| تاريخ الإصدار: | 1442-08-24 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 493 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتعلق الوثيقة بموافقة مجلس الوزراء السعودي على السياسة الوطنية وخطة العمل الوطنية لمنع عمل الأطفال في المملكة. تشمل الوثيقة مراجعة المعاملات والبرقيات ذات الصلة وتوصيات هيئة الخبراء. تهدف السياسة إلى القضاء على عمل الأطفال من خلال استراتيجيات متعددة، مثل توسيع المعرفة حول هذه القضية، وإنشاء قاعدة بيانات بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وجمع وتحليل المعلومات. كما تتضمن تحسين القوانين المتعلقة بعمل الأطفال وإنفاذها، بما في ذلك اعتماد قائمة بالأعمال الخطرة المحظورة للأطفال دون سن معينة. |
| جريدة أم القرى: | ![]() |