| تاريخ الإصدار: | 1439-08-08 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول اللائحة المعنية بالمعونة القضائية في المملكة العربية السعودية شروط وأحكام الحصول على هذه المعونة، حيث تُعرف المعونة كخدمات قانونية يقدمها المحامون للأشخاص غير القادرين على دفع الأتعاب. يشترط أن تكون القضية منظورة في المملكة وأن يثبت طالب المعونة عجزه المالي. تحدد اللائحة إجراءات طلب المعونة في القضايا الجزائية والمدنية، وتوضح حقوق والتزامات المحامين. تسقط المعونة في حالات مثل الكذب في إثبات العسر أو عدم تقديم الدعوى في المهل القانونية. تشمل المعونة خدمات قانونية وتعليمية، ويمكن تقديم الطل... |