تتناول اللائحة التنفيذية للنظام الخاص بالمنازل المعدة لإسكان الحجاج أحكامًا تتعلق بالمساكن المرخصة، بما في ذلك الأربطة والأوقاف الخيرية، وتحدد شروطًا فنية وأمنية وصحية يجب أن تتوفر فيها. تشكل لجنة رئيسية في مكة والمدينة لمتابعة قضايا الإسكان، وتقوم بتشكيل فرق عمل ميدانية لمراقبة وتنظيم الإسكان. تشمل مهام اللجنة التأكد من استيفاء الاشتراطات، الإشراف على أداء المكاتب الهندسية، وإخلاء المساكن غير الآمنة.
تبدأ فترة إصدار التصاريح من الأول من محرم حتى نهاية رجب، وتكون صالحة لموسم الحج لمدة ثلاث سنو...
اللائحة التنفيذية للنظام الخاص بالمنازل المعدة لإسكان الحجاج