تتناول المادة 1 بند 71م من اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة تعريف الحالة الإسعافية وإجراءات تقييم المؤسسات الصحية، حيث تشترط التقييم الذاتي والالتزام بالأنظمة. تم تعديل اللائحة لتشمل الجمعيات الخيرية، مع التأكيد على مراجعة الأنظمة بشكل دوري.
تتطلب الاشتراطات للمشرف الفني الحصول على بكالوريوس في تخصص طبي وتصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بينما يجب أن يكون المدير الطبي طبيباً سعودياً بخبرة ثلاث سنوات. كما يجب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر، مع الالتزام بالضوابط ...