أوالادعاءعليهفيالمملكةالعربيةالسعودية،وبحثماإذاكانهنالكما
يمكناتخاذهمنالحلولوالوسائلالتنظيميةلتعزيزالعملبهذاالمعيار.
ثالثا:أهدافالدراسة
(١التعريفبمعيارالسببالمرجحفيالقانونالأمريكي.
(٢بحثمدىدستوريةالعملبمعيارالسببالمرجحفيالقانونالأمريكي.
تحديدأهميةالعملبمعيارالسببالمرجح
(٤بيانتطبيقاتمعيارالسببالمرجحفيالقانونالأمريكي.
(٥تحديدماإذاكانهنالكمعيارمقابللمعيارالسببالمرجحفيالنظام
السعوديوبيان
رابعا:منهجيةالدراسة
تنتهجالدراسةالمنهجينالتحليليوالمقارنوذلكبتجليلهاومقارنتهاللأحكام
والنصوصالقانونيةذاتالعلاقةبموضوعهافيكلمنالقانونالأمريكيوالنظام
لسعودي٠.
خامسا:تقسيمالدراسة
المبحثالأول:الأحكامالعامةلمفهوممعيارالسببالمرجحفيالقانونالأمريكي.
المطلبالأول:تعريفمعيارالسببالمرجح
المطلبالثاني:دستوريةمعيارالسببالمرجحوأهميةالعملبه.
المطلبالثالث:تطبيقاتمعيارالسببالمرجح
المبحثالثاني:معيارالسببالمرجحفضيالنظامالسعودي
المطلبالأول:السببالمرجحبوصفهمبرراللقبضأوالتفتيشدونأمرأوإذن.
المطلبالثاني:السببالمرجحبوصفهمبررالإصدارالأمربالقبضأوالتفتيشأو
الإذنبه.
المطلبالثالث:السببالمرجحبوصفهمبرراللادعاءوالمحاكمة