعة.

    • ب- عدد الحاويات أو الطرود أو القطع والوزن الإجمالي للطرود ورؤوس الحيوانات أو الوزن الإجمالي أو الكمية المنقولة للبضاعة.

    • ج- الحالة الظاهرة للبضاعة.

    • د- اسم المرسل وعنوانه.

    • هـ- اسم المرسل إليه (إذا تم تحديده من قبل المرسل وعنوانه).

    • و- اسم متعهد النقل متعدد الوسائط ومكان عمله الأساسي.

    • ز- قيمة البضاعة.

    • ح- تحديد ما إذا كانت أجور النقل مدفوعة من قبل المرسل إليه أو المرسل.

    • ط- إجمالي أجرة النقل أو أجرة النقل لكل واسطة من وسائط النقل إذا ما اتفق عليها بين الطرفين.

    • ي- مكان وتاريخ انتقال البضاعة إلى مسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط أو الطرف المنفذ.

    • ك- مكان تسليم البضاعة.

    • ل- تاريخ أو فترة تسليم البضاعة في مكان التسليم وذلك إذا ما تم الاتفاق بين الأطراف على هذا التاريخ.

    • م- تحديد ما إذا كانت الوثيقة قابلة أو غير قابلة للتداول.

    • ن- مكان وتاريخ إصدار الوثيقة .

    • س- توقيع متعهد النقل أو الشخص المفوض منه .

    • ع- مسار الرحلة المقصودة، وسائط النقل المستخدمة، وأماكن انتقال البضاعة من واسطة لأخرى، إذا كانت معلومة وقت إصدار الوثيقة.

    • ف- إقرار بأن الوثيقة صادرة وفق أحكام هذه الاتفاقية.

    • ص- اسم شركة التأمين ورقم عقد التأمين وتاريخه.

    • ق- رقم وثيقة النقل متعدد الوسائط وعدد النسخ الأصلية.

    • ر- ما يتم الاتفاق عليه بين طرفي العقد ما لم يكن متعارضاً مع القوانين ذات العلاقة.

    • ش- أي تحفظ لمتعهد النقل أو المرسل إن وجد مع بيان السبب.

  • 2- يقوم متعهد النقل بإعداد هذه الوثيقة بناء على البيانات المقدمة من المرسل عن تفاصيل البضاعة المطلوب نقلها والشروط الواردة في العقد بين المرسل ومتعهد النقل.

  • 3- يجب أن تتضمن وثيقة النقل على الأقل البيانات المؤشر عليها بعلامة في الفقرة (1) من هذه المادة.

  • 4- ليس في إغفال بند أو أكثر من بيانات وثيقة النقل -عدا تلك المذكورة في الفقرة الثالثة- أو عدم دقته مساس بالطابع القانوني للوثيقة أو بصلاحيتها.

المادة السابعة: التحفظ في وثيقة النقل

  • 1- إذا ما كان هناك إشتباه من جانب متعهد النقل في أن ما ذكر عن البضاعة المبينة في وثيقة النقل لا يمكن بطريقة دقيقة البضاعة الفعلية التي انتقلت إلى مسؤوليته وكان لا يمكن من الوسائل المعقولة والقابلة للتطبيق عملياً ما يمكنه من تأكيد ذلك الاشتباه، فعلى متعهد النقل أو من يفوضه أن يضيف إلى الوثيقة تحفظاً يحدد فيه عدم الدقة وسبب الاشتباه.

  • 2- إن توقيع متعهد النقل على الوثيقة دون اي تحفظات منه أو إضافة أي ملاحظات يعتبر إقرار منه بصحة كل ما جاء في وثيقة النقل عن البضاعة التي سيتم نقلها.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي